الحد الأقصى للملكية الزراعية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الحد الأقصى للملكية الزراعية يختلف باختلاف نوع الأرض الزراعية
هناك حدان للملكية الزراعية احدهما خاص بملكية الفرد والثاني خاص بملكية الأسرة . غير ان قانون الإصلاح الزراعي عند وضعه حداً أقصى للملكية الزراعية لم يكن صارما كل الصرامة بحيث يتمسك برقم معين لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال بل أنه قدر بعض الاعتبارات التي تدعو إلى السماح بأن يتملك الشخص أكثر من الحد الأقصى المقرر ولكنه جعل لهذا السماح صفة الاستثناء الذي لا يقوم إلا بالاستناد إلى نص صريح يقرره والذي يكون بطبيعته غير قابل للقياس عليه ولم يكن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقوانين التي سارت في فلكه فيما يتعلق بوضع حد أقصى للملكية الزراعية يفرق بين الحد الأقصى للملكية الزراعية والحد الأقصى للملكية الأرض الصحراوية وقد أدى هذا السلك إلى تعطيل الخروج00 إلى الأراضي الصحراوية ومحاولة استزراعها ومساحة الأرضي الصحراوية في مصر مساحة كبيرة جداً كما هو معلوم ولذلك صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والحد الأقصى للملكية الأرض الزراعية .
الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية داخل الزمام القاعدة العامة والاستثناء :-
هناك حداً للملكية الزراعية احدهما على الحد الأقصى لملكية الفرد والآخر خاص بالحد الأقصى لملكية الأسرة غير ان قانون الإصلاح الزراعي والقوانين التي سارت في فلكه لم تكن صارمة كل الصرامة بحيث تتمسك برقم معين لا يمكن تجاوزه بأي حال من الاحوال بل أنها قدرت بعض الاعتبارات التي تدعو إلى السماح بأن يتملك الشخص أكثر من الحد الأقصى المقرر ولكنها جعلت لهذا السماح صفة الاستثناء الذي لا يقوم دون أن يستند إلى نص صريح يقرره والذي يأتي بطبيعة الحال غير قابل للقياس عليه .
س:- تكلم عن القاعدة العامة ( الحد الأقصى للملكية الزراعية ) ؟
القرارات الوزارية :-
قد نصت المادة 6 من قرار وزير الزراعة رقم 1 لسنة 53 على أنه والمقصود بأكبر الملكيات الزراعية في المادة 3 فقرة 2 هو الملكيات الكبيرة سواء تجمعت في يد فرد أو في يد اسرة .
ونصت المادة الاولى من قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 53 على انه يعتبر تصرفا خاضعا لحكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العرض بثبوت الحقوق قبله تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 52 بالغاء الوقف على غير الخبرات والقوانين المعدله له . ونصت المادة 2 من هذا القرار على ان “: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ” .
الحد الأقصى لملكية الفرد :-
تنص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1969 على انه “: لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور الصحراوية أكثر من خمسين فدانا . كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة .
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز شهره . وبالتبعية لذلك يكون هذا القانون قد نزل بالحد الأقصى الذي كان يقرره المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 ومن ثم ابتداء من تاريخ 23 يولية سنة 1969 وهو تاريخ العمل بهذا القانون ولم يعد جائزا لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من خمسين فدانا يستوي أن يكون الشخص الطبيعي راشداً أو قاصرا ولا يهم أن يكون زوجا أو مطلقا أو أرملا ولا فرق في حساب هذا النصاب بين أرض زراعية أو أرض بور أو أرض صحراوية .
القضاء :-
حكم بأن النص في المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حداً أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية الصادر في 16/1969 والمعمول به اعتبار من 23/7/1969 يدل وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون على ان المشرع في سبيل القضاء على الإقطاع وإعادة توزيع الملكية الزراعية على اساس عادل سليم اتجه إلى توسيع قاعدة الملكية الزراعية وتقريب الفوارق بين الطبقات بأن حدد ملكية الفرد بخمسين فدانا من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية وحدد ملكية الأسرة بمائة فدان من هذه الأراضي بشرط ألا تزيد ملكية أي من افرادها على خمسين فدانا أيضا ووضع جزاء على مخالفة هذا الحد الأقصى للملكية في الحالتين بالنص على اعتبار كل عقد تترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على هذا الحد الأقصى يعد باطلا
ولا يجوز شهره والزام كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها الحد الأقصى للملكية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم هو أو المسئول عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا من ملكيته في ذلك التاريخ على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتضمن هذا الإقرار بيان الأراضي التي يرغب الفرد أو الأسرة الاحتفاط بها في حدود الحد الأقصى المقرر للملكية وبيان الأراضي الزائدة التي تكون محلا للاستيلاء وتناولت المادة الرابعة كيفية تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية التي يرخص لها في الاحتفاظ بها وتتم هذه التسوية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون رقم 23/7/1969 م .
الحد الأقصى لملكية الأسرة :-
لم يرد في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 عند صدوره أي قيد على ملكية الأسرة ومن ثم كان من الممكن أن تملك اسرة واحدة أكثر من ألف فدان متى كانت ملكية كل فرد من افرادها لا تجاوز المائتين .
وقد نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 على انه في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين وذلك بمراعاة القواعد الأتية :-
أ – بحسب ضمن اسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق .
ب – إذا كان الزوج متوفيا تعتبر زوجته وأولاده القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة .
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على اساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها يوم 23 يوليه سنة 1969 كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ
ونصت المادة الثانية من ذات القرار بقانون على الآتي :-
إذا زادت ملكية الفرد على القدر الجائزة تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان للمالك أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على ان يتم التعرف في هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التعرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادm.
اترك تعليقاً