نصوص و مواد قانون مكافحة الارهاب في اقليم كردستان – العراق
قانون مكافحة الارهاب في اقليم كردستان – العراق
التصنيفات: قانون العقوبات
الجهة المصدرة: اقليم كردستان
نوع التشريع: قانون
رقم التشريع: 3
تاريخ التشريع: 2005
سريان التشريع: ساري المفعول
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان – العراق رقم 3 لسنة 2005
المصدر: وقائع كوردستان – رقم العدد:61 | تاريخ:7/16/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:19
________________________________________
عدد صفحات البحث 1 – صفحات البحث : 1
عدد مواد التشريع : 20 – مواد التشريع :
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، أصدرنا القانون الآتي :
قانون رقم ( 3 ) لسنة 2006
قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان – العراق
المادة 1
الفعل الارهابي هو الاستخدام المنظم للعنف او التهديد به او التحريض عليه او تمجيده يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يستهدف به فردا او مجموعة افراد او جماعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للاخلال بالنظام العام او لتعريض أمن وسلامة المجتمع والاقليم او حياة الافراد او حرياتهم او حرماتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او باحد الموارد الطبيعية او المرافق او الممتلكات العامة او الخاصة تحقيقا لمآرب سياسية او فكرية او دينية او مذهبية او عرقية .
المادة 2
تعد الافعال الآتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالاعدام : –
1 – تأسيس او تنظيم او ادارة منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة او تولي زعامتها او قيادتها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – الاغتيال لبواعث سياسية او عقائدية او تكفيرية .
3 – استخدام مواد مفرقعة او حارقة او سريعة الاشتعال او اجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة او بواسطة اجهزة التحكم عن بعد او تفخيخ آليات او اية وسيلة اخرى ، او زرع العبوات الناسفة او استخدام الاسلحة الحربية بأنواعها المختلفة او استعمال احزمة ناسفة او وسائل ملغومة او مواد او غازات سامة او جرثومية او مشعة بدوافع ارهابية اذا ادى الفعل الى موت انسان أو اكثر .
4 – احتجاز شخص او مجموعة من الاشخاص كرهائن بقصد التأثير على سلطات الاقليم او الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة او مزية من اي نوع كان او الاجبار على القيام بعمل او الامتناع عن عمل معين او خلق حالة من الرعب والفزع .
5 – قتل الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية او منتسبي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية او الاشخاص العاملين معها بدافع ارهابي وتكون العقوبة الحبس المؤبد عند الاعتداء على احدهم اذا لم يؤد الى الموت .
6 – الانضمام الى اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة تمارس الارهاب اذا كان الجانبي من منتسبي قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم ( البيشمه ركه ) أو اذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية او امنية لدى اي منها .
7 – التعاون مع دولة اجنبية او اية منظمة او جمعية او هيئة او عصابة او مركز او جماعة من خارج الاقليم او العمل لمصلحة اي منها لقيام بأية جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون .
8 – تسهيل دخول او خروج الارهابيين للاقليم وتوفير المأوى لهم او اخفاؤهم او التستر عليهم او مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط او الشروع لتفيض الجريمة الارهابية مع علمه بذلك .
المادة 3
تعد الافعال الآتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد :
1 – تخريب او هدم او اتلاف او احداث ضرر كلي او جزئي بالمباني والمؤسسات والاملاك العامة او الخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المرافق العامة ومقرات الاحزاب او الجمعيات المعتبرة قانونا او احدى منشآت النفط او غيرها من منشآت الاقليم او محطات الطاقة الكهربائية والمائية او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او وسائل المواصلات ومنشآتها او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة واماكن العبادة او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور او اي مال له اهمية في الاقتصاد الوطني بدافع ارهابي لزعزعة الامن والاستقرار في الاقليم .
2 – الاستيلاء على الطائرات المدنية او اختطافها وتكون العقوبة الاعدام اذا ادى الفعل الى موت انسان او اكثر .
3 – خطف شخص او القبض عليه او حجزه او حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت للابتزاز المالي او لاغراض سياسية بدافع ارهابي .
4 – تعطيل وسائل الاتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او ادخال معلومات او بيانات فيها بقصد تسهيل ارتكاب الجرائم الارهابية .
5 – تقديم او جمع او نقل او تحويل الاموال بطريق مباشر او غير مباشر داخل الاقليم او خارجه بقصد استخدامها او علمه باستخدامها في تمويل أية جريمة ارهابية .
6 – تدريب شخص او اكثر على استعمال الاسلحة او وسائل الاتصال او تعليم فنون حربية او اساليب قتالية بقصد اعداده لتنفيذ جريمة ارهابية .
7 – الانتماء الى احدى الجهات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها .
8 – صنع او استراد او حيازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخريب او الهدم او اية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها او تفجيرها اذا كان ذلك استخدامها لارتكاب احدى الجرائم الارهابية .
المادة 4
تعد الافعال الآتية جرائم ارهابية ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من :
1 – كان له سلطة الامر على افراد قوى الامن الداخلي او حرس الاقليم وطلب اليهم او كلفهم بالعمل على تعطيل اوامر حكومة الاقليم بدافع ارهابي .
2 – حاز او احرز بدوافع ارهابية محررات او مطبوعات او اشرطة مسجلة او نظائرها او صورا تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لارتكاب الجرائم الارهابية بقصد التوزيع او النشر .
3 – علم بارتكاب جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بأمرها دون استثناء .
4 – اذاع عمدا اخبارا او بيانات او بث دعاية مثيرة للارهاب او استغل واستعمل وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المقروءة او الاكترونية او نشر البينات على الانترنيت التي تصل الى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم ارهابية تؤدي الى تفويض الامن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للاقليم .
5 – استغل عدم ادراك او قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الارهابية وتنفيذ تلك الاعمال بواسطته .
6 – ارتكب تزويرا في محرر رسمي او اصطنع محررا لمرتكبي جرائم الارهاب لغرض اخفاء شخصيته او تغييره عمدا او تسهيل تنقلاته او اعانته في افعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير .
المادة 5
1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
ب – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا القانون .
ج – يعاقب بالحبس الشديد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .
المادة 6
لا يجوز اخلاء سبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم او قرار بات في الدعوى :
المادة 7
تطبق احكام المادة ( 47 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل النافذ على المخبر في الجرائم الواردة في هذا القانون في عدم الكشف عن هويته لدى اخباره عن الجرائم مع عدم اعتباره شاهدا .
المادة 8
أ – يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة او اكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل .
ب – للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه وادلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذرا قانونيا مخففا .
المادة 9
للجهات المعنية اعلان منح مبلغ مكافأة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الارهابية او الاشخاص المساهمين فيها .
المادة 10
كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا او محرضا في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .
المادة 11
تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .
المادة 12
تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم .
المادة 13
يجب معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تأمين محال للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي او النفسي او المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه او التهديد او التعذيب او الوعيد ما لم يعزز ذلك بأدلة قانونية اخرى ، وللمتهم حق مقاضاة القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة اصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة .
المادة 14
للمتهم بالجريمة الارهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين .
المادة 15
تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .
المادة 16
أ – تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة ( 1969 ) و اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة ( 1971 ) النافذ على كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
ب – لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 17
يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 18
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
الاسباب الموجبة
اصبح الارهاب ظاهرة عالمية خطيرة تهدف الى ايقاع الرعب بين الناس او ترويعهم والاخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وامنه وايذاء الناس وتعريض حياتهم للخطر والحاق الضرر بالبيئة والاموال العامة والخاصة ، وحيث ان المجتمع الدولي حاول ولا يزال يحاول وضع تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ومطالبة اعضائه بالتعاون بصورة جادة من اجل وضع حد لها ومعالجة اسبابها ، وحيث ان اقليم كوردستان قد تعرض ولا يزال يتعرض لمخاطر الارهاب بجميع انواعه واسفرت عنه اضرار بالغة وجسيمة بأرواح مواطني الاقليم وممتلكاتهم ومؤسساته الشرعية لذا بات من الضروري اصدار تشريع خاص بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة مع الاخذ بنظر الاعتبار المعايير الدولية التي تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة . . ولاجله تم تشريع هذا القانون .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
مكافحة الارهاب في كردستان
اترك تعليقاً