هل يجوز رهن الأراضي الممنوحة من قبل الدولة في الإمارات؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سمح مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، للمستفيد من الأراضي السكنية والتجارية والصناعية الممنوحة في الإمارة، برهن الأرض لمصلحة أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها العمل في الإمارة.
شروط وضوابط
نصّ المرسوم على أنه لا يجوز بيع الأرض السكنية الممنوحة في حال تخلّف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي تمنح وفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وتُعتبر صحيحة ونافذة الرهون المُسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، التي تمّت على الأراضي الممنوحة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم. ويقع باطلاً كل تصرف أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام المرسوم، ولا يجوز تسجيله لدى الدائرة، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ويُلغى الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 الخاص بالسماح برهن الأراضي الممنوحة من حكومة دبي، والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك، والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
وقال المرسوم إن الرهن يُعتبر قانونياً ومُلزِماً لأطرافه حال توافر ثلاثة شروط، هي: أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي مُنِحت من أجلها، وأن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال، وأن يسجل الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في دبي.
وعرّف المرسوم الأرض السكنية الممنوحة بأنها قطعة الأرض المملوكة للحكومة، الممنوحة للمستفيد لأغراض السكن. كما عرّف الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة بأنها تلك الأرض المملوكة للحكومة، الممنوحة للمستفيد للأغراض التجارية أو الصناعية. وعرّف الأرض الممنوحة بأنها الأرض السكنية أو التجارية أو الصناعية الممنوحة، أو التي تمنح من الحكومة، أما الأرض المرهونة فهي الممنوحة التي يتم رهنها بما عليها من مبانٍ أو منشآت.
ووفقاً للمرسوم، يُحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لا تتوافر فيه الشروط السابقة، على أن تراعي الدائرة ــ عند تسجيل الرهن على الأرض الممنوحة ــ التحقق من: وجوب صرف المبلغ المُقترض لتحقيق الغاية التي مُنِحت الأرض من أجلها، وتقديم الراهن ــ الذي عرفه المرسوم بأنه المستفيد صاحب حق الانتفاع بالأرض الممنوحة ــ رخصة بناء صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة بترخيص إقامة المباني والمنشآت، وأي مستندات أو بيانات أخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها من الراهن، للتأكد من صحة البيانات الواردة في عقد الرهن أو تنفيذه.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أهمية المرسوم الجديد. وقال إن آثاره الإيجابية ستنعكس على السوق العقارية المحلية بشكل مباشر، نظراً لإسهامه في توفير التمويل اللازم للمطورين والملاك من المصادر المحلية الموثوقة، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز حركة التطوير العقاري، وحفز الاستثمار وتنشيط المشروعات العمرانية من مختلف فئاتها، السكنية والتجارية والصناعية.
وأضاف: «يجيب المرسوم الجديد عن كثير من الأسئلة التي كانت تراود المستثمرين، كما أنه يتوافق مع طموحات كثيرين منهم، في الوقت الذي يتيح فيه لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مزيداً من الأدوات التشريعية لضمان تنظيم السوق العقارية على النحو الأمثل. كما يوفر المرسوم تعريفات واضحة لمفهوم الأرض الممنوحة، واشتمل على إجراء جديد، هو فتح المجال أمام رهن دخل العقار المُقام على الأرض، بما يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف».
وأجاز المرسوم رهن الأراضي الممنوحة للجهات التابعة للحكومة، أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة ــ أو الجهات التابعة لها ــ نسبة لا تقل عن 50٪ من رأسمالها دون قيد أو شرط، على أن تُعتبر الأراضي الممنوحة للمُطورين العقاريين بقصد التطوير العقاري أراضي ذات ملك حر، يجوز رهنها أو التصرف بها بكل أوجه التصرف دون قيد أو شرط.
كما أجاز رهن دخل العقار المُقام على الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة بمعزل عن هذه الأرض لمصلحة أحد البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها بالعمل في الإمارة، بحيث يتولى المرتهن ــ الذي عرفه المرسوم بأنه الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان الأرض الممنوحة ــ إدارة العقار والحصول على غلته إلى حين سداد قيمة المبلغ المُقترَض، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان، على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك وضع إشارة على صحيفة الأرض الممنوحة تفيد برهن دخل العقار المُقام على هذه الأرض لمصلحة المرتهن.
وحدد المرسوم إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة بأن يكون للمُرتهِن أو خلفه، في حال عدم التزام الراهن أو خلفه بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في عقد الرهن، الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة وبيعها بالمزاد العلني، تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك، شريطة إنذار الراهن أو خلفه بواسطة كاتب العدل بالوفاء بالتزاماته قبل (30) يوماً على الأقل من مباشرة إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة.
ونظّم المرسوم آلية نظر الدعاوى المتعلقة بالأرض المرهونة، بأن تتولى المحاكم النظر في أي طلب أو دعوى تتعلق بالرهن على الأرض الممنوحة، وإذا تخلّف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين خلال (30) يوماً يُصدر قاضي التنفيذ بناءً على طلب المُرتهِن قراراً بالحجز على العقار المرهون، تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة.
اترك تعليقاً