من المقرر بنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات أنه:
“استثناء من أحكام المادة (19) لا يجوز أن يطلب – ولو عند انتهاء مدة الإيجار – إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء-إلا لأحد الأسباب الآتية: 8-إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو بإحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه أو كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه وللمالك أن يختار العين التي يرغب في سكناها…“.
هذا وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشرع قد أجاز للمالك أن يطلب الإخلاء إذ1 قامت به حاجة للسكن في العين المؤجرة بنفسه أو بإحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه ولم يشترط القانون وجود حالة ضرورة ملجئة ولكن يكتفي بوجود حاجة للسكن وهذه الحاجة ليس لها معيار منضبـط تقدر دائماً على مقتضاه ولكنها تتفاوت من حالة إلى أخرى بحسب الظروف مما يقتضي المرونة في تقديرها، والمهم أن تكون حاجة فعلية، وكل هذه أمور يقدرها القاضي بحسب ما يظهر له من وقائع الحالة المعروضة عليه وما يحيط بها من الظروف والملابسات.
على إنه إذا كان مالك العقار لا يملك سوى العين المؤجرة فقد أجاز له القانون طلب إخلائها دون ما شرط سوى إبداء رغبته في سكناها.
ويستفاد مما تقدم من قواعد قانونية أنه يشترط لطلب إخلاء العين المؤجرة للحاجة للسكن ما يلي:
1) أن ترفع الدعوى من المالك.
2) أن تكون مدة الإيجار الأصلية قد انقضت.
3) أن يكون المكان المؤجر مخصصاً للسكن.
4) أن تتوافر الحاجة للسكن بالعين سواء بالمالك أو بإحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه.
5) يحق للمالك اختيار العين التي يرغب في إخلائها إذا كان يملك أكثر من عين.
ومن ثم فإن مسألة تعويض المستأجر هي مسألة تقديرية للقاضي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً