يجوز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل
محمد الأمين (أبوظبي)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه يجوز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل، لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش ، ومنها اعتراف المتهم اللاحق والمستقل عن هذا الإجراء، ويكون النعي على البطلان غير منتج.
جاء ذلك في حيثيات رفض المحكمة للطعن رقم 300 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة جواز استناد المحكمة لأدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل.
وأكدت أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها، وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في دائرة الشارقة، الجلب بقصد الإتجار لمادة مخدرة «الهيروين»، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات، وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، بعد تعديلها إلى جلب المواد المخدرة «هيروين» بغير قصد، وأمرت بإبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المادة المخدرة والمبلغ المضبوطين.
وقد استأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف في الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه، وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة أول درجة، وأحال إليه وأن قضاء محكمة أول درجة جاء مفتقراً للأسباب التي بني عليها،
فضلاً على أن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش، حيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أنه يجوز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل، لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه، والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش، ومنها اعتراف المتهم اللاحق والمستقل
عن هذا الإجراء، ويكون النعي على البطلان غير منتج.
اترك تعليقاً