طلب التطليق للضرر – حبس الزوج

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

علاء رضوان
الواقع يؤكد أن بعض الأسر المصرية تظن أن هناك إشكالية شائكة في قانون الأحوال الشخصية حال حبس الزوج وهو ما يعرف بـ« التطليق للسجن».

 

ماهية التطليق بحكم القاضي ومدى انطباق النص بالنسبة للأسير، والمستندات الواجب تقديمها للمحكمة في دعوى التطليق للسجن، ومدى حق زوجة المحكوم بإعدامه في طلب التطليق.

 أن الزوج المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه.

س/ ماذا عن مدى انطباق النص بالنسبة للأسير؟

أن الرأي قد استقر على عدم انطباق نص القانون بالنسبة للمعتقل-إذا كان هناك ما يطلق عليه ذلك- لتخلف شروط تطبيقها بالنسبة لحالته، إذ لم يصدر ضده حكماً لمدة ثلاث سنوات أنه يجوز لزوجة المعتقل طلب التطليق عليه للهجر استناداٌ إلى تحقق ابتعاد الزوج عنها، مما أصابها بالضرر خاصة، وأنه يستوي فى تحقق الابتعاد وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن يكون بإرادة الزوج أو رغما عنه وذات النظر ينصرف إلى الأسير لعموم القاعدة حيث يجوز لزوجة السير طلب التطليق عليه إذا تضررت من بعد الزوج عنها بسبب أسره.

س/ وهل هناك مستندات مطلوبة للقيام بهذا الأمر؟

أنه يجدر التنويه إلى أن على الزوج أن تقدم تأييدا لدعواها بطلب الطلاق للحبس المستندات التالية : –

1- الوثيقة الرسمية الدالة على قيام الزوجية وهى قسيمة الزوجية .

2- الحكم الجنائي الصادر بحبس الزوج .

3- شهادة بنهائية الحكم المذكور.

4- شهادة من السجن ببدء تنفيذ الزوج للعقوبة وتاريخ ذلك .

والطلاق الذي يوقعه القاضي بسبب الحبس يقع به طلقة بائنة باعتباره طلاق للضرر .

س/ وماذا مدى حق زوجة المحكوم بإعدامه في طلب التطليق؟

إذا صدر الزوج حكماً بإعدامه، فإن مقتضى ذلك الحكم أن ابتعاد الزوج عن الزوجة يمتد لأكثر من الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة باعتبارها المدة التي افترض المشرع أن ابتعاد الزوج عن الزوجة خلالها وراء أسوار السجون يلحق بها الضرر المنهي عنه شرعاً، وذلك إعمالاً لروح النص والحكمة من إصداره إلا أنه وجوب انتظار الزوجة مدة السنة التالية لصدور الحكم بالإعدام حتى يكون لها إقامة الدعوى بطلب التطليق خاصة وإن إجراءات تنفيذ الحكم قد تستغرق مدة تتجاوز الثلاث سنوات المنصوص عليها بالقانون.

وانتقل «عبد التواب» من تفنيد التطليق بحكم القاضي من ناحية قانون الأحوال الشخصية إلى المسألة الشرعية والفقهية، بقوله: «الطلاق – كما عرفه الفقهاء الأحناف – رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص صراحة أو كناية أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة أو الإشارة، والمقصود بـ«رفع النكاح» في الحال أي هو الطلاق الذي يقع بمجرد صدوره فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين سواء انتهت العدة أم لم تنتهي ، أو حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها .

أما رفع النكاح في المآل فيقصد به الطلاق الرجعي ، وهو الطلاق الذي لا تنتهي به عقدة الزواج في الحال بل بعد انقضاء فترة العدة سواء وافقت المطلقة أم لم توافق .

وقد عرفت محكمة النقض الطلاق بقولها : «الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه» .

(طعن رقم 54 لسنة 54 قضائية أحوال شخصية – جلسة 26/3/1985) .

س/ والسؤال الذي يثور هنا هو من يملك إيقاع الطلاق ؟

جعلت الشريعة الإسلامية الطلاق بيد الرجل وحده، فللزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون التوقف على رضاها في أي وقت شاء في الحدود الدينية التي رسمها الشارع الإسلامي ، وبالتالي ليس لغير الزوج أو وكيله أن يوقع الطلاق .

إلا أن الشريعة الإسلامية وإن لم تجعل الطلاق بيد المرأة إلا أنها لم تهمل جانبها في مسألة الطلاق ، فجعلت لها الحق في طلب الطلاق من القاضى إذا وجد سبب يسوغ تطليق القاضى الزوجة على زوجها.

وبالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية المصري سنجد أن المشرع مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية قد حدد ست حالات يجوز بموجبها للمرأة ان تطلب من القاضى تطليقها على زوجها، وهي حالات محددة على سبيل الحصر.

س/ حدثنا عن تلك الحالات كل على حدا ؟

وهي التطليق لعدم الإنفاق، للعيب، للضرر، للزواج بأخرى، للغيبة، لحبس الزوج، وأخيرا التطليق خُلعا، وقد وضع المشرع الشروط الواجب توافرها في كل حالة حتى يمكن الحكم بايقاع الطلاق فيها.

أولا/ التطليق لعدم الانفاق:-

وفيها يشترط المشرع لتطليق الزوجة على زوجها توافر شرطين ، الأول أن يمتتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فإذا كان الزوج ينفق على زوجته أو ترك لها مال تنفق منه فلا محل للتطليق ، والثاني ألا يكون للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالطرق المعتادة أي بالحجز والبيع .

ثانيا/ التطليق للعيب :-

والمقصود بالعيب هنا هو النقصان البدني أو العقلي في الزوج الذي يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية وينقسم إلى قسمان .

القسم الأول: منهما وهو أن يكون الزوج مصابا بأحد ثلاثة عيوب تمنعه من الاقتراب من زوجته وهي (الجب والخصاء والعنه) ويشترط القضاء أن يكون العيب موجودا عند العقد أو حدث بعده قبل الدخول أما إذا حدث بعد الدخول فلا يثبت للزوجة الحق في طلب التطليق ، وأن تكون الزوجة غير عالمة بالعيب قبل الزواج ، وألا يظهر منها ما يفيد رضاها بالعيب بعد العقد إذا لم تكن عالمة به قبل العقد مع الأخذ في الاعتبار أن السكوت في حد ذاته لا يعد رضا بالعيب ، ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة ، أن تكون الزوجة بالغة ، وفي حالة التطليق للعنه فيجب أن يكون الزوج بالغا .

والقسم الثاني: خاص بالعيب المستحكم والذي شرطه أن يكون بالزوج عيب مستحكم لا يمكن البرء منه ، أو يمكن البرء منه ولكن بعد زمن طويل ولا يمكن للزوجة الاستمرار معه إلا بضرر .

ثالثا/ التطليق للضرر :-

والمشرع قد اشترط لا يقاعه أن يقع ضرر على الزوجة من الزوج كالضرب أو السب أو الهجر ، وأن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين أي الضرر الذي يجعل الحياة بينهما مستحيلة ، أن يعجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين وهو الامر الذي معناه وجوب تدخل القاضى قبل التطليق لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا ولو لم يطلب أيا من الزوجين ذلك ، وأن تطلب الزوجة من القاضى التطليق على زوجها .

رابعا/ التطليق للزواج من أخرى :-

حيث اشترطت المادة رقم (11 مكرر) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن ، وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .

ويشترط لتطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى أن يتزوج الرجل من أخرى بعقد صحيح ويكفي مجرد عقده عليها ولا يكفي مجرد خطبته لأخرى ، وإذا كان زواجه من أخرى باطلا أو فاسدا فإنه لا يبرر طلب التطليق ، ولا يمنع من طلب التطليق أن تكون الزوجة ناشزا لأن العبرة بكونها زوجة ، كما يشترط أن يلحق بالزوجة ضرر مادي أو معنوي بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا واقعا ثابتا وأن الزواج اللاحق هو المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها ، أن يكون الضرر الذي لحق الزوجة يكفي معه تعذر دوام العشرة بين أمثال الزوجين ولا يشترط استحالة العشرة بين أمثالهما ، وأن ترفع الزوجة دعواها في خلال سنة هجرية من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا ، أن يعجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين .

وبتوافر الشروط السابقة تقضي المحكمة بالتطليق حتى ولو كانت الغاية من الزواج الثاني مشروعة .

كما أن حق الزوجة في طلب التطليق يتجدد كلما تزوج الزوج بأخرى ، بمعنى أن رضاها أو سقوط حقها في رفع أو رفض دعوى التطليق لا يسقط حقها في رفع دعوى تطليق عند زواج الزوج بثالثة أو رابعة إذا توافرت الشروط المطلوبة ، ولا يجوز للزوج أن يدفع دعواها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .

خامسا/ التطليق للغيبة :-

ويشترط لتطليق الزوجة لغيبة زوجها توافر الشروط التالية :

غياب الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة ، أن يكون الغياب بلا عذر مقبول وهو أمر تقديري للقاضي، وأن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها والقول في ذلك للزوجة بيمينها لأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها فلا تكلف بإثباته فيكفي أن تذكر بصحيفة دعواها أنها تتضرر من غيبة زوجها.

ولا يحول دون طلب التطليق أن يكون الزوج قد ترك للزوجة مالا تستطيع الإنفاق منه على نفسها ، لأن التطليق هنا أساسه تضررها لغيبته لا لعدم إنفاقه عليها.

ويجب على القاضي أن يقوم بتحديد أجل للزوج ويعذره للحضور للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليه أو أن يطلقها وذلك إذا كان محل إقامته معلوم فإن لم يفعل طلقها القاضي ، أما إذا كان الزوج غير معلوم محل إقامته أو مفقودا أو لا يعلم إذا ما كان حيا أو ميتا ولا يمكن وصول الرسائل إليه لأي سبب طلقها القاضي بعد إثبات ذلك بلا أعذار ولا أجل .

سادسا/ التطليق لحبس الزوج :-

ويشترط للقضاء بتطليق الزوجة لحبس الزوج أن تتوافر ثلاثة شروط ، الأول الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر وألا تقل العقوبة عن مدة ثلاث سنوات ، أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا، وأن تمضي سنة كاملة على الأقل على بدء تنفيذ الحكم .

ويجب أن يكون الحكم قد نفذ على الزوج ، أما إذا كان الحكم لم ينفذ عليه بعد كما لو كان هاربا فلا يجوز للزوجة طلب التطليق، وكذلك إذا ما أفرج عن الزوج أثناء نظر دعوى التطليق قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات المحكوم بها عليه ، لأن الدعوى تكون قد فقدت أحد شروطها .

استعرضنا فيما سبق جميع حالات التطليق التي تتم بحكم القاضى، إلا إنه يتبقى لنا حالة أخرى لابد من استعراضها أيضا ألا وهي التطليق خُلعا .

سابعا/ التطليق خُلع :-

و(الخُلع) شرعا بضم الخاء وسكون اللام هو إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخُلع أو بما في معناه كالإبراء والافتداء والبيع والشراء في مقابل بدل أو بغير بدل.

وقد نص عليه في قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 في المادة رقم (20) منه.

ويمكن أن يقع الخُلع قبل الدخول أو بعده، وقد يقع الخُلع بالتراضي بين الزوجين وهذا تقرير للأصل الشرعي، وإذا لم يتراضى الزوجان فيما بينهما على الخُلع كان للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق للخُلع.

ويكون على الزوجة أن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية في حالة التطليق خُلعا ، حيث أنها يجب عليها رد الصداق (المهر) الذي اعطاه الزوج لها وكذلك التنازل عن نفقة الزوجية المستحقة ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .

إلا أن هذا التنازل لا يشمل أعيان جهاز الزوجة لأنها في الأصل مملوكة للزوجة وكذلك هدايا الخِطبة والشبكة ، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بأن تكون الشبكة ضمن مقدم الصداق الذي قبضته الزوجة .

كذلك لا يشمل التنازل الحقوق الخاصة بالصغار من نفقة وحضانة ورؤية أو غيرها ، لأنها ليست حقوق خاصة بالزوجة تملك التنازل عنها ، فضلا عن أن الحضانة والرؤية ليست من الحقوق المالية الشرعية ، فإذا ما تنازلت عنها الزوجة صح الخُلع وبطل التنازل .

يتبقى لنا أن نشير إلى أن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة رقم (18) من القانون رقم (1) لسنة 2000 على أنه يجب وقبل السير في إجراءات التقاضي أن يعرض الصلح على الاطراف وذلك من خلال ما يعرف بمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وفي حالة رفض الاطراف لمحاولة الصلح أو حتى في حالة عدم حضور أحد الإطراف فإن ذلك يعد رفضا للصلح ، في هذه الحالة يجب على مكتب التسوية أن يحيل الدعوى إلى المحكمة لنظرها أمام القاضى .

وطبقا للفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها فإنه يكون واجبا على المحكمة في دعاوى الطلاق والتطليق أن لا تحكم بهما إلا بعد أن تبذل جهدها في محاولة الصلح بين الزوجين ، ويكون عرض الصلح مرتين على الأقل إذا كان بين الزوجين ولد .

بذلك نكون قد عرضنا لكافة حالات التطليق بمعرفة القاضي الواردة في قانون الأحوال الشخصية المصري ، وكذا ما اشترطه المشرع لإمكان قيام القاضي بإصدار حكمه بتطليق الزوجة على زوجها .