التظلم من أمر المنع من السفر:
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعنة من السفر على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنها لم تنازع في الدين ولا في مقداره إلا بعد أن أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1048/2002 تجاري كلي ولم تقدم ما يفيد سدادها جزءاً من الدين ومن ثم فإن الدين محقق الوجود وحال الأداء وأن جسامة مديونيتها تدعو إلى الظن بفرارها من الدين مع قدرتها على الوفاء به لما جاء بصحيفة تظلمها من رغبتها للسفر للخارج للعلاج ولم تدع إنها معسرة وغير قادرة على الوفاء فضلاً عن ملاءتها الظاهرة، وكانت هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعنة على الوفاء بدينها للمطعون ضده الأول وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعها من السفر كما أن جسامة الدين لا تؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى وجود أسباب جدية تدعو للظن بفرارها من الدين مما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
(الطعن 471/2002 مدني جلسة 26/4/2004)
(والطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006)
النص في المادة 297 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: ” للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية… إصدار أمر بمنع المدين من السفر… ويخضع التظلم منه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293)” وفي الفقرة الثالثة من المادة 293 المشار إليها على أن: “ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية “، وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن”… ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة…. ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام “، وفي المادة 141 من ذات القانون والواردة في باب طرق الطعن في الأحكام على أن: “ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم” يدل على أن التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام والتي من بينها توحيد ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية بجعله ثلاثين يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك تبسيطا للإجراءات ورفعا للمشقة عن المتقاضين، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. وأنه وأن كان نظام المنع من السفر قد وضع كإجراء تحفظي أو وقتي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذي، إلا أنه يستمر لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر مع مراعاة سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 من قانون المرافعات، كما أنه لا يشترط في طلبه توافر عنصر الاستعجال، ومن ثم فإن الحكم الصادر في التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر لما تخضع له الأحكام الصادرة في الطلبات الموضوعية ويكون ميعاد استئنافه ثلاثين يوماً، ولا يخضع لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 141 من قانون المرافعات سالفة البيان، والذي جاء قاصرا على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة دون الإشارة إلى الأحكام الوقتية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة قد أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
إذ كان الدفع بعدم اختصاص دائرة التظلمات بنظر النزاع نوعيا والمؤسس على أن الأمر المتظلم منه قد صدر من مدير إدارة التنفيذ فيكون التظلم فيه إما أمام الآمر نفسه وهو مدير إدارة التنفيذ أو المحكمة المختصة وهى المحكمة الكلية بتشكليها الثلاثي، فهو مردود، ذلك أن النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن: ” للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء… أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر… ” والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن: ” ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية ” وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الأمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة…” مفاده أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الأمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع مدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضي أمور وقتيه وتبعا لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة يرأسها قاضي أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية يكون مقاما أمام محكمة مختصة ويضحي الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة على غير أساس.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
(والطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
المنع من السفر ليس أداة تنفيذ، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر موجبات استصدار الأمر بمنع المدين من السفر، وأسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم من هذا الأمر بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء أمر المنع من السفر المتظلم منه على ما قرره من أن الأوراق قد خلت من وجود ثمة ما يدعو إلى الظن بفراره من الدين الصادر ضماناً للوفاء به وأنه كويتي الجنسية ومقيم في الكويت ومصالحه وتجارته فيها وأن سفره إلى الخارج وعودته كان من أجل العلاج، وكان هذا الذي قدره الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويدخل في حدود ما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
مؤدى نص المادتين 297، 298 من قانون المرافعات وما جاء عنهما بمذكرته الإيضاحية أنه يشترط لإصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتياً أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بخشية فرار مدينه من الدين وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء، وتقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن شأنها أن تؤدى عملاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 558/2005 تجاري جلسة 4/11/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً