اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتفسير:
من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه بإجازة مصرح بها فإن تقدير كفاءته خلال فترة الإجازة يكون باصطحاب آخر تقرير كفاءة حصل عليه سابقاً على الحصول على الإجازة، ولا يغير من ذلك ما يقضى به تعميم ديوان الموظفين رقم 6/81 المعدل بالتعميم رقم 2/1996 بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعمال وظائفهم لمدة تجاوزت سنة من أن تقرير الكفاءة في مثل هذه الحالة يكون بعد العودة ومباشرة العمل، ذلك لان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان التعميم سالف البيان فضلا عن أنه لم يصدر من مجلس الخدمة المدنية فإن ما انتهى إليه لا يستقيم مع القواعد الأصولية القائمة والتي تحكم نظام الخدمة المدنية، ومن ثم فإنه ليس له وجه إلزام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 18 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحرم من العلاوة الدورية أو الترقية هو الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه (ضعيف).
(الطعن 612/2001 تجاري جلسة 28/10/2002)
إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ” المطعون ضدها الأولى” قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم “3” من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ،ب،ج)-بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)
إذ كان مبنى الطعن أنه طبقاً لما نص عليه الدستور في المادة (151) منه بأن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله صدر قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ونص في المادة (1) منه على أن “تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى “ديوان المحاسبة” وتلحق بمجلس الأمة”، كما نصت المادة (2) من ذات القانون على أنه “يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه” ونصت المادة (3) على أن “يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل ومقتضياته، ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام القانون، والمستخدمين من مختلف الطبقات والدرجات”، كما نصت المادة (38) على أن “يعين كل من وكيل الديوان، والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان، وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، وذلك من حيث الراتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانون”، ونصت المادة (47) على أن تنشأ لجنة عليا بالديوان يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين، وأبانت تلك المادة كيفية تشكيل هذه اللجنة وإصدار قراراتها، كما جرى نص تلك المادة على أن “لا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة اللجنة المشار إليها في هذه المادة”، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن أن “مؤدى حكم ذلك النص أنه عدا حالة عزل الموظف الفني بقرار من السلطة التأديبية المختصة، لا يجوز إحالة هذا الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن المقررة لذلك، إلا بموافقة اللجنة العليا آنفة الذكر، ولا شك في أن ما تقرره أحكام كل من هذه المادة، والمادة السابقة لها، ليعد من الضمانات الأساسية والجوهرية التي تكفل استقلال الديوان، والنأي بموظفيه الفنيين- الذين يتركز فيهم قيام الديوان بمهمته كما سلف- عن كافة المؤثرات، ووسائل الترهيب، وبذلك يتوافر لهم جو من الاستقرار والطمأنينة يمكنهم من تأدية أعمال وظائفهم على خير وجه.” وأن البين مما تقدم أنه نزولاً على حكم الدستور صدر قانون ديوان المحاسبة حيث قرر المشرع للموظفين الفنيين به تنظيماً قانونياً خاصاً شمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم بأحكام متميزة نأى بها عن الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانين شئون العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي يتعين معه الوقوف عند إرادة المشرع في هذا الصدد، وبالتالي ينحسر عنهم مجال انطباق حكم المادة (15 مكرراً) المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي يقضي بأن “تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص”. ولا يسري حكم هذا النص على الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة ممن يشغلون الوظائف القيادية به، أخذاً بعين الاعتبار أن القانون العام اللاحق لا ينسخ أحكام القانون الخاص السابق لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص، وأن تأقيت مدة تعيين هؤلاء في هذه الوظائف لا تحتمله نصوص قانون إنشاء الديوان، ولا معانيها، ولا يتسع تفسيرها لشمول هذا المفاد، وأن من يشغلون هذه الوظائف هم في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة جريان العلاقة الوظيفية في الإطار الآمر من الأحكام القانونية التي تناولها قانون ديوان المحاسبة وفي حدودها، فضلاً عن أن من شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وذلك بإخضاع موظفيه الفنيين إلى أهواء التجديد، ويضحى عدم التجديد لهم- في واقع الأمر- عزلاً مقنعاً، وإنهاءً مبتسراً لخدمتهم بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وهو ما يتناقض مع ما وفره الدستور ونصوص قانون ديوان المحاسبة الصريحة من كفالة استقلاله، وينطوي ذلك على المساس بحيدته بصفته رقيباً على الدورة المحاسبية للدولة وحكماً- من حيث تلك الصفة- بين سلطاتها المختلفة، كما يتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها. كما أنه من ناحية أخرى، فإنه ولئن كان نص البند (6) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية قد عهد إلى مجلس الخدمة المدنية الاختصاص بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية، وكان الأصل في التفسيرات التشريعية إنما تصدر لتكشف عن غموض النص وإزالة الإبهام الذي قد يلابسه إلا أنه ليس من شأن ذلك الخروج عن النص أو تعطيل حكمه أو استحداث أحكام لم يتناولها النص لخروج ذلك عن وظيفة التفسير، إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بإصدار قانون معدل له، وأن سن التشريعات هي مهمة المشرع، وإذ كان الأمر كذلك، وكان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (5) لسنة 2003 بشأن التفسير التشريعي للمادة (15 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية متضمناً في المادة الأولى منه النص على انطباق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (15 مكرراً) على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة، وعلى أن يكون تجديد التعيين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (38) من قانون ديوان المحاسبة باعتبار هذه الإجراءات حكماً خاصاً يقيد الحكم الوارد في الفقرة المذكورة، فبالتالي فإن قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر يكون قد صدر منطوياً على تعديل لأحكام قانون ديوان المحاسبة بغير الأداة المقررة، مجاوزاً بذلك وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما من شأنه الإخلال بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما تقدم واعتد بالرغم من ذلك بقرار مجلس الخدمة سالف البيان وجعله أساساً لقضائه.
(الطعن 529/2004 إداري جلسة 26/9/2005)
إذ أنه وإن اختص مجلس الخدمة المدنية طبقاً للبند 6 من المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بإصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية إلا أن مجال إعمال ذلك ونطاقه إنما يتعلق بالتشريعات المنطبقة على موظفي الدولة إذ يحكم هؤلاء نصوص تشريعات خاصة، وإذ كانت الشركة المطعون ضدها- شركة نفط الكويت- ليست من بين الجهات التي عناها القرار رقم 10 لسنة 1991 والتفسير المشار إليهما بوجه النعي فلا يصح التحدي بهما في نطاق العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد عمل الطاعن عن الفترة السابقة على الغزو العراقي قد انتهى بتاريخ 2/8/1990 وتحصل الطاعن من المطعون ضدها على مكافأة نهاية الخدمة عنها فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون لا محل له. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم استحقاق الطاعن المنحة الإضافية المقررة من مؤسسة البترول الوطنية على سند من أنه ليس كويتي الجنسية. وكان الثابت من القرار رقم 49 لسنة 1997 الصادر من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة أن هذه المنحة تقتصر على الموظفين الكويتيين ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذا القرار إلى غيرهم من العاملين من موظفي مجلس التعاون لدول الخليج إذ لو أراد مجلس إدارة المؤسسة المذكورة مد تطبيقه على هؤلاء العاملين لما أعوزه النص على ذلك صراحة ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 330/2004 عمالي جلسة 19/6/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً