التظلم من الأوامر الولائية بوجه عام:
النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن “في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة…. “والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر وفى المادة 164 منه على أن “للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر…. “وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن “تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد…” يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 611، 641 لسنة 2002 تجارى وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره -وعلى ما سلف بيانه- ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك، وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2004 تجاري جلسة 27/4/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأوامر على عرائض – على ما يبين من نصوص الباب الحادي عشر من قانون المرافعات – هى الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه وللطالب إذ صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر كذلك، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 164 من قانون المرافعات أنه ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك، وإن جاز له إقامة دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية، ولا يقيد الحكم الصادر منها محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله دون مساس بأصل الحق. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول تظلم الطاعن في الأمر المتظلم منه لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن ذلك الأمر لم يصدر ضده إذ لم يكن طرفاً فيه ولا يحق له التظلم منه إعمالاً للمادة 164 من قانون المرافعات، كما أن كون العقارات موضوع الأمر المتظلم منه جزءاً من التركة التي يمثلها الطاعن والمرهونة ضماناً لمديونية الدولة عملاً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات لا يسبغ على الطاعن الصفة في التظلم بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون ما ينعاه الطاعن بصفته على غير أساس.
(الطعن 364/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً