أنواع الكفالة :-
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تتنوع الكفالة إلى مدنية وتجارية كما تنقسم الكفالة تبعاً للمصدر الذي ألزم المدين بتقديم كفيل إلى كفالة قانونية وقضائية واتفاقية .
الكفالة المدنية والتجارية :-
الأصل أن تعتبر الكفالة عملاً ولو كان الدين المكفول تجاريا وهذه قاعدة أورد عليها المشرع استثناء إذ تنص المادة 779 مدني على أن :-
1- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنيا ولو كان الكفيل تأجراً
2- على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطيا أو عن تظهير هذه الاوراق تعتبر دائما عملاً تجارياً .
وقد استثنت المادة 779 مدني من هذا الحكم حالتين :-
أولاً :- إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً إحتياطياً .
ثانياً : إذا كانت الكفالة ناشئة عن تظهير الورقة التجارية ويسري ذلك على الكمبيالة والسند الإذني والشيك .
الكفالة القانونية والقضائية والاتفاقية :-
أ- تكون الكفالة قانونية إذا كان مصدر التزام المدين بتقديم كفيل هو نص القانون
ب – وتكون الكفالة القضائية إذا كان مصدر التزام المدين بتقديم كفيل وهو حكم القاضي ويدخل في هذا حالات النفاذ المعجل للأحكام القضائية إذا اقتربت بتقديم كفيل وفي مثل هذه الحالات يكون القاضي مخيراً بربط النفاذ المعجل واجباً بحكم القانون .
ج- وتكون الكفالة الاتفاقية إذا كان مصدر الزام المدين بتقديم كفيل وهو الاتفاق بينه وبين المدين .
الشروط الواجب توافرها في الكفيل :-
يستلزم نص المادة 774 00أن يكون الكفيل الذي يلتزم المدين بتقديمه موسراً كما أوجب أن يكون مقيما في مصر ولم يشر النص إلى شروط ثالث ضروري ولكنه بديهي وهو أهلية الكفيل للإلتزام بالكفالة ونبين معنى كل شرط منها :-
أ – يسار الكفيل : يقصد به أن يكون لدى الكفيل من الأموال ما يكفي للوفاء بالدين المكفول وسواء أكانت هذه الأموال عقاربه أو منقولة واشتراط اليسار بهذا المعنى أمر منطقي ما دام الهدف من الزام المدين بتقديم الكفالة وهو إيجاد تأمين لحق الدائن بالإضافة إلى ماله من ضمان في ذمة المدين
وأموال الكفيل التي يعتد بها في الحكم على يساره هي الأموال التي يجوز الحجز عليها فما يكون لديه من أموال لا يجوز حجزها لا تجدي في تأمين حق الدائن كما أن العبرة في تقدير هذا اليسار ليست بالأموال وحدها وأنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يكون على الكفيل من التزامات او ديون وما يثقل الأعيان التي يملكها من حقوق وتكاليف لمصلحة الغير أي أن يسار الكفيل يقدر .
ب – الإقامة في مصر :-
نص المادة 774 لا يذكر سوى الإقامة ولكن يبدو أن الشارع يقصد إلى اشتراط توطن الكفيل في مصر أي أن يكون له فيها موطن مترتب على إقامته المعتادة فيها وهذا التفسير وهو الذي يتفق مع الفائدة المتوخاه من هذا الشرط وهي ان يسهل على الدائن الرجوع على الكفيل إن أحتاج إلى ذلك بمتابعة في موطنه .
ج – أهلية الكفيل :-
صلاحية الكفيل لإبرام الكفالة شرط بديهي لم تنص عليه المادة 774 لأن توافر الاهلية شرط لصحة كل تصرف قانون ولنشؤ ما يترتب عليه من التزامات ولذا لا يكون المدين موفيا بالتزامه بتقديم الكفالة إذا كان الكفيل غير أهل للتحمل بها لأن الكفيل يستطيع أن يتخلص من تعهده إذا تمسك ببطلانه بسبب فقدان أهليته كما يحق لمن له حق النيابة عنه من ولي أو وصي أو قيم بتمسك بهذا البطلان .
تقديم تأمين عيني بديلاً للكفالة :-
إذا كان الكفيل ملتزماً بتقديم كفالة فإنه يستطيع أن يقدم بدلاً منه تأمينا عينيا كافيا أي له أن يختار بين تقديم كفيل وتقديم تأمين عيني وقد نصت المادة 774 من القانون المدني في نهايتها على ذلك فهي تقضي بان للمدين أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا والتأمين العيني قد يكون رسميا أو رهناً حيازياً على عقار أو منقول على اعتبار أنهما صورتا التأمين العيني الذي ينشأ بالرضاء وليس للدائن أن يشكو من ذلك والتأمين العيني أبلغ أثراً في ضمان حقوقه وإذا نازع في كفاية التأمين العيني المقدم كان تقدير الكفالة أو عدمها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها المحكمة التي يطرح عليها النزاع.
اترك تعليقاً