تظل صلاحية القاعدة القانونية للتطبيق من عدمه ترتبط بمدي استيعابها لمعطيات الواقع ومنطلقاته الفعلية، ولقد أشرنا سابقا إلي ما كشفت عنه التطبيقات العملية لأحكام القانون 119 لسنة 2008 من مفارقات وتناقضات أدت في النهاية إلي عدم تحقيق الهدف الذي يسعي إليه المشرع متمثلة في الحفاظ علي المصلحة العامة بحماية الرقعة الزراعية وتوحيد الضوابط والاشتراطات القانونية لعمليات البناء علي الأراضي الفضاء التي تتوافر لها تلك المقومات من مرافق عامة من مياه وكهرباء وصرف صحي.
كما حظر علي الجهات الادارية المختصة اعتماد شهادة صلاحية الموقع للبناء إذا لم يوجد مخطط تفصيلي معتمد للمكان المراد البناء عليه، وقد أدت التطبيقات العملية علي هذا النحو إلي مزيد من التخبط والارتجال في الممارسة. ويري المستشار أحمد النجار رئيس محكمة جنايات الاسماعيلية.
1- إذا أفسدت المقدمات فإن النتائج تأتي أكثر فسادا وإذا جاءت نصوص القانون، وقد تحددت منطلقاته بناء علي معطيات وافتراضات تتناقض مع الواقع، حيث قامت علي فرضية تماثل المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه وهي فرضية فاسدة تناثرت أشلاؤها علي مسرح التطبيق العملي لنصوص هذا القانون فيما اتخذته تلك المنطلقات أساسا لها وقد أصابها قصور ظاهر انحدر بها إلي الدرجة التي طوقت تلك الأحكام التي جاء بها ذلك القانون من مضمونها كلية، تماثل المراكز القانونية لطالبي التراخيص، فوجدت بناء علي ذلك قواعد واشتراطات الحصول علي تراخيص البناء دون مراعاة لطبيعة المواقع واختلافها من القرية إلي المدينة.
2- كما ظهر القصور القانوني، حيث ألزم الجهات الادارية المختصة باعداد المخطط العمراني العام كل خمس سنوات وفي حالة عدم وجوده، فقد أوجب عليها اعداد مخطط عمراني مؤقت في خلال شهرين من تاريخ صدور اللائحة الخاصة بهذا القانون، ولم تمتثل الجهات الادارية المختصة بوضع هذه المخططات المؤقتة.
3- خلو القانون من وجود نص لمجازاة ذلك الاخلال المنسوب لتلك الجهات، فضلا عن خلوه أيضا من الاشارة لاجراء بديل.
4- نظرا لهذا القصور التشريعي بهذا الشأن والذي كشفت عنه التطبيقات العملية وما أدت إليه من ارتباك الاجراءات وتناقضها، والاخلال بالمراكز القانونية لأشخاص المخاطبين بأحكامه ممن تتوافر لديهم مقومات الصلاحية للبناء علي نحو ما سلف بيانه فإنه يجب علي سلطة التشريع إعادة النظر في تلك النصوص للخلاص من ذلك القصور، ومن ثم فإننا نهيب بسلطة التشريع بالتصدي لتلك الظاهرة ووضع الحلول الفعلية المناسبة من الناحية التشريعية بشأنها.
بقلم : المستشار أحمد النجار
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً