الفرق بين إهدار والاستيلاء على المال العام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أحمد سامي
انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من جرائم الاعتداء علي المال العام للدولة وتورط العديد من كبار رجال الموظفين في جرائم من شأنها القضاء علي المال العام وتتسبب في سجنهم عشرات السنوات، كما بدأ تداول مسميات لجرائم تتعلق بالمال العام منها إهداره والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء، وقد يعتبر المواطن هذه الجرائم واحدة ولكن اختلاف المسميات أدي بالطبع إلى اختلاف العقوبة والجريمة .. ونرصد في هذا التقرير الفرق بين هذه الجرائم
لابد من تعريف المال العام وذلك وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات وهو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها مثل ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام والنقابات والإتحادات، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ،و الجمعيات التعاونية ، والشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشأت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
أن الاختلاس في أبسط صورة هو فعل من أفعال الاستيلاء غير الشريف أو الاحتيال، وقيام الموظف بالاستيلاء على أموال جهة عمله بشكل سريع فالاختلاس هو صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة، والتى تصل عقوبتها للسجن، كما أنه توجد 3 شروط إذا أقرنت بالاختلاس ترفع العقوبة للسجن المؤبد، وهى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، وإذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له، أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتكبت جريمة الاختلاس فى زمن حرب، وترتب عليه الإضرار بمراكز البلاد الاقتصادي.
جريمة التربح والاستيلاء على المال العام
وأوضح الألفي أن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه، وظيفته وحصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، ويقتضى قيامها أن تتجه إرادته إلى الحصول على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بدون حق من وراء أحد أعمال وظيفته مع علمه بذلك ، وإذا كان الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق وجب أن تتجه إرادة الجاني إلى هذا الباعث وهو نفع الغير بدون حق “.
جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
واضاف أن جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات الحكومية تقتضي وجود المال في ملك أي من الجهات المشار إليها وأن يستغل موظف عام أو من في حكمه سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال أو يزيل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك ، ويتعين أن يكون الجاني عالماً أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال المشار إليه وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير عليه وتضييعه على ربه ، ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من القانون العقوبات يكون محققا .
جريمة الإضرار العمدي بالمال العام
كما أن المادة 116 مكرر من قانون العقوبات نصت على “كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد ،فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن والعقوبة التاديبية العزل من الوظيفة.
جريمة إهدار المال العام
قانون العقوبات تضمن ثلاث مواد متعلقة بإهدار المال العام وهي 116أ،116ب،116ج ،ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
أما المادة 116ب فمن أهمل فى صيانة أو إستخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو إستخدامه فى إختصاصه وذلك على نحو يعطل الإنتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأِشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاةز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أِشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
أما المادة (116) مكرر (ج) كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الإلتزامات عليه عقد مقاولة أو أو توريدأو إلتزام أو أشغال عامة إرتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
وكل من أستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقوزد سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد، ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الإلتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم .
اترك تعليقاً