مكافأة نهاية الخدمة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 132
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
المادة 133
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.
المادة 134
مع عدم الاخلال بما تقرره بعض القوانين معاشات او مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر أجر كان يستحقه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او بالاسبوع او باليوم وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون لمن يتقاضون اجورهم بالقطعة ولا يدخل في الاجر الذي يتخذ اساس لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطى للعامل عينا وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الاضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد -بدل الصندوق- وبدل تعليم الاولاد وبدل الخدمات الترفيهية والاجتماعية او أية بدلات او علاوات اخرى***.
المادة 135
لصاحب العمل ان يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
المادة 136
ايفاءا للغايات المقصودة من المادة (132) لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة الا اذا كان العامل عاملا مواطنا وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاة او بموجب عقد العمل او أي اتفاق او لائحة او النظام الداخلي للمنشأة. وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل- في حالة وفاته- الى المستحقين.
المادة 137
اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فاذا زاد مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فاذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.
المادة 138
اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فانه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
المادة 139
يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في احدى الحالتين الآتيتين: أ- اذا فصل من الخدمة لاحد الاسباب المبينة في المادة (120) من هذا القانون او ترك العمل لتفادي فصله وفق احكامها. ب- اذا ترك العمل مختارا ودون انذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة (121) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة او قبل ان يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
المادة 140
اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل انما هو مقابل التزامه القانوني مكافأة نهاية الخدمة وجب اداء مبلغ الادخار للعامل او المكافأة المستحقة طبقا للقانون ايهما اكثر. واذا لم ينص نظام الصندوق على ان ما اداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية.
المادة 141
اذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد او التأمين او نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد ان يختار بينه وبين المكافأة المقررة او ما يستحقه في صندوق المعاش او التأمين ايهما افضل.
اترك تعليقاً