المفهوم اللغوي لتعبير الأوراق التجارية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أن التشريع المصري القديم لم يتعرض لتعريف الاوراق التجارية بل جاء فقط بذكر بعض منها ضمن النصوص وحتى نتبين الدلول الحقيقي للأوراق التجارية فإنه يتعين على الباحث تمحيص موضوع الاوراق التجارية ووظائفها ثم البحث عن خصائصها من خلال هذين العاملين :-
1- موضوع الأوراق التجارية :-
نصت المادة 105 من المجموعة التجارية السابقة والتي تم الغاؤها بالقانون رقم 17 /99 على الشروط الشكلية الإلزامية التي يجب توافرها في الكمبيالة والتي تتطلب بيان المبلغ المطلوب دفعة كذلك جاءت المادة 190 من ذات المجموعة وبينت الشروط الإلزامية التي يجب توافرها في السند الإذني والسند لحامله والتي يتعين أن تبين المبالغ الواجب دفعها ولقد ظل هذا المفهوم بالمواد 376 ، 377 ، 381 بالقانون الملغي التي تنظم استراداد الاوراق التجارية في حالة صدور الحكم بإفلاس حاملها أو المستفيد فيها تأسيسا على أساس أنها تعتبر عن مبلغ من النقود في ذمة الساحب .
3- وظائف الأوراق التجارية :-نصت المادة 227 من المجموعة التجارية الملغاة على أن وفاء الديون التي حل ميعادها قد يكون نقداً أو بإحدى الأوراق التجارية وقد اتضحت هذه الوظيفة كأداة وفاء بالمادة 381 من ذات المجموعة أيضا إلا أن ذلك لا يعني أن الاوراق التجارية تقتصر وظيفتها فقط على الوفاء بل أيضا تتضمن وظائف أخرى تتضح من الخصائص التي يمكن استخلاصها من النصوص القديمة المادة 376 أو من النصوص التي جاء بها القانون رقم 17 لسنة 99 المواد 401 ، 408 من ذات القانون وبين من تلك النصوص أنها قد أخذت بما انتهى اليه القضاء من ان المراد بعبارة الأوراق المحررة لأعمال تجارية الواردة بالمادة 194 من القانون التجارة هو الاوراق التي يتداولها التجاري فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع النقدي في معاملاتها التجارية
لذلك فإن من أهم خصائص الأوراق التجارية سهولة تحويلها إلى نقود ثم قابليتها للتداول بالطرق التجارية وفي هذا الإطار قام بعض الشراح بمحاولات كثيرة لتعريف مثل تلك الاوراق اخذين في الاعتبار ما ورد بنصوص القانون حيث يقول الفقيه الراحل امين محمد بدر بأنه يمكن تعريف الاوراق التجارية بانها صكوك مكتوبة وفقا لأوضاع قانونية محددة وتتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود في وقت معين أو قابل للتعين .
خصائص الأوراق التجارية :-
تنحصر خصائص الأوراق التجارية في اربع
1- أن الأوراق التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية التظهير في الاوراق الصادرة الإذن أو المداولة في الاوراق لحاملها وبهذا فإن الأوراق التجارية تختلف عن المستندات المدنية التي لا يتم التعامل عليها إلا من خلال حوالة الحق التي هي في ذات الوقت الأصل التاريخي والقانوني لفكرة تداول الأوراق التجارية .
لذلك يلاحظ أن تمام التظهير ناقل للحق بمجرد توقيع المستفيد على ظهر السند وتتم عملية الانتقال بمجرد التسليم من المظهر إلى الحق فإن القانون المدني يتطلب في نفاذ حوالة الحق قبل المدين أوالغير إعلان المدين بها أو قبوله لها ولا يعتبر هذا القبول حجة على الغير إلا إذا كان ثابت التاريخ
2- ان الورقة التجارية ترد على مبلغ معين من النقود واجب الدفع في تاريخ معين او قابل للتعين وبهذا فإن الأوراق التجارية تختل عن تلك الأوراق التي تمثل البضاعة كسند الشحن مثلا يقاس على ذلك الاوراق التي تحمل عددا معينا من الأسهم لا تعد اورقا تجارية ولا يهم الاجل المحدد لدفع مبلغ النقود الواردة بالورقة التجارية إذ قد يطول إلى أكثر من عام إلا أن هذه المدة لا أثر لها على طبيعة الورقة حيث يظل الصك ورقة تجارية حتى أن محكمة النقض الفرنسية لم تتردد في القول بأن سدادها في الميعاد المحدد حتى وان تم في فترة الريبة فهو سداد لا يتعارض مع أحكام القانون
3- إمكان خصمها بالتطبيق لأحكام الصرف لدى البنوك وهو ما يتم عادة من إيداع الأوراق التجارية لدى البنوك مقابل دفع الفائدة التي تستحق على المبالغ حتى سدادها وكذلك خصم عمولة الصرف التي تستحق أيضا لذات البنك الذي قبل الورقة التجارية قبل حول ميعاد الدفع وذلك إذا كان التعامل على صكوك ورقية إلا أن دخول وسائل الاتصالات الحديثة قد جعل من هذا التبادل يتم الكترونيا
4- تتمتع الورقة التجارية أيضا بقبول العرف التجاري لها في المعاملات على تسوية الديون باعتبارها نقودا لأنها اساسا أداءة وفاء ومنها ما هو اداة وفاء أجل ومنها الذي يتعين دفعة بمجرد الإطلاع
القانون المصري الأوراق التجارية :-
لا شك ان المشرع المصري قد ثار بالنصوص والاحكام التي وضعها المشرع الفرنسي وكان ذلك واضحا في صياغة قانونية التجارة القديم سواء من الناحية الفنية في الصياغة او دخول بعض المصطلحات الفرنسية إلى نصوص القانون دون تعريب لها بروتستو سيكورتاه وقد سار المشرع المصري على ذلك المنوال في صياغة القانون الجديد رقم 17 / 99 مع استبدال بعض التعبيرات الأجنبية بأخرى عربية على سبيل المثال بروتستو يقابله احتجاج عدم الوفاء أو احتجاج عدم القبول
ولقد اقتصر التشريع الحديث أيضا على ثلاثة صور من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني أو الامر وكذلك الشيك كصور من الأوراق التجارية .
اترك تعليقاً