((الأستجواب في أصول المحاكمات الجزائية))
==============================
تعريف الاستجواب وحسب الاراء القانونيه:-
فمنهم من يعرفه هو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى جمع الأدلة حول الجريمة ونسبتها إلى المتهم وإتاحة الفرصة لهذا المتهم في الدفاع عن نفسه , وايضا مسائلة المتهم ومناقشته عن واقع القضيه المنسوب اليه وان تواجة المتهم بالادله والقرائن وسؤاله عن التهمة الموجهة إليه ومواجهة بالأدلة ضده وسؤاله عن دفاعه , ويعد احد ضمانات المتهم بالدفاع عن نفسة .
وردت عدة تعريفات تؤكد إن للاستجواب طبيعة مزدوجة وذلك لأنه وسيلة لاثبات التهمة (لتثبيت التهمه على المتهم) . ونفي التهمه عنه (أي دفع التهمه واستجلاء الحقيقه واتاحة الفرصة لاثبات براءة المتهم ومعرفة الفاعل الاصلي) في نفس الوقت ؛ وهو بالتالي لا يهدف إلى إدانة المتهم فهو يستطيع تفنيد التهمة المسندة إليه إن كان بريئاً أو يعترف بها إن كان مذنباً.
(( الماده 123))
ا- على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه. ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
ب – للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي ، فعلى المحكمة تامين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك .
ج – قبل استجواب المتهم على قاضي التحقيق او المحقق العدلي اخذ رايه فيما اذا كان لديه رغبة في توكيل محامي ينوب عنه فاذا رغب المتهم في ذلك ، على حاكم التحقيق او المحقق العدلي عدم استجوابه لحين توكيل محامي او تعيين محامي له من قبل المحكمة في جرائم الجنح او الجنايه.
((المادة 124))
للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعاءه لهذا الغرض.
((المادة 125))
اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما
((المادة 126))
ا – لا يحلف المتهم اليمين إلا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين.
ب – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه.
((المادة 127))
لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره. ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير.
((المادة 128))
ا – تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل قاضي التحقيق او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر.
ب – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى القاضي تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها، ثم يوقعها القاضي والمتهم. واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فعلى القاضي ان يمكنه من تدوينها على ان يتم ذلك بحضور القاضي، ثم يوقعها القاضي والمتهم بعد ان يثبت ذلك في المحضر.
جـ – تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او تضليل القضاء.
((المادة 129))
ا – لقاضي التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها، فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى.
ب – اذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده الاجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو عنها او اية جريمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التي ابداها دليلا عليه.
جـ – اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونية ضده نهائيا واخلاء سبيله.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً