دراسة
في مدى صلاحيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
بالإشراف على انتخابات النقابات والمنظمات الجماهيرية

كفل الدستور لكل المواطنين في عموم الجمهورية الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً وهذا الحق مكفول بشكل مطلق وغير مقيد وفقاً لأحكام المادة(58) من الدستور بقولها ( للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية).

وبناء على هذا النص الدستوري الذي أطلق الحق للمواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والزم الدولة باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري. فقد جاء دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مقصوراً بالإشراف على انتخابات الجمعيات والاتحادات وفقاً لأحكام المادة(17)الفقرة الثانية من القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 93م بشأن لائحة تنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بقولها (تسجيل الجمعيات والاتحادات وغيرها ذات الصفة الاجتماعية والإشراف على انتخاباتها للتأكد من صحة تطبيقات نظمها الأساسية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك) وقد نصت المادة(20) من القانون رقم(1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن (تتولى الوزارة ممثله بالإدارة العامة المختصة أو فروعها في المحافظات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها على النحو التالي:
أ_ الإشراف على الانتخابات وتنظيم سيرها بالطرق الديمقراطية الصحيحة)
وقد عرفت المادة الثانية من ذات القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:
( الجمعيات: أي جمعية أهلية تم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصاً عند طلب التأسيس و(41) شخصاً على الأقل عند الاجتماع التأسيسي غرضها الأساسي تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينه أو مزاولة أنشطة ذات نفع عام ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لأعضائها ويكون نظام العضوية فيها مقترحاً وفقاً للشروط المحددة في نطاقها الأساسي:

المؤسسة: أي مؤسسة أهلية تم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر لمزاولة أنشطة ذات نفع عام ودون أن تستهدف من نشاطها جني الربح المادي ويكون نظام العضوية فيها مقتصراً على مؤسسيها دون غيرهم) وقد نصت المادة(85) من ذات القانون على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية )

أما القانون رقم (39) لسنة 98م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية فقد نصت المادة(123) منه على أن ( تتولى الوزارة المختصة ممثله بإدارتها وفروعها ومكاتبها في المحافظات الإشراف على الجمعيات التعاونية الواقعة في نطاق اختصاصاتها وبما لا يخل بمبدأ الديمقراطية الداخلية والشخصية الاعتبارية للجمعيات التعاونية والاتحادات ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1) الإشراف على توافق النشاط الإنتاجي والخدمي والتجاري للجمعيات التعاونية مع أحكام القانون والأنظمة الأساسية والداخلية.

2) تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات التعاونية عند وضع خططها وممارستها لنشاطها).

ومن خلال النص السابق يتبين أن القانون قد أعطى الصلاحية في الإشراف الفني على أنشطة الجمعيات والاتحادات التعاونية للوزارة المختصة والمعلوم أن الجمعيات التعاونية هي متعددت الأغراض فقد أنشأت جمعيات تعاونيه زراعية وأخرى سمكية وغيرها من الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات وبالتالي فإن تخصص ونشاط الجمعيات التعاونية هو الذي يحدد الوزارة المختصة بالإشراف عليها فمثلاً الجمعيات التعاونية الزراعية تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية السمكية تخضع لإشراف وزارة الثروة السمكية وهكذا وفقاً لنص المادة الثانية من ذات القانون التي عرفت الجمعيات التعاونية والوزارة المختصة بما يلي:

الجمعيات التعاونية: هي منظمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعيه ذات شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
الاتحاد النوعي: الاتحاد التعاوني لاحد مجالات التعاون المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
الوزارة المختصة: هي الجهة الرسمية المشرفة فنياً على الجمعيات التعاونية وإتحاداتها بحسب النوع والتخصص.

ولم يرد في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ما يشير إلى أي دور لأي وزارة سواء كانت الشئون الاجتماعية أو الوزارة المختصة فيما يخص الإشراف على الانتخابات كما هو الحال في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية السابق بيان موقفه.

وعلى نفس الصعيد فقد جاء القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن تنظيم النقابات العمالية فقد نصت المادة (7) منه على أن ( تتم الانتخابات للمنظمات النقابية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي ).

ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن( تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها وإشهارها لدى الوزارة ) والمعلوم ان تسجيل وإشهار النقابات لدى وزارة الشئون الاجتماعية لا يكون إلا بعد أن تعقد النقابة اجتماعها التأسيسي وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وتتم عملية الإشهار بناءً على طلب كتابي مرفق به نسخة من النظام الأساسي وكل ذلك بالطبع يأتي لاحقاً لأجراء الانتخابات النقابية كما أسلفنا لا سابقاً لها .

ومنع القانون على أي جهة كانت التدخل في أعمال المنظمات النقابية سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وفقاً لأحكام المادة(8) بقولها (لا يحق لأي جهة التدخل في أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما لا يحق لها إكراه أي شخص على الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية).

ونصت المادة (56) من ذات القانون بقولها ( يحضر التأثير على حرية ونزاهة الانتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإساءة أو التشهير أو التهديد للمرشح أو للمنظمة النقابية ويعاقب كل مرتكب لأي من الأفعال الواردة في هذه المادة بالعقوبة المقررة بالقوانين النافذة ).

وقد نصت المادة (68) من ذات القانون على أن تجري الإنتخابات النقابية بطريقة الإقتراع السري المباشر بقولها ( تجري الإنتخابات النقابية بطريقة الإقتراع السري المباشر بما يكفل حرية ونزاهة الإنتخابات النقابية)
وكانت المادة(4) من ذات القانون قد نصت على أنه:
( لا يسرى هذا القانون على:
1) الجمعيات والمؤسسات الأهلية
2) الجمعيات والاتحادات التعاونية
3) النقابات النوعية التي تنشأ وفقاً لقوانين خاصة بها……الخ)

والحال كذلك فيما يتعلق بالنقابات النوعية التي أنشأت وفقاً لقوانين خاصة فابالاطلاع على تلك القوانين فأنه لم يرد فيها ما يشير إلى وجود أي صلاحية لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الإشراف على الانتخابات الخاصة بهذه النقابات النوعية وسواء كان ذلك الإشراف بطريق مباشر أو غير مباشر وإنما تخضع هذه النقابات النوعية وفقا لقوانين إنشائها ومن أمثلة هذه النقابات النوعية.
1) نقابة المحامين وتخضع لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 99م.
2) نقابة الصحفيين وتخضع لقانون الصحافة والمطبوعات رقم(25) لسنة 90م.
3) نقابة الأطباء والصيادلة وتخضع لقانون المهن الطبية والصيدلانية رقم(26) لسنة 2002م.

ومن خلال ما سبق يتبين أن حق وزارة الشئون الاجتماعية في الإشراف على الانتخابات محصوراً في الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط وفقاً للقانون رقم (1) لسنة2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اما بالنسبة للنقابات النوعية او الغير نوعية فليس لوزارة الشئون الاجتماعية أي سلطه في الاشراف على انتخاباتها فضلا عن منحها الشرعية كون النقابات تستمد شرعية وجودها من جمهور الأعضاء المنتسبين اليها وهم وحدهم من يملكون اعطاء الشرعية للنقابة وقيادتها أو سحبها منهم عبر صناديق الاقتراع وفيما يخص دور الوزارة في تسجيل وإشهار النقابات فإن ذلك يتعلق بالنقابات الغير نوعية فقط.

أما النقابات النوعية فان الوزارة لا تتمتع حتى بحق تسجيلها وإشهارها كون هذه النقابات النوعية لا تخضع في كل الأحوال الا لقوانين إنشائها
والله الموافق،،،

بحث قانوني

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت