إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه.

تفويـض
موجز القواعد:

1- إحالة شاغلي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق لا يكون إلا بقرار من الوزير المختص. اضطلاع غيره بهذا الاختصاص. عدم جوازه إلا بتفويض صريح منه.
– خلو الأوراق مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق. أثره. بطلان القرار لعدم الاختصاص وبطلان الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيه قرار المجازاة. مثال.
2- البنك الأهلي الكويتي. تفويض مجلس إدارته في تحديد كيفية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله وفي كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب. لا مخالفة لما يقوم به في هذا الشأن للقانون.
3- سلطة إحالة موظفي ديوان المحاسبة إلى التحقيق. قصرها على رئيس الديوان أو من يفوضه. عدم جواز مجازاة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق. مجازاة الموظف بناءً على تحقيق شفوي من الرئيس المباشر دون تفويض. أثره. القضاء بإلغاء هذا القرار.

القواعد القانونية:

1- من المقرر أنه إذا ناط التشريع بسلطة من السلطات الإدارية اختصاصا معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيرها أن تتصدى لهذا الاختصاص وتحل فيه محل صاحبة الاختصاص إلا بناء على حكم القانون أحالة أو تفويضا وإلا كان المتصدي مغتصباً للسلطة، ذلك أن الأصل أن يباشر صاحب الاختصاص المهام المخولة له قانوناً ما لم يبح له القانون لاعتبارات معينة أن يفوض غيره في مباشرتها، وفي هذه الحالة فإن التفويض- وهو استثناء من الأصل العام- يجب أن يكون صريحا واضحا ولا يجوز افتراضه ضمناً. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 56 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن ” تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير….” والمادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على أن ” للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح إلى المحافظين…..كما يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى: أ- وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد..: والمادة السابعة منه على أن ” يجوز لوكيل الوزارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكيل الوزارة المساعد وللوكيل المساعد أن يفوض بعض اختصاصاته المخولة له بالقوانين واللوائح إلى مديري الإدارات ” والمادة الثامنة من ذات القانون على أن ” يكون للجهة التي فوض إليها الاختصاص وفقاً للبندين أ و ب من المادة 5 أو المادة 7 من هذا القانون أن تفوض الجهة الأدنى منها في مباشرته إذا أذنت لها الجهة التي فوضتها في ذلك وعلى أن يكون هذا التفويض في الحدود التي يقررها الوزير المختص وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل ” والمادة التاسعة من القانون على أن ” يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابي من الجهة المفوضة…..” يدل على أن إحالة شاغل مجموعة الوظائف العامة- كشأن المطعون ضدها- لا يكون في الأصل إلا بقرار من الوزير المختص ولا يجوز أن يضطلع بهذا الاختصاص أي من وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد أو مديري الإدارات أو من في حكمهم إلا إذا صدر بذلك قرار كتابي صريح من الجهة المفوضة وفي الحدود التي يقررها الوزير وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تفويض مدير مستشفى الصباح أو نائبه في اختصاص إحالة الموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق من الجهة التي تملك التفويض قانوناً، لا يغير من ذلك النص في البند سابعا من الهيكل التنظيمي لمستشفى المنطقة الصادر بقرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 1980 على اختصاص مدير المستشفى ومساعده في حالة غيابه بإحالة العاملين بالمستشفى للتحقيق في المخالفات الفنية والإدارية التي قد تقع منهم أثناء العمل واقتراح الجزاء الذي يراه مناسبا، ذلك أن البين من صريح نص المادة الأولى من هذا القرار أنه يسرى على مستشفيات معينة هى مستشفيات الفروانية والعدان والجهراء فحسب ولم يشمل القرار مستشفى الصباح فتكون خارجة عن نطاق سريانه ومن ثم فإن قرار إحالة المطعون ضدها إلى التحقيق من مدير مستشفى الصباح أو نائبه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيلحقه عيب عدم الاختصاص مما يترتب عليه بطلانه وبطلان كل الإجراءات التي صدرت بناء عليه بما فيها قرار مجازاتها المطعون عليه، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون بمنجاة من البطلان.
(الطعن 238/2001 إداري جلسة 29/4/2002)

2- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية والذي من صوره العمل المخالف للقانون متى نشأ عنه ضرر، هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليها في تقديره ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في أوراق الدعوى، وكان النص في المادة 111 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 على أن: “لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه و تمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. ويجوز أن يتضمن نظام الشركة نصا يقضى بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الأولوية، أو تقييد هذا الحق بأي قيد ” وفي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6 لسنة 1995 بالموافقة على تعديل رأس مال البنك الأهلي الكويتي-المطعون ضده على أن: ” ب-251886063 سهما تطرح للاكتتاب العام بقيمتها الاسمية مضافا إليها علاوة إصدار مقدارها ثلاثون فلسا للسهم الواحد، ويكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بسهم واحد عن كل سهمين اثنين من الأسهم الأصلية التي يمتلكها والمسجلة باسمه في سجلات البنك بتاريخ 4/9/1994، وتمارس هذه الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوى المساهمين لذلك، وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ بدء الاكتتاب ومدته وتمديده وكيفية السداد والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وفقاً لما يسمح به القانون، على إلا تجاوز فترة السداد ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم” وفي المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/1995 على أن: “وتطرح زيادة رأس المال للاكتتاب العام للجمهور عن طريق البنك الأهلي الكويتي ش. م. ك عامة وبعض فروعه ” وفي المادة الخامسة من هذا القرار على أن: ” تكون فترة الاكتتاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/95 إلى يوم السبت الموافق 8/7/1995، مفاده أن المشرع قد فوض مجلس إدارة البنك في تحديد كيفية سداد قيمة الاكتتاب في الأسهم الجديدة والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وإذ اصدر مجلس إدارة البنك المطعون ضده نفاذا للمرسوم والقرارات المشار إليها بيان الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال البنك ونص على ما يأتي: “… (1) يفتح باب الاكتتاب للمساهمين وغيرهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/1993 “ويتم الاكتتاب على النماذج المعدة لذلك بفرع المركز الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي وبأفرعه الأخرى في السالمية وحولي ومستشفى الصباح. (3) تسدد قيمة الأسهم الاسمية البالغة مائة فلس وعلاوة الإصدار البالغة ثلاثين فلسا دفعة واحدة عند الاكتتاب…” فإن ما نص عليه هذا الإعلان من تنظيم كيفية الاكتتاب وطريقة السداد هو من قبيل ما يدخل في اختصاصه ولا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)

3- من المقرر -في قضاء التمييز- أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على أحدهما فقط فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وإذ كان النص في المادة 48 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة على أن ” تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهـم “. والبند 3/1 ” من الباب الخاص بالتأديب من لائحة شئون الموظفين ودليل سياسات وقواعد ونظم إجراءات شئون الموظفين المرافقين لقرار رئيس الديوان رقم 1997 على أن ” يكون لرئيس الديوان أو من يفوضه السلطة بإصدار قرار الإحالة إلى التحقيق “، وصدر البند 4 ” من هذا الباب على أن ” بناء على نتائج التحقيق يصدر قرار توقيع العقوبة… ” يدل على أن سلطة إحالة موظفي الديوان إلى التحقيق قاصرة على رئيس الديوان أو من يفوضه فحسب بما لا يسوغ معه لأية رئاسة أخرى في الديوان مباشرة هذا الاختصاص دون تفويض من رئيس الديوان، وأنه لا يجوز مجازة الموظف تأديبياً إلا بناء على هذا التحقيق، وإذ كان الثابت – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – أن قرار الجزاء مدار الطعن وإن كان قد صدر استناداً إلى تحقيق شفوي أجرى مع المطعون ضدها بواسطة رئيسها المباشر إلا أنه وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويض الرئيس في إحالتها إلى التحقيق وإجرائه معها بناء على هذه الإحالة ومن ثم يكون سديداً ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من مخالفة القرار للإجراءات والقواعد المقررة قانوناً بما يرتب القضاء بإلغائه، وفي ذلك ما يكفي لحمل هذا القضاء بما يضحى معه النعي بهذا السبب على الحكم في دعامته الخاصة بالسلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين الفنيين بالديوان – ومن بينهم المطعون ضدها – أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي فهو غير مقبول.
(الطعن 863/2001 إداري جلسة 30/6/2003)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .