رقم أفضل محامية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية – الإمارات
وكافة القضايا الأخرى
The best lawyer in family law
حين شُرع قانون الأحوال الشخصية كان الهدف منه حماية كل ما يخص الأسرة، فوضع ضوابط وأسس محددة من أجل تنظيم العلاقات الأسرية للحفاظ على شكل المجتمع وتماسكه في الأساس، فصلاح أي مجتمع يبدأ من صلاح كل أسرة بداخله، فيهدف القانون أولاً للحفاظ على الهيكل الأسرى حتى في حالة الانفصال بين الزوج والزوجة من أجل ألا ينعكس هذا على الأولاد سلباً.
خدماتنا وخبراتنا في هذا النوع من القضايا ليست وليدة لحظة، إنما عن سعي وعمل وخبرة لسنوات طويلة، فيمكنك التواصل معنا من أجل طلب الدعم والمشورة القانونية فيما يلي:
1-الزواج.
2-النفقة.
3- النزاع على الحضانة.
4- في حالة تنازع أزواج دوليين على حضانة الأطفال القانونية.
5- قضايا الطلاق والخلع والعضل.
6- توثيق عقود زواج بين المسلمين وغير المسلمين.
7- قضايا الميراث وتقسيم التركات.
8- الوصاية على القاصر.
9-دعاوى إثبات نسب.
.10-دعاوى ثبوت علاقة زوجية
يمكنك عمل توكيل لمكاتب محامينا في كافة مناطق دولة الإمارات فلدينا:
محامي أحوال شخصية في دبي.
محامي أحوال شخصية في أبو ظبي.
محامي أحوال شخصية في الشارقة.
محامي أحوال شخصية في راس الخيمة.
من هي المحكمة المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وما هي اختصاصاتها؟
تختص محكمة الأحوال الشخصية بنظر كافة الدعاوي التي تتعلق بالأسرة، والإرث، وتصفية التركات، وتوثيق عقود الزواج، وتعيين قيم على المحجور عليهم.
يندرج تحت اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية الآتي:
أولاً محكمة الأحوال الشخصية هي إحدى المحاكم المتخصصة والتي تتبع دبي منذ 2/10/2016، وتختص بما يلي..
1-تصدر المحكمة الإعلامات الشرعية.
2-تقوم بحصر الإرث.
3-تصفية التركات سواء الخاصة بالمسلمين أو غير المسلمين ومن ثم توزيعها بحسب أنصبتهم.
4-تختص المحكمة كذلك بالفصل في مسألة منازعات التركة في حالة التنازع على إدخال أو إخراج أحد الورثة من التركة.
5-تفصل المحكمة في كل المنازعات المتعلقة بالأسرة من (طلاق ، خلع ، حضانة ، ونفقة، رؤية صغير).
6-تقدم المحكمة خدمات مثل الإشهادات وتوثيق عقد الزواج.
7-تختص المحكمة كذلك بمسألة تعيين قيم على المحجور عليه.
8-ومن بين اختصاصات المحكمة إصدار إذن التجارة للقاصر، أو التصرف فيما يملك.
9-تختص المحكمة بالتسويات المتعلقة بالتنفيذ الشرعي.
10-تقوم المحكمة بإعداد التسويات المتعلقة بتقسيم التركات بين الورثة.
وقد نظم المشرع مسائل الزواج من خلال نصوص القانون كما يلي..
أركان وشروط عقد الزواج:
المادة رقم 38
أركان عقد الزواج:
1- العاقدان (الزوج والولي)
2- المحل
3- الإيجاب والقبول
المادة رقم 39
يتولي ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب المولود.
المادة رقم 40
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا.
أنواع الزواج
المادة رقم 57
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة رقم 58
1) الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. 2) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة رقم 59
1) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه. 2) لا يترتب على الزواج الفاسد أي اثر قبل الدخول.
المادة رقم 60
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
2- ثبوت النسب.
3- حرمة المصاهرة.
4- العدة.
5- النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المادة رقم 61
1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه. 2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
وبالنسية للطلاق فقد وضع له القانون شروط وضوابط نجد منها ما يلي:
التفريق لعدم الانفاق
المادة رقم 124
1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.
2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لاتزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
المادة رقم 126
للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته على النفقة، وفي هذه الحالة يمهله القاضي المدة المقررة في المادة (125) من هذا القانون.
المادة رقم 127
للزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.
المادة رقم 142
الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة رقم 143
يشترط في الحاضن: 1 – العقل. 2 – البلوغ راشداً. 3 – الأمانة. 4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 – إذا كانت امرأة: أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 – إذا كان رجلاً: أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.
المادة رقم 146
1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ – الأم. ب – الأب. ج – أم الأم وإن علت. د – أم الأب وإن علت. ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و – بنت الأخت الشقيقة. ز – بنت الأخت لأم. ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط – بنت الأخت لأب. ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك – العمات بالترتيب المذكور. ل – خالات الأم بالترتيب المذكور. م – خالات الأب بالترتيب المذكور. ن – عمات الأم بالترتيب المذكور. س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. 3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى. 6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
المادة رقم 147
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة رقم 148
1 – يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 – يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 – لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
المادة رقم 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
الخدمات تقدم في المدن التالية : أبوظبي الشارقة العين رأس الخيمة عجمان الفجيرة أم القيوين خورفكان دبا الحصن
فريقنا القانوني على استعداد لاستقبال كافة الاستشارات القانونية والشرعية – ومسائل الاحوال الشخصية المتنازع عليها في دبي وباقي الإمارات العربية،
تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “منصة محاماة نت”.
وسوم | أفضل محامية | أحوال شخصية | قضايا أسرة | قانون أسرة | الطلاق | الخلع | توثيق عقود | زواج | حضانة | نفقة | توزيع تركات | وصاية | القاصر | الحجر | أفضل محامي | إثبات نسب | عضل |
اترك تعليقاً