الدفاع الجوهري الذي يرتب القصور:-
تقديم الخصم مستندات وتمسكه بدلالتها. إعراض الحكم عن بحثها رغم جوهريتها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
كون تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. استعراض المحكمة لمستندات الدعوى.
(الطعنان 40، 54/1983 تجاري جلسة 30/11/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص132)
التمسك بدفاع جوهري. إغفال الرد عليه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يستوجب تمييز الحكم.
(الطعن 149/1982 تجاري جلسة 20/2/1982 مج القسم الأول المجلد الثاني ص132)
كل طلب جازم يجوز أن يترتب على إجابته تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها معيباً.
(الطعن 179/1985 تجاري جلسة 27/2/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص133)
تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز. تقدير التعويض جزافاً استناداً لعناصر الضرر ودون اعتداد بدفاع الخصم بشأن أثر صمن السوق للبضاعة. قصور.
(الطعن 198/1984 تجاري جلسة 10/4/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص133)
قضاء الحكم الاستئنافي بتعديل نفقة مسكن الحضانة. سبق إثارة المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة بإفراده مسكناً للصغيرين. دفاع جوهري. عدم عرض الحكم له. يعيبه.
(الطعن 10/1985 أحوال شخصية جلسة 15/4/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص133)
الدفاع يفقد شيك على بياض وعثور الخصم عليه وتزويره بياناته وإبلاغه كذباً ضد مصدره بجريمة إصدار شيك بدون رصيد للتوصل إلى إجباره على التوقيع على إقرار باستيفاء دين خلافاً للحقيقة وسوقه قرائن على ذلك. عدم مواجهة الحكم هذا الدفاع وتلك القرائن. قصور.
(الطعن 199/1984 تجاري جلسة 12/6/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص133)
إغفال الحكم التحدث عن مستندات الخصم مع ما لها من دلالة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. قصور. مثال.
(الطعن 24/1985 عمالي جلسة 11/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص134)
الدفاع الذي يرتب المسئولية:-
الدفاع أو التقاضي الكيدي يرتب المسؤولية.
(الطعن 129/1983 تجاري جلسة 16/5/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص130)
الدفاع المتعلق بالإثبات:-
التفات الحكم عن إجراء تحقيق. لا يعيبه. مادامت الدعوى في غير حاجة إليه.
(الطعن 10/1982 أحوال شخصية جلسة 3/5/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص131)
التصريح للخصم بتقديم مذكرة عند حجز الدعوى للحكم من سلطة محكمة الموضوع. عدم اتخاذ المحكمة إجراء لم يطلب منها. لا إخلال بحق الدفاع.
(الطعن 13/1983 مدني جلسة 31/10/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص131)
تمسك الخصم بإحالة الدعوى إلى التحقيق. تقديمه بعد ذلك مذكرات لم يتمسك فيها بهذا الطلب ثم تقديمه مذكرة تتضمن ما يفيد التفاته عنه. نعيه على الحكم لعدم اتخاذه هذا الإجراء. لا يقبل.
(الطعن 154/1984 تجاري جلسة 6/3/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص132)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً