رقم أشهر محامي في قضايا جرائم القتل الريان – قطر
The most famous lawyer specializing in murder cases from Qatar
القتل هو ازهاق روح انسان وانهاء حياته بواسطة شخص آخر سواء كان ذلك بطريق الخطأ أي بدون قصد أو سابق اصرار من الجاني على القيام بذلك ، أو عمدياً بعقد النية على ذلك باستخدام بعض الآلات الحادة أو الأسلحة النارية أو العقاقير السامة وغير ذلك من الوسائل التي تؤدي في النهاية الى انهاء حياة الانسان وازهاق روحه .
1- القتل الخطأ :
وهو القتل الذي لا يسبقه عقد النية على القيام بذلك ، اذ لا يقترن برغبة حقيقية وأكيدة فهو قتل غير متعمد .
2- القتل العمد :
وهو القتل الذي يقع بقصد من الجاني باستعمال بعض الأدوات والوسائل التي يغلب على الظن موت الشخص بسببها .
3- القتل شبه العمد :
ويقصد به الاعتداء على شخص ما بأحد الآلات أو الوسائل التي غالباً لا تؤدي الى القتل ، الا أنها تسببت في انهاء حياة الانسان ، فالجاني هنا قد تعمد الاعتداء الا أنه لم يكن يقصد القتل .
واليوم توفر منصة محاماة نت الدولية المحامي الأقوى والأشهر في دولة قطر والمتخصص في قضايا وجرائم القتل ، على استعداد لتولي قضيتك والدفاع عنك فهو خبير بجميع الاجراءات التي تتعلق بهذا النوع من القضايا بالاضافة الى أنه متمرس وخبير بجميع الثغرات القانونية وكتابة مذكرات الدفاع بشكل احترافي في كافة جرائم القتل سواء كان قتل عمدياً أو بطريق الخطأ ، فاذا كنت بحاجة الى محامي جنائي متخصص في هذا النوع من القضايا ، أو كانت لديك استشارة أو استفسار ، تفضل للتواصل مع المحامي عبر النافذة الرئيسية للمنصة .
أولاً : القتل في قانون العقوبات القطري :
حدد المشرع الاعدام عقوبة كل من تعمد قتل نفس في الأحوال التي نص عليها في المادة 300 من قانون العقوبات وهى :
1- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.
2- إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.
3- إذا وقع القتل على أحد اصول الجاني.
4- إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
5- إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى.
ولكن المشرع استبدل عقوبة الاعدام بالحبس الذي لا يتعدى خمسة عشر سنة متى عفا ولي الدم أو قبل الدية .
وعرف المشرع القطري سبق الاصرار بأنه ” التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء”.
كما عرف الترصد بأنه ” انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته ” .
واعتبر المشرع كل من سبق الاصرار والترصد متوفرين ، حتى وان كان تنفيذ الجريمة معلقاً على شرط ما وكذلك لو تحققت الجريمة على شخص آخر غير الشخص المقصود .
المادة رقم 302
“ يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة ( 300 ) من هذا القانون. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية ” .
ولم يغفل المشرع أيضاً عن المرأة التي قتلت طفلها عمداً والذي حملت فيه سفاحاً ، حيث جعل عقوبتها الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات .
وكذلك كل شخص حاول الانتحار بأي فعل يؤدي في النهاية الى الوفاة ، حيث جعل عقوبته الحبس بحد أقصى ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال أو بأحدهما .
وكذلك كل من ساعد أو حرض شخص على الانتحار وتسبب ذلك في وفاته يعاقب بالحبس بحد أقصى سبع سنوات ، ومتى كان المنتحر أقل من السادسة عشر أو كان ناقص الادراك أو الارادة تزيد العقوبة بحد أقصى عشر سنوات .
أما اذا كان المنتحر يفقد الادراك تماماً ، تطبق على الجاني في هذه الحالة عقوبة القتل العمد ، ومتى عفا ولي الدم أو سمح بقبول الدية تكون العقوبة الحبس بحد أقصى سبع سنوات .
ثانياً : العاهة المستديمة :
عرف المشرع القطري العاهة المستديمة بأنها ” كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة ” .
ومتى تسبب أي شخص باحداث عاهة مستديمة بطريق العمد في شخص آخر ، يعاقب بالحبس بحد أقصى سبع سنوات ، وتزيد العقوبة لتصل الى الحبس بحد أقصى عشر سنوات متى سبق ذلك حالة سبق الاصرار أو الترصد .
ولم يعفي المشرع الجاني في هذه الجريمة من العقاب حتى وان عفا المجني عليه أو وليه ، حيث أوجب عقاب الجاني في أي حال من الأحوال بالحبس بما لا يتعدى السنتين .
ثالثاً : القتل بطريق الاهمال أو الخطأ :
ان الهدف من قانون العقوبات هو تحقيق نوع من الردع لدى الجاني بحيث لا يكون ارتكاب الجرائم أمراً يسيراً ومباحاً نظراً لعدم وجود عقوبات صارمة ، حتى وان كانت هذه الجرائم قد وقعت دون قصد أو تعمد من الجاني سواء كان بطريق الاهمال أو الخطأ .
وقد جعل المشرع القطري الحبس والغرامة عقوبة كل من تسبب في موت شخص ما نتيجة للاهمال أو الخطأ أو عدم تقدير القوانين واللوائح .
وقد جعل المشرع هذه العقوبات متباينة ، تختلف باختلاف قدر الاهمال أو الخطأ الموجود في كل جريمة ، وكذلك بما ترتب على هذه الجريمة من وفاة المجني عليه أو الحاق عاهة مستديمة به .
المادة رقم 311
“ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية ” .
المادة رقم 312
” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره، أو وعدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة. وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش ” .
رابعاً : جريمة الاجهاض :
حدد المشرع الحبس بحد أقصى عشر سنوات عقوبة لكل من تسبب في اجهاض امرأة حبلى متى كان على دراية بذلك وتم هذا الاجهاض نتيجة الاعتداء عليها بالضرب أو ما الى ذلك مما تسبب في اجهاضها .
ولكن اذا كان الاجهاض قد تم عمداً من خلال أي عقاقير أو وسائل تتسبب في ذلك تكون العقوبة الحبس بحد أقصى سبع سنوات.
ومتى كان الاجهاض بدون رضاء المرأة ، تصل العقوبة الى الحبس بما لا يتعدى العشر سنوات ، ومتى وافقت المرأة ورضيت باجهاضها دون وجود حاجة طبية الى ذلك ، تعاقب بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات .
والآن اذا كنت متورطاً أو مشتبهاً بأحد هذه الجرائم برجاء التواصل مع المحامي المختص عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت .
اترك تعليقاً