يجب أن يشمل طلب استقدام العمالة الأجنبية على عرض العمل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكدت وزارة العمل الإماراتية رفض قبول طلبات استخراج تصاريح العمل الجديدة لاستقدام العمال من خارج الدولة ما لم تتضمن عرض العمل المقدم من صاحب العمل للعامل والمثبت عليه توقيع الأخير.
وقال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، “إن الإجراء الجديد يأتي تنفيذًا لقرار معالي صقر بن غباش، وزير العمل، الصادر مؤخرًا في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة، والتي من شأنها تعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال”.
وأوضح السويدي خلال لقائه، الاثنين، في أبوظبي نحو 300 صاحب عمل ومسؤول علاقات حكومية (المندوب) وممثلين عن مراكز الخدمة (تسهيل) لاستعراض الإجراء الجديد المنفذ للقرار المشار إليه، أن “الوزارة اتخذت الترتيبات اللازمة كافة بما يسهل على أصحاب العمل الراغبين في استخراج تصاريح وعقود العمل للعمال، لاستقدامهم من خارج الدولة أو تجديد التصاريح والعقود للعمال الذين يعملون في المنشآت العائدة إليهم”.
“الإجراء الجديد لاستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل، ومدته عامان، يمر بثلاث مراحل، أولها أن يتقدم صاحب العمل بطلب الحصول على “الكوتة”، بغض النظر عن عدد العمال المراد استقدامهم، حيث يقوم صاحب العمل بموجب المرحلة الثانية بطباعة عرض العمل، الذي سيقدمه للعامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين، ولشروط وظروف العمل، وذلك من خلال مراكز الخدمة “تسهيل”، أو عبر المنشآت المشتركة في نظام “تسهيل”.
“بمقتضى المرحلة الثانية يتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونيًّا على عرض العمل وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونيًّا أو لوكالة التوظيف المعنية، أو أية جهة ترغب بها المنشأة، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة، أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس”.
يذكر أنه وبحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة العمل للمهن فإن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية، والتي تتطلب قدرًا عاليًّا من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى.
ويضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية، والتي تتطلب توافر مهارات عقلية “علمية وفنية”، ومهارات عملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية.
كما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة، التي تشغل مهن يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط.
ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة، ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة اقل من عام.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في معرض توضيحه لعروض العمل، إن “العرض سيكون باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل، وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني ويحتوي تفصيلًا شاملًا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل”.
وأكد أنه “في حال ادعاء العامل بأنه وقع تزوير على توقيعه على عرض العمل، فإن القضاء يعتبر الجهة المخولة في البت بالأمر”.
وذكر أنه “يمكن لصاحب العمل إضافة بنود على عرض العمل قبل إرساله إلى العامل، ولكن بشرط موافقة الوزارة على هذه البنود وبإمكان صاحب العمل إضافة بنود على العقد بعد دخول العامل إلى الدولة بشرط موافقة الوزارة والعامل وعدم الإخلال بالحقوق المتفق عليها.”
أن “المرحلة الثالثة تستوجب من صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح، حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه المستندات المطلوبة كافة، ومن ثم الموافقة عليه، وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل”.
“على صاحب العمل تمكين العامل من التوقيع على عقد العمل الذي يتوافق في شروطه وبنوده مع العرض وذلك خلال 14 يومًا من دخول العامل إلى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة في حال تلقيها شكوى من العامل بهذا الخصوص ستتخذ الإجراءات اللازمة سيما وأن عدم تمكين العامل من توقيع عقده خلال المدة المشار إليها يعتبر إخلالًا في التعاقد من قبل صاحب العمل المعني”.
وأوضح أن “النظام الإلكتروني للوزارة لن يسمح بتكرار عروض العمل للعامل الذي تم تقديم طلب الموافقة المبدئية له فضلًا عن أن طلبات استبدال التصاريح ستتم معاملتها وفقًا للإجراءات المتبعة لإصدار تصريح عمل جديد”.
وحول إجراءات تجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية، أكد السويدي أن “توقيع العامل على العقد يعتبر شرطًا أساسيًّا لاعتماد التجديد من قبل وزارة العمل، حيث سيتاح المجال أمام العامل بموجب ذلك التعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقًا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية، أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين، مما يسهم بشكل فاعل في إقامة علاقة عمل صحيحة بينهما، أو إنهاء العلاقة والانتقال إلى منشأة أخرى أو عودة العامل إلى بلده”.
اترك تعليقاً