الولي في زواج البكر
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية وبعد أن نص في المادة الثامنة منه على انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما نص في المادة 29 على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم يوجد العصبة فالولاية للقاضي، ويشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها، ونص في المادة 30 على أن الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذاك لوليها، ومفاد هذه النصوص مجتمعة وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع بعد أن أوجب لانعقاد الزواج صحيحاً أن يكون الإيجاب أولاً من ولي الزوجة والقبول ما يصدر ثانياً من الزوج أو من يقوم مقامهما ثم أورد بيان الأولياء أو من يقوم مقامهم إلا أنه لم يفصح عن بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها- بعد أن جعل الرأي لها في زواجها- فقد جاء النص في بيان الولي مطلقاً، ومن ثم فلا محل لتخصيصه وصرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين إذ لو قصد المشرع انصراف الولاية إليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة أو كان قد أورد هذا البيان في المادة الثامنة وحتى ينصرف هذا البيان إلى البكر وحتى الخامسة والعشرين ويقوي هذا النظر أن المشرع عندما يريد تحديد الولي في موضع معين ينص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 29 سالفة الذكر والمادة 37 الخاصة بالولي في الكفاءة والمادة 209 في الولاية على النفس.
(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أنه “ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطلاً، وأنه لما كان عقد الزواج محل التداعي قد تم بغير ولي ومن ثم يكون باطلاً فتقضي المحكمة بذلك- كما وأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بالعضل بقوله “أنه من المقرر أنه إذا عضل الولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب، وأنه لا يحق للطرفين اتخاذ إجراء مخالف لذلك عملاً بنص المادة 31 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية- أي أنه يتعين عند العضل رفع الأمر إلى القاضي ليأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من قيام العضل لدى ولي الزوجة، أما أن يتم الزواج بغير الولي، فإنه لا يكون هناك عضل ويكون الزواج باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق ومن ثم يكون النعي في غير محله.
(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
لا زواج بغير ولي إلا إذا أثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل
من المقرر في فقه مذهب الإمام مالك أنه لازواج بغير ولي إلا إذا أثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. لما كان ذلك الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن كان قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بإذن القاضي بزواج ابنته (الطاعنة الثانية) من المطعون ضده الثاني. إلا أنه وفقاً للراجح في فقه الإمام مالك أن المطعون ضده الأول بصفته وليا على ابنته الطاعنة الثانية يحق له أن يعارض في هذا الزواج ما دام لم يسبق ترشيده لابنته ولم يثبت في حقه العضل، وأنه إذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإذن بتزويج الطاعنة الثانية من المطعون ضده الثاني، على أسباب حاصلها أن الأخير لم يطلب منه تزويجه من ابنته ولم يثبت في حقه العضل. مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد نازع الطاعنتين في طلباتهما ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه الخصم الأصيل المعني بالخصومة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 89/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً