((شهادة الشهود من الادلة الهامة لاثبات او نفى الجريمة))
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اذا انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه تشرع المحكمة فى التحقيق معه ومن مقتضيات التحقيق مع المتهم سماع شهادة الشهود والخبراء وتعتبر الشهادة من الادلة الهامة لاثبات الجريمة او نفيها وقد نظم قانون الاجراءات الجزائية اجراءات اداء الشهادة وفقا للاتى:-
1- على كل من طلب للشهادة ان يحضر الى المحكمة فى الزمان والمكان المحددين بعد اعلانه بالحضور ويكون الاعلان عن طريق الادعاء العام بناء على طلب المتهم او المحكمة او الخصوم فقد نصت المادة(194) من قانون الاجراءات الجزائية على انه (( للمتهمن فى كل وقت ان يطلب سماع من يرى من الشهود او يطلب اجراء معينا من اجراءات التحقيق وللمحكمة ان تعلن اى شاهد ترى ضرورة لسماع اقواله))
كما نصت المادة(197/2) من ذات القانون على انه :
” ولكل من الخصوم ان يطلب اعادة سماع الشهود لايضاح او تحقيق الوقائع التى ادوا شهادتهم عنها وللمحكمة ان تجيبه الى ذلك….”
فيما نصت الفقرة الاولى من المادة (195) من ذات القانون على انه : “
على كل من دعى للشهادة ان يحضر فى الموعد والمكان المحددين ويجيب على الاسئلة الموجهة اليه……”
2- على الشاهد حلف اليمين قبل اداء الشهادة اذا كان بالغا من العمر ثمانية عشر عاما اما اذا كان سنه دون ذلك او كان مصابا بمرض او عاهة فلا يجوز تحليفه اليمين وتكون شهادته على سبيل الاستئناس حيث نصت المادة (196) على انه:
“يلتزم الشاهد بحلف اليمين اذا كان عاقلا بالغا من السن ثمانى عشرة ستة كاملة اما اذا كان دون ذلك او مصابا بمرض او عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن او غير مفيد فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر اقواله شهادة وللمحكمة اذا وجدت فى ذلك فائدة ان تسمعها على سبيل الاستئناس ولها فى هذه الحالة ان تستعين بالاشارات التى يمكن التفاهم بها مع مثله وان تستعين بمن يستطيع التفاهم معه “
فقد افاد النص على ان الشاهد اذا لم بيلغ ثمانية عشر سنة او كان مصابا بمرض لا يجوز تحليفه وانما يجوز الاخذ بها على سبيل الاستئناس وعدم تحليفه اليمين ينفى صحة الشهادة القانونية ولذلك لا يؤخذ بشهادته وحدها ما لم توجد ادلة اخرى تساندها وتعززها وقد قضت المحكمة العليا فى دعوى هتك عرض ” ان اقوال ا مع اقوال الطاعن فى المضمون والتقرير الطبى الذى اكد وجود تمزق سطحى بفتحة الشرج للمجنى عليه ادلة وقرائن مساندة لاقوال الشاهد البالغ من العمر خمسة عشر عاما ويجوز ان تسمع على سبيل الاستئناس ولا تهدر” (قرار رقم 346 فى الطعن رقم 366/2004جزائى عليا)
3- يكون سماع شهادة الشهود وفق الترتيب الاتى:-
ا- شهود الاثبات
وذلك بالمنادة عليهم واحدا تلو الاخر وتسالهم المحكمة عن واقعة الدعوى ثم تاذن لعضو الادعاء العام باستجوابهم ثم المجنى عليه ثم المدعى المدنى ثم المتهم .
ب- شهود النفى :
تسمع المحكمة شهود النفى بعد شهود الاثبات ويتم استجواب شهود النفى وذلك بسماع شهادتهم من قبل المحكمة ثم المتهم فالمسؤول عن الحق المدنى ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعى بالحق المدنى حيث نصت المادة (197) على انه:
” يكون سماع شهادة الشهود بقدر الامكان على الوجه الاتى:-
تسمع المحكمة شهود الاثبات وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعى بالحق المدنى وللمتهم والمسؤول عن الحق المدنى مناقشتهم بعد ذلك ثم تسمع المحكمة شهود النفى ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدنى ولعضو الادعاء والمدعى بالحق المدنى مناقشتهم بعد ذلك “
** ويتم توجيه الاسئلة للشاهد بعد اذن هيئة المحكمة وتحت اشرافها بحيث تمنع توجيه الاسئلة غير المتعلقة بالدعوى او التى ترى انها غير مقبولة
ويجوز ان يكون المجنى عليه شاهدا فى الدعوى العمومية اذا لا يعتبر خصما للمتهم وقد قضت المحكمة العليا: “ان المجنى عليه فى الدعوى العمومية لا يعتبر خصما فيها بل خصم المتهم فى الدعوى العمومية هو الادعاء العام باعتباره ممثلا للمجتمع صاحب الحق فى العقاب وفق ما تقضى به المادة الاولى من قانون الادعاء العام والمادة الرابع من قانون الاجراءات الجزائية ولم يحرم القانون القاضى الاخذ باقوال المجنى عليه اذا انس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب قناعته ومن ثم لا يقبل من الطاعن (المتهم) النعى على الحكم اخذه باقوال المجنى عليه بحجة انه خصم او وجود عداوة ما مامت المحكمة قد اطمانت الى صحة ما ادلى به وركنت الى اقواله ” ( الطعن رقم 355/2006 جلسة الثلاثاء 10/10/2006 جزائى عليا )
اترك تعليقاً