أقوى وأشهر محامية في قطر متخصصة في قضايا النفقة والحضانة – افضل محامية على الإطلاق
The most famous lawyer specializing in family law from Qatar
تعتبر دعاوى النفقة والحضانة من أكثر الدعاوى التي تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة لارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ، ولا يخفى علينا جميعاً ما يلجأ اليه بعض الأزواج من اجراءات هدفها الأول والأخير اطالة أمد التقاضي لكي لا تحصل الزوجة على حقوقها بشكل سريع ، مثل التهرب من الجلسات وتقديم بعض المعلومات أو المستندات المزيفة ، وكذلك التهرب من سداد نفقة الزوجة أو الأبناء .
وبالرغم من الأثر السلبي لاطالة أمد التقاضي والذي يتمثل في معاناة الزوجة والأبناء لحين الحصول على حقوقهم ، الا أن في ذلك أثر ايجابي أيضاً وهو منح فرصة للزوجين للتصالح واستئناف الحياة الزوجية مرة أخرى .
ولأن تلك القضايا لا تبدو يسيرة على الاطلاق ، ومن ثم فهى تحتاج الى محامي متمرس ومحترف ، تقدم لكم اليوم منصة محاماة نت الدولية أفضل وأشهر محامية في قطر متخصصة في هذا النوع من القضايا ، تقدر خبرتها بعشرات السنين في هذا المجال ، سوف تتولى قضيتك وتمكنك من الحصول على جميع الحقوق في وقت قصير دون أي تعقيدات أو اجراءات بطيئة ، كما يمكنكم تقديم استشاراتكم والتواصل معها مباشرة من خلال القسم الاستشاري للمنصة في أي وقت على مدار اليوم .
أولاً : النفقة :
1- نفقة الزوجة ومسكن الزوجية :
أوجب المشرع القطري نفقة الزوجة على الزوج بموجب عقد الزواج الصحيح ، ولكن اشترط لذلك عدم امتناع الزوجة عن تسليم نفسها الى الزوج والاستمتاع بها ، ويلاحظ أن النفقة تقدر مع مراعاة حالة المنفق المادية في اليسر والعسر .
المادة رقم 61
“ تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه ” .
وقد منح المشرع للزوجة الحق في طلب نفقة مؤقتة ، يصدر بها قرار من القاضي مشمولاً بالنفاذ المعجل لحين الفصل في الدعوى .
كما أوجب المشرع على الزوج أيضاً أن يهيء للزوجة المسكن الشرعي الذي يتلائم مع حالته المادية .
المادة رقم 65
” تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها ” .
وفيما يتعلق بالزوجة فيحظر عليها أن تسكن في مسكن الزوجية أولادها من غير الزوج الحالي ، الا أن المشرع قد سمح بذلك فقط متى كانت الزوجة هى الحاضن الوحيد لهؤلاء الأبناء أو متى ترتب على مفارقتها لهم ضرراً يلحق بهم ، وسواء قد سمح الزوج بذلك بشكل صريح أو ضمني .
أما الزوج فقد منحه القانون الحق في أن يسكن والديه مع الزوجة في مسكن الزوجية ، وكذلك الأبناء من غير زوجته الحالية اذا كان يقع على عاتقه التزام بالانفاق عليهم ، ولكن مع ملاحظة ألا يترتب على ذلك أي ضرر بالنسبة للزوجة ، وكذلك منع المشرع الزوج من أن يجمع بين الزوجة وضرتها في مسكن واحد الا بموافقتها .
المادة رقم 67
” لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا برضاها، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك ” .
وعن الحالات التي تصبح فيها الزوجة ناشزاً ومن ثم لا تستحق نفقة الزوجية فقد حددها القانون كما يلي :
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.
المادة رقم 72
“ تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي ” .
وأعطى المشرع للمعتدة من طلاق أو فسخ الحق في نفقة العدة اذا لم تكن هى السبب في هذا الفسخ ، وكذلك الحامل المعتدة أوجب لها نفقة عدة حتى تضع حملها .
وللمعتدة من وفاة الحق في أن تسكن في منزل الزوجية خلال فترة العدة ، بالاضافة الى حقها في طلب نفقة مؤقتة خلال هذه الفترة وتخصم بعد ذلك من نصيبها في الارث .
وعن الوقت الذي ينقضي فيه الالتزام بنفقة الزوجية فقد حدده المشرع بالأحوال الآتية :
1- بالأداء.
2- بالإبراء.
3- بوفاة أحد الزوجين.
2- نفقة الأبناء :
أوجب القانون نفقة الابن الصغير على الأب ، وذلك حتى بلوغ الابن للسن الذي يستطيع فيه كسب الرزق ، وحتى تتزوج الفتاة ، وبالنسبة للابن الكبير العاجز تجب نفقته على أبيه طالما أن ليس له مال يستطيع أن ينفق منه .
كما تجب أيضاً نفقة الفتاة على أبيها متى طلقت أو توفى عنها الزوج ولم يكن لديها مالاً تستطيع الانفاق منه على نفسها ، وفيما يتعلق بنفقة الابن المحضون فتشمل جميع مصروفات المأكل والملبس والمسكن والعلاج والدراسة وغيرها من النفقات التي يحتاجها الابن وتعتبر ضرورية .
المادة رقم 76
” نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ” .
المادة رقم 77
“ تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ” .
واذا كان الأب أو الجد لأب معسرين ، أوجب القانون في هذه الحالة نفقة الابن على الأم متى كانت موسرة وقادة على الانفاق .
ثانياً : الحضانة :
أعطى المشرع القطري للأم الأولوية في حضانة الصغير طالما لم يقرر القاضي غير ذلك .
المادة رقم 166
“ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى ” .
وحدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحاضن وتتمثل في :
1- العقل .
2- البلوغ .
3- الأمانة .
4- الحفاظ على المحضون والقدرة على تربيته ورعايته .
5- عدم الاصابة بأي مرض من الأمراض المعدية الخطيرة .
6- وأخيراً يجب أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون .
المادة رقم 168
” مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة ” .
وفيما يتعلق بأجرة الحضانة فقد جعلها القانون واجبة بالنسبة للحاضنة متى انتهت الزوجية ، وذلك حتى سن انتهاء الحضانة كما حدده المشرع باتمام ثلاثة عشر سنة بالنسبة للذكر وخمسة عشر سنة بالنسبة للأنثى ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بما يتفق ومصلحة المحضون ، فقد تستمر الحضانة لحين اتمام الذكر خمسة عشر سنة وحتى زواج الأنثى وتحقق الدخول بها .
للاستشارة برجاء التواصل مع القسم الاستشاري من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .
اترك تعليقاً