أحكام واجتهادات قضائية إماراتية – لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض الأدبي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام ممرضة ومستشفى ووزارة الصحة بدفع دية شرعية، وتعويض بقيمة 547 ألف درهم لوالدي طفلة تعرضت لخطأ طبي أدى إلى بتر يدها اليسرى، وإلزام شركة التأمين بأن تؤدي إلى الوزارة ما قضي به عليها من مبلغ، ورفض تعويض الطفلة ووالديها أدبياً.
وبينت المحكمة العليا في الحيثيات أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش لا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس، ما يعني انه «إذا ظلّ المصاب على قيد الحياة، فلا يجوز القضاء للوالدين والأزواج والأقربين من الأسرة بالتعويض الأدبي».
عاهة مستديمة بنسبة 95%
ذكر والد الطفلة المتضررة من الخطأ الطبي أن الممرضة التي كلفت رعاية ابنته، خلال وجودها في حضانة المبتسرين في المستشفى «تقاعست عن أداء مهمتها، ما تسبب في انسداد الشريان، وإصابة الطفلة بغرغرينا في ذراعها»، مضيفاً أن «الأثر الذي نجم عن ذلك استلزم بتر يد الطفلة حتى منتصف العضد، وخلف عاهة مستديمة بنسبة 95%».
وتابع الأب أن «الممرضة أدينت جزائياً بتغريمها 3000 درهم، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضاً مؤقتاً قدره 20 ألف درهم».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2006 عندما تعرضت رضيعة لخطأ طبي داخل مستشفى، أدى إلى بتر يدها اليسرى، فأقام والدها دعوى ضد وزارة الصحة والمستشفى والممرضة المسؤولة، وتم إدخال شركة التأمين كخصم، باعتبارها متعاقدة مع المستشفى، بطلب الرجوع عليها بما قد يقضى به من تعويض. وطالب والد الطفلة في دعواه بتعويض قدره خمسة ملايين درهم عما لحق بابنته من أضرار مادية ومعنوية، مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ وقوع الضرر حتى السداد التام.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا 47.7 ألف درهم كدية عن بتر اليد اليسرى للطفلة، و260 ألف درهم تعويضاً مادياً، و200 ألف درهم بالسوية بينهما تعويضاً أدبياً.
وعدلت محكمة الاستئناف قيمة المبلغ المقضي به في التعويض ليكون 500 ألف درهم، وأيدت الحكم في ما عدا ذلك، فطعنت شركة التأمين على الحكم، مبينة أنه خالف القانون حين قضى لوالدي الطفلة المصابة، وهي على قيد الحياة، بتعويض أدبي، مخالفاً بذلك أحكام قانون المعاملات المدنية، الذي يجيز القضاء بذلك في حال موت المصاب، ولا يجيز الجمع بين الدية والتعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس، في حين أنه قضى للطفلة المصابة بالدية والتعويض الأدبي بالسوية مع والديها، مخالفاً بذلك أحكام قانون المعاملات المدنية، ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أنه لا يجوز للمضرور الذي قضي له بدية عن فقد عضو أو فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد، لأن الحكم بالدية أو الأرش قد شملها بالضرورة لدخول ذلك الطلب في الغاية من الحكم بالدية، وهي ترضية المضرور ومواساته عن فقد العضو أو منفعته، ما يتعين معه إلغاء هذا الشق من حكم الاستئناف.
اترك تعليقاً