الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع – مدى اشتراط التسجيل فيها:
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها”، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن “وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه” وفي المادة 274 على أنه “يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه” وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن “يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها” وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
إذ ارتأت الهيئة عدم العدول عن الأحكام السابقة فإن عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة…. للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (….) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه ” ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها – فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ” بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها” وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن “وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه” وفى المادة 274 على أنه “يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه” وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن “يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها “وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (….) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً