كيف يمكن إجبار الزوج على سداد متأخر النفقة؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قد يمتنع الزوج أو المطلق على حسب الأحوال عن أداء النفقة أو الأجور المستحقة للزوجة أو أولاده غير مكترث بالأمر وقيمة النفقة المخصصة للإنفاق على الطعام والملبس أى بدونها قد ينهش الجوع معدة الأطفال ويهدد حياتهم،
وعلى الرغم من وجود أحكام نهائية بإلزام الأب بالنفقة وفى تلك الحالة فإن الأم تلجأ إلى إقامة دعوى حبس متجمد النفقة لإجبار على سداد النفقة لكن أحيانا قد يستمر الأب فى التعنت سواء تم تنفيذ الحبس أم لا، وبلا شك فإن تعنت الأب فى تلك الحالة يشكل تهديدا حقيقيا على حياة أولاده أو زوجته، فهل هناك إجراء آخر أقوى من دعوى متجمد النفقة قادر على إجبار الأب على سداد متأخر النفقة؟؟!
هناك حل سريع وشافٍ فى قانون العقوبات إذ واجه تلك المشكلة الصعبة واعتبر الزوج قد ارتكب جريمة جنائية معاقب عليها بالحبس لمدة سنة، وهو ما نصت عليه المادة 293 على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للمتنع عن أداء النفقة، لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم إساءة استخدام تلك المادة، أهمها أن الأم لا يجوز لها رفع تلك الجنحة إلا بعد استنفاد الإجراءات التى نص عليها قانون الأسرة «أن تكون قد أقامت دعوى حبس لمتجمد النفقة ومع ذلك لم يرتدع الأب مما يبرر اللجوء إلى إجراء أكثر شدة، وهو اتهامه بجريمة الامتناع عن سداد النفقة».
وتنص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة».
ويلاحظ أن هناك فرقا جوهريا بين الحبس لمتجمد النفقة وهو ما نصت عليه المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، وفيها يتم حبس الممتنع عن النفقة لمدة 30 يوما.
ونصت المادة 76 مكرر على «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما».
فماذا لو قبل الأب الحبس لمدة 30 يوما فهل ينتهى الأمر عند هذا الحد؟! لا طبعا لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات فى مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنع يتم الحكم عليه ولكن يتم إنزال فترة حبسه من العقوبة المقررة، مثال تم الحكم بحبس الزوج 30 يوما لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لجنحة امتناع عن سداد نفقة وتم الحكم عليه بسنة حبس يتم إنزال مدة الـ30 يوما السابق تنفيذه عليه من العقوبة التى يحكم بها القاضى الجنائى.
شروط تطبيق المادة 293 عقوبات
1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
2 – الامتناع عن الدفع مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع.
ويستوى فى قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ويمكن إثبات قدرة المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التى يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة، والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفويا من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضرا عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته فى الأوراق، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقا لأحكام قانون المرافعات.
ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالى لحصول التنبيه .
3 – تقدم المجنى عليه بشكوى.
وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما فى هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة وأثر فى الروابط العائلية، ويرجع فى شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائى.
4 – سبق اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.
5 – مراعاة القيد الزمنى المنصوص عليه فى المادة 3 إجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى.
وقد أصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم (11) لسنة 2000 متضمنا دعوة السادة أعضاء النيابة إلى ما يلى:
أن المشرع أجاز بموجب المادة (76 مكررا) – آنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائى فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التى أصدرت الحكم، أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة الطعن عليه وفقا لحكم المادة (9) من ذات القانون.
– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة (293) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة (76 مكررا) آنفة البيان فأوجب للسير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التى تناولتها سبق الالتجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (76 مكررا) آنفة البيان، ومن ثم يتعين على أعضاء النيابة قبل اتخاذ أى من إجراءات التحقيق فى الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
– يجب التحقق عند إعمال المادة (293) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعا عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة (76 مكررا) آنفة البيان، والتى تقضى به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدنى لحمل المحكوم عليه على الدفع.
– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدنى على المحكوم عليه وفقا لحكم المادة (76 مكررا) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للمادة (293) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدنى عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه فيه.
– يجب إعمال القواعد التى سبق أن تضمنها الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2000 فى شأن تطبيق المادة (293) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها فى هذا الكتاب الدورى.
اترك تعليقاً