رفض طلب أب تنازل هو وزوجته عن حضانة الأبناء
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اتفق زوجان بعد الطلاق على بقاء حضانة أطفالهما الثلاثة لدى خالتهم، إلا أن الأم تراجعت لاحقاً عن الاتفاق، وأخذتهم لحضانتها، ما دفع الأب إلى رفع قضية يطالب فيها بأحقيته في الحضانة، بعد إخلال مطلقته بالاتفاق، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، ملتمساً الحكم بإلغاء الاتفاق الموقع مع طليقته، والخاص بحضانة الأبناء وإثبات الحضانة له.
وقال إنه «طلق أم أولاده، واتفق معها على بقاء الحضانة عند خالة الأطفال، إلا أنها أخلت بالاتفاق وأخذت الأولاد لحضانتها»، مطالباً بحضانة الأطفال.
ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى على سند سقوط الحق بالحضانة، لسكوت المدعي أكثر من ستة أشهر مع ثبوت استلام الأولاد بحكم قضائي، بالإضافة لوجود المصلحة بحضانة الأم، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يرتضِ الزوج الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ورفضت المحكمة الطعن، موضحةً أن الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية ليست لها حجية دائمة، وإنما حجيتها مؤقتة، وأيضاً الاتفاقات الخاصة بهذا الأمر، لأنها مما يقبل التبديل والتغير حسب الأحوال، كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف التزم بهذا الإطار، الذي رسمه القانون، وقضى بتأييد الحكم الأول ونظر الدعوى المعروضة، بحجة أن الاتفاق السابق ليست له الحجية الدائمة.
ورفضت المحكمة الادعاء بعدم صلاح الأم للحضانة، مؤكدة أنه من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أن الحضانة حق للصغير على أبويه، وهي من واجباتهما معاً مادامت الزوجية قائمة.
وأكدت أن الأم أحق بحضانة وليدها إحساناً وإكراماً لها، واحتراماً لعاطفة الأمومة لديها إن كانت مهيأة للحضانة، فإن قام طارئ لديها فتنتقل الحضانة للأب، كما أن تقدير مصلحة المحضون يعتبر من الأمور الواقعية، التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك، متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة.
وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قدر، بعد إبداء النيابة العامة رأيها، أن بقاء الأبناء الثلاثة عند والدتهم لمصلحتهم وسلامتهم، وعدم التأثير في مسار حياتهم الطبيعي، لاسيما أن أمر مصلحتهم مقدم على حق أي طرف في الحضانة، والتزم الحكم هذا المسار العادل والمنطقي، آخذاً بعين الاعتبار أن بقاءهم عند والدتهم خير لهم.
اترك تعليقاً