اختصاصات وصلاحيات لجنة التظلّمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019، بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي.
ووفقاً لنظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، تشكل في الجهة الحكومية بقرار من مديرها العام لجنة تسمى «لجنة التظلمات والشكاوى» تختص بالنظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى التي تقدم إليها من موظفي الجهة الحكومية، وبموجب النظام يجوز للموظف التظلم من أي من القرارات والإجراءات التي تمت بحقه،
وتشمل: الجزاءات التأديبية، وتقييم الأداء السنوي، والنقل أو الندب أو الإعارة، والترقية في الأحوال التي يشترط فيها القانون المفاضلة بين الموظفين لتحديد أيهم أكثر استحقاقاً لها، وإنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل، والامتناع عن اتخاذ أي قرار يوجب القانون على الجهة الحكومية اتخاذه.
كما يحق للموظف التظلم من الإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون، ويجوز له التقدم بأي شكوى تتعلق بالعمل، فيما لا تختص لجنة التظلمات والشكاوى بالنظر في أي تظلم أو شكوى تتعلق بساعات العمل أو بالدرجة الوظيفية أو بالرواتب أو المكافآت.
وبنص النظام، يكون للجنة التظلمات والشكاوى لغايات النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المُقدمة إليها ما يلي: سماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
جلسات
ويحق للجنة دعوة أي موظف من موظفي الجهة الحكومية لحضور جلساتها، ومن تراه مناسبا لسماع أقواله، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التظلم أو الشكوى، والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين، من دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
ويجوز للجنة التظلمات والشكاوى البت في التظلم أو الشكوى مباشرة، إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو جريمة جزائية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى إدارة الموارد البشرية لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.
ويكون ميعاد التظلّم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علم الموظف بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويكون تقديم الشكوى خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تحقق الواقعة محل الشكوى أو من تاريخ العلم بها، ويكون التظلم بشأن تقييم أداء الموظف وفقا لما هو منصوص عليه في قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2018 بشأن نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي.
اترك تعليقاً