كيف استبدلت المحكمة الاتحادية العليا اربعة نواب؟
إياس الساموك
أورد الدستور العراقي للمحكمة الاتحادية العليا مجموعة اختصاصات، من بينها تخويل نصت عليه المادة (52/ ثانياً) منه.
وتنص المادة (52) من الدستور على (أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً:- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره).
من خلال استعراض هذا النص يتبين أن المحكمة تمارس هذا الاختصاص بعد تشكيل مجلس النواب، أي أنه عملية منفصّلة ولاحقة على المصادقة على نتائج الانتخابات العامة التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ايضاً بموجب المادة (93/ سابعاً) من الدستور.
ومارست المحكمة الاتحادية العليا هذا الاختصاص في أكثر من مناسبة، وهو لا يتعلق بطعن يرد على قانون أو نظام، انما على واقعة معينة، هل أن الشخص المعترض يستحق هذا المقعد النيابي أم لا؟، في ضوء تنفيذ الدستور والقانون الانتخابي ونظام توزيع المقاعد بالنحو الصحيح.
وان القرار الذي يصدر يخص المعترض فقط، ولا يمكن تطبيقه بعينه على اخرين، وهذا يعني أن اي معترض لكي يحصل على قرار قضائي يجب أن يمر بالآليات المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور.
أما الاعتراض امام المحكمة الاتحادية العليا يكون وفق دعوى تقام وفق السياقات القانونية لكي يصدر الحكم المقضي بها.
وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا في الدورة الانتخابية الحالية ولغاية الان دعاوى لأربعة معترضين، تعلقت جميعها بتطبيق الدستور والقانون ونظام توزيع المقاعد النيابية رقم (12) لسنة 2018.
حيث أجرت المحكمة تحقيقاتها في الطعون واستعانت بخبراء من المسؤولين السابقين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجلاء الجوانب الفنية في عملية توزيع المقاعد النيابية بهدف تكوين القناعة التامة لما يلزم لإصدار الحكم وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (52/ ثانياً) من الدستور.
وقد أكدت المحكمة، في معرض احكامها، أن الدفوع التي تقدمت بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعاوى مردوده بحكم الدستور.
وذكرت المحكمة، أن الفقرة أولاً من المادة (52) من الدستور قد اناطت بمجلس النواب اختصاص النظر في الاعتراض المقدم اليه من ذي مصلحة على صحة عضوية احد اعضاء مجلس النواب.
وهذا الاعتراض -وفقاً للمحكمة الاتحادية العليا- يكون اما بسبب تخلف شرط أو اكثر من الشروط المطلوبة أو لوجود خطأ او خلل في تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة في عملية انتخابه أو في اجراءات وتوزيع المقاعد وفق النظام ووفق القواعد المعتمدة والنسب الواردة في الدستور والقانون والنظام.
ومن ثم يصدر مجلس النواب قراره بقبول الاعتراض أو برده في ضوء التحقيقات التي يجريها.
وقد وجدت المحكمة ان هدف الدستور من اناطة هذا الاختصاص بمجلس النواب هو تأمين سلامة مركز النائب محل الاعتراض وبالتالي سلامة المؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة بصحة وسلامة عمليات انتخاب اعضائها وصلاحية مجلس النواب هذه تجد سندها كما تقدم في المادة (52/ أولاً) وفي الفقرتين أولا وثانياً من المادة (13) من الدستور
وقالت المحكمة إن هذا الاختصاص تمارسه غالبية مجالس النواب في العام ومنها على سبيل المثال لا حصر في مصر والكويت والاردن والامارات العربية المتحدة وايطاليا واليابان.
واشارت الاحكام الصادرة في تلك الطعون إلى أن قرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بقبوله أو رده اناط الدستور في الفقرة الثانية من المادة (52) اختصاص النظر في الطعن المقدم عليه بالمحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
والمحكمة الاتحادية العليا عند نظر الطعن بقرار مجلس النواب الصادر تمارس ذات الاختصاص الذي مارسه مجلس النواب حينما تولى اجراء التحقيق في الجوانب كافة المثارة في اعتراض المدعي حتى وأن بت بها من جهة اخرى سابقاً.
ويكون نظر المحكمة الاتحادية العليا اعتماداً على التخويل الدستوري لها المنصوص عليه في المادة (52/ ثانياً) من الدستور؛ لأن نصوصه لها العلوية في التطبيق على النصوص في القوانين والانظمة ذات العلاقة بمجمل عمليات انتخاب اعضاء مجلس النواب وبتوزيع المقاعد وهذه العلوية تجد علويتها في المادة (13) من الدستور.
وتنص المادة (13) من الدستور على الاتي:- (أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه)”.
كما أن الدفوع التي تتعلق بالجانب الفني تم الرد عليها في تقارير الخبراء التي استندت إلى نصوص الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ونظام مقاعد مجلس النواب وبنحو صحيح ومنتج.
وجاء اعتماد المحكمة الاتحادية العليا لتقارير الخبراء بوصفها سبباً للحكم استناداً إلى احكام المادة (140) من قانون الاثبات، وبناء عليه اصدرت احكامها بخصوص الاعتراضات المقدمة، وقررت أن يحل اربعة اشخاص محل اربعة اخرين في مجلس النواب من نفس القوائم الانتخابية وليس من قوائم اخرى.
ادناه روابط صور ضوئية للأحكام التي اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقاً لاختصاصها وفق المادة (52/ ثانياً) من الدستور خلال الدورة الانتخابية الحالية، لغاية الان:-
1- https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2019/15_fed_2019.pdf
2- https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/213_fed_2018.pdf
3- https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/214_fed_2018.pdf
• كاتب في الشؤون القانونية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً