العقوبة في القانون الجنائي
تعريف العقوبة وأنواعها
العقوبة:- هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من قبل المجرم نفسه أو غيره والعقوبة تكون على ثلاثة أنواع ، هي: العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والعقوبات التكميلية ، ويقصد بالعقوبات الأصلية الجزاء الذي نص عليه المشرع وقدّره للجريمة ويجب على القاضي أن يحكم به عند ثبوت إدانة المتهم ولا تنفذ العقوبة الأصلية على المحكوم عليه ألا اذا نص عليه القاضي أو المحكمة في حكمها مثل عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو الغرامة، اما العقوبات التبعية فهي التي تتبع العقوبة الأصلية من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى أن ينص عليها القاضي في حكمه مثل الحرمان من بعض المزايا والحقوق كتولي الوظائف العامة أو إن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا، ومراقبة الشرطة، ولا يمكن ان يصدر حكم بعقوبة تبعية على انفراد ، اما العقوبات التكميلية فهي العقوبات التي تلحق المحكوم عليه بشرط ان يأمر القاضي بها، فهي تشبه العقوبات التبعية في كونها لا تلحق المحكوم عليه إلا تبعا لعقوبة أصلية وتختلف عنها في كونها لا تلحق المحكوم عليه إلا أذا نص القانون عليها صراحة في الحكم ومن أمثلة العقوبات التكميلية الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولي بعض الوظائف أو حمل الأسلحة أو الأوسمة والأنواط وكذلك مصادرة الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في الجريمة فضلا عن نشر الحكم.
وقسم قانون العقوبات العراقي الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة لكل جريمة فقسمت على الشكل الآتي :
أ – جرائم الجنايات :
وهي الجرائم المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية :
1 – الإعدام
2 – السجن المؤبد
3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة .
ب – جرائم الجنح :
وهي الجرائم المعاقب عليها بإحدى العقوبتين الآتيتين :
1 – الحبس الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات .
2 – الغرامة .
ج – جرائم المخالفات :
وهي الجرائم المعاقب عليها بإحدى العقوبتين الآتيتين :
1 – الحبس البسيط لمدة من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر .
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين ديناراً .
اما في الشريعة الاسلامية فقد قسم الفقهاء المسلمون العقوبات على ثلاثة أقسام هي:
1 – عقوبة القصاص والدية :
وعقوبة القصاص تعني : المماثلة بين الجريمة والعقوبة ، أي تكون عقوبة الجاني مثل جريمته التي اقترفها والقصاص يعد الحد الأعلى للعقوبة ، فلا يجوز للمقتص أن يتعداها ، ويسمى القصاص قود ، وهذه التسمية مأخوذة من أن القاتل كان يقاد إلى مكان القصاص بحبل أو بغيره من أجل تنفيذ عقوبة القصاص فيه ، والقصاص عقوبة للجرائم العمدية ضد النفس أو ما دون النفس كالقتل والجراح والضرب .
أما إذا كانت الجريمة شبه عمد أو خطأ أو سقط القصاص فالعقوبة البديلة هي الدية ، والدية : هي المال الذي بدل النفس .
أما المال الواجب دفعه إذا كانت الجريمة الواقعة دون النفس فيسمى ( الأرش ) .
ودليل مشروعية الدية قوله تعالى :
.
2 – عقوبات الحدود :
الحد في اللغة : المنع ، وفي الشرع : هو عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى كما في الزنا ، أو لآدمي كما في القذف .
والجرائم التي يعاقب عليها بالعقوبة الحديّة هي : جريمة الزنا، وجريمة السرقة، وجريمة القذف، وجريمة شرب الخمر ، وجريمة الحرابة ، وجريمة الردة ، وجريمة البغي، وتختلف عقوبة كل جريمة من جرائم الحدود عن عقوبة الجريمة الأخرى وتتراوح هذه العقوبات ما بين القتل والرجم والقطع والجلد والنفي .
3 – عقوبات التعزير :
التعزير : هو تأديب دون الحد ، وأصله من العزر وهو المنع
وتسمى الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعازير بالجرائم التعزيرية وهذه الجرائم ليس فيها حد مقدر ولا كفارة،والعقوبة التعزيرية غير محددة وإنما ترك أمر تحديدها إلى القاضي، ومن العقوبات التعزيرية : الهجر والضرب والجلد والتوبيخ والتشهير ومصادرة الأموال والسجن وأحياناً القتل وهو رأي للمالكية والحنابلة للجاسوس الذي يتجسس للعدو على المسلمين.
د. حامد جاسم الفهداوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً