كيف نظم القانون الإماراتي حق الشفعة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تفاصيل التشريع
قانون اتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1987م.
وضعية التشريع: معدلمصدر التشريع: التشريعات الاتحادية
( 2 ) إجـراءات الشـفعة
( 2 ) إجـراءات الشـفعة
المادة 1298
1- ترفع دعوى الشفعة خلال شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع.
2- وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
المادة 1299
1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة الكائن في دائرتها العقار.
2- وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.
المادة 1300
1- للمشتري أن يطالب الشفيع أمام القاضي بالأخذ بالشفعة أو إسقاط حقه فيها فان أجاب بواحد منها لزمه ما أجاب به وان لم يجب اسقط القاضي شفعته.
2- وان طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط فللمشتري إجابته لطلبه.
3- وليس لمن أراد الشراء أن يطالب الشفيع بالأخذ أو الإسقاط قبل الشراء ولو طالبه قبله فاسقط شفعته فلا يلزمه إسقاطها.
المادة 1301
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.
اترك تعليقاً