أشهر وأفضل محامي في دولة قطر متخصص في قضايا التزوير
The best lawyer specializing in forgery cases from Qatar
تعتبر جرائم التزوير من الجرائم التي تعتمد في جوهرها على تغيير الحقيقة ، وينقسم التزوير الى نوعين ، تزوير مادي وتزوير معنوي .
1- التزوير المادي :
ويعني التزوير الذي يترتب عليه تغيير حقيقة ما بأحد الطرق المادية مثل وضع بعض الامضاءات أو الأختام المزورة ، وكذلك باضافة بعض الكلمات أو الجمل أو حذفها من المحرر ، مما يترك أثراً فيه يتسبب في وقوع ضرر .
2- التزوير المعنوي :
وهو التزوير الذي لا يترتب عليه حدوث أي تغيير في شكل المحرر ، ولكن يكون التغيير في المضمون بحيث لا يمكن ادراكه بشكل مادي ، على سبيل المثال جعل واقعة مزورة أو واقعة غير معترف بها في صورة واقعة صحيحة أو معترف بها .
ونظراً لخطورة جرائم التزوير ، تقدم لكم اليوم منصة محاماة نت الدولية أفضل وأشهر محامي في دولة قطر متخصص في هذا النوع من القضايا والتي تشمل جميع جرائم تزوير المحررات الرسمية وكذلك تزوير وتزييف الأختام والعلامات التجارية بالاضافة الى جرائم تزييف العملات والسندات المالية ، على استعداد للتواصل معكم مباشرة والاجابة على جميع الاستشارات والاستفسارات الخاصة بكم من خلال التواصل مع القسم الاستشاري للمنصة على مدار 24 ساعة .
أولاً : تزوير المحررات في قانون العقوبات القطري :
عرف المشرع القطري جريمة تزوير المحرر بأنها ” تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح ” .وقد اعتبر المشرع تزويراً كل ما يلي :
1- التغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية.
3- الحصول بطريق المباغتة، أو الغش على إمضاء، أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته، أو دون رضا صحيح به.
4- اصطناع محرر، أو تقليده، ونسبته إلى الغير.
5- ملء ورقة ممضاه، أو مختومة، أو مبصومة على بياض، على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
7- تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
وعن عقوبة التزوير في المحررات الرسمية فقد حددها القانون بالحبس بحد أقصى عشر سنوات ، ومتى كان التزوير من موظف عام خلال تأدية عمله أو بسببه تزيد العقوبة لتصل الى خمسة عشر سنة بحد أقصى ، واذا كان المحرر غير رسمياً تكون عقوبة تزويره الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات .
المادة رقم 205
“ المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أي صورة أو إعطائه الصفة الرسمية ” .
كما حدد المشرع القطري عقوبة الادلاء ببيانات غير صحيحة تتعلق بمحل الاقامة أو انتحال صفة الغير وان كانت هذه الصفة وهمية أمام أي جهة من الجهات القضائية أو أحد سلطات التحقيق بالحبس بحد أقصى سنتين وكذلك الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين .
ولم يستثنى المشرع القطري من يستخدم محرراً مزوراً مع علمه بالتزوير من العقاب ، حيث يعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير وفقاً للقانون .
المادة رقم 210
“ يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق ” .
ثانياً : تزوير العلامات والأختام :
جعل المشرع الحبس بما لا يجاوز خمسة عشر سنة عقوبة كل شخص قام بتقليد أو تزوير أي ختم من أختام الدولة وكذلك توقيع رئيس الدولة سواء كان قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير .
المادة رقم 211
” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة، أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة، بقصد اسستعماله في الغرض المعد له. ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً مما تقدم، أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره ” .
وكذلك الحبس بحد أقصى عشر سنوات لأي شخص قام باستخدام أختام الدولة أو رئيس الدولة أو أي علامة من العلامات الخاصة بأحد الجهات المذكورة بنص المادة 4 من قانون العقوبات أو الأختام الخاصة بأي من موظفيها دون وجه حق .
المادة رقم 4
” في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:-
1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
2-الهيئات والمؤسسات العامة.
3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.
4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.
5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ” .
المادة رقم 217
“ يحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الأختام والطوابع والعلامات المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع أو العلامات ” .
ثالثاً : تزوير وتزييف العملات والسندات المالية :
حدد المشرع القطري عقوبة تقليد أو تزوير أو تزييف أي سندات مالية حكومية وكذلك العملات الورقية أو المعدنية أياً كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك الحبس بحد أدنى خمس سنوات وبحد أقصى خمسة عشر سنة ، فيما شدد العقوبة لتصل الى الحبس المؤبد متى ترتب على أحد هذه الجرائم هبوط في أسعار العملات الوطنية والسندات الحكومية .
المادة رقم 218
” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من قلد أو زور أو زيف، بأي كيفية كانت، سنداً مالياً حكومياً، أو عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة، أو في أي دولة أخرى. ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها، أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكبر منها قيمة ” .
المادة رقم 221
“ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل مع علمه بذلك ” .
ولم يستثنى المشرع أيضاً كل من يتعامل بأي عملات ورقية أو معدنية وكذلك السندات المالية المزورة حتى وان كان حسن النية طالما أنه استمر في ذلك متى علم بالتقليد والتزوير ، حيث جعل عقوبته الحبس بحد أقصى عام واحد والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين .
ومتى كنا بصدد أحد هذه الجرائم سالفة الذكر ، أقر المشرع بمصادرة جميع السندات أو العملات المزورة بالاضافة الى الآلات والأدوات المستخدمة في التزوير .
المادة رقم 224
“ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من صنع أو باع أو تصرف في آلات أو أدوات، أو أشياء غير ذلك، مما خصص لتقليد أو تزوير أو تزييف شيء مما نص عليه المادة ( 218 ) من هذا القانون، أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بما خصصت من أجله ” .
ومن الجدير بالذكر أن المشرع أعفى من العقاب أحد الجناة الذي يبادر بابلاغ السلطات قبل استخدام العملات والسندات المزورة وقبل اكتشاف الجريمة ، بيد أنه متى تم الابلاغ عقب اكتشاف الجريمة أجاز المشرع لمحكمة الموضوع أن تعفي المبلغ من العقاب اذا كان ذلك قد ساعد في ضبط الجناة .
والآن اذا كنت متورطاً في أحد جرائم التزوير ، فلا داعي لتضييع الوقت فأنت بحاجة الى محامي خبير ومحترف بهذا النوع من القضايا ، وهو ما توفره لك منصة محاماة نت الدولية من خلال نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين على أتم استعداد لحل مشكلتك والاجابة على جميع استفساراتك في أي وقت ومن أي مكان ، فقط كل ما تحتاج اليه التواصل معنا عبر النافذة الرئيسية للمنصة ، وسوف يتواصل معك محاميك مباشرة . محاماة نت , المنصة الأشهر في الوطن العربي .
اترك تعليقاً