إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من أدله و مستندات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
– فى قانون الاثبات يوجد أصلا عاما مؤداه أنه لا يجوز اجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات فالقانون منع القصر و الاجبار للخصم المنازع فى دعوى على أن يقوم بتقديم دليلا تحت يده فلا يستطيع مثلا من يتمسك بحصول مديونيه أن يطلب من خصمه المدين أظهار مستندا يدل على هذه المديونيه موجودا بحوزته جبرا عنه فهذه قاعده تمليها اعتبارات الواقع و طبيعه الأشياء.
غير أن هذا الأصل قد أورد القانون عليه أستثناءات و ذلك مراعاه لحسن سير العداله فالخصم و أن كان له ألا يجبر على تقديم شيئا تحت يده الا أن ذلك يقابله التزاما أخر أخلاقيا واقعا عليه بأن يتحرى الصدق و يسعى الى الحقيقه و ليس له أن يتستر على الحقيقه و يخفى معالمها و أدلتها مضياعا للعداله خاصه بعد ما جعل المشرع للقاضى دورا أيجابيا فى أجراءات الاثبات بهدف الوصول للحقيقه بغض النظر على ما تمليه المصلحه على الخصوم من مواقف و المثال الواضح على هذا الاسثناء هو دعوى العرض فلقد نص المشرع على تطبيقين لدعوى العرض فى قانون الاثبات و موداهما الزام الخصم بتقديم دليلا تحت يده .
و التطبيق الأول و هو المبدأ العام لدعوى العرض فهو ما نصت عليه الماده ۲۷ من قانون الاثبات بأنه ” كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجه الى القضاء و لو كان ذلك لمصلحه شخص لايريد الا أن يستند اليها فى أثبات حقه .
على أنه يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشىء اذا كان لمن أحرزه مصلحه مشروعه فى الامتناع عن عرضه .
و يكون العرض فى المكان الذى يوجد فيه و قت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا أخر و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما و للقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفاله تضمن لم أحرز الشىء تعويض ما قد يحدثه له من ضرر بسبب العرض .”
فمن هذه الماده يتضح أنه لا يشترط أن يكون الشىء المطلوب عرضه دليلا كتابيا للاثبات بل أطلقت الماده لفظها فى كل شىء فقد يكون دليلا كتابيا و قد يكون شيئا أخر فيجوز مثلا للمقاول أن يطلب من المحكمه الزام المالك بتمكينه من معاينه المبنى الذى قام ببنائه لتحديد قيمه ما قام به من أعمال للمطالبه بها .
و الغرض من العرض كما اوضحت الماده سالفه البيان هو تمكين طالب العرض من تحديد وجود حقه من عدمه و تحديد مداه و أثبات وجوده حتى و لو أدى ذلك الى الاضرار بمصلحه حائز الشىء فدعوى العرض هى تطبيق مضاد و صريح للآصل العام فى عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليلا تحت يده و لا عبره بعد ذلك لنوع الحق المطالب باثباته سواء كان حقا عينيا او شخصيا و لاعبره كذلك فى صفه الشخص الموجه اليه طلب العرض من أن يكون خصما فى الدعوى أو من الغير فيمكن توجيه الطلب بالعرض لمن ليس مشاركا فى الخصومه المعروضه على القاضى.
كذلك لا عبره بالشكل الذى يوجه به طلب العرض فيجوز أن يكون الطلب برفع دعوى مبتدأه بالاجراءات المعتاده أو يجوز أنه يوجه كطلب عارض فى الدعوى أو فى صحيفه أدخال الشخص الذى يحوز الشى أذا كان من غير الخصوم كما يجوز أبدائه مباشره فى محضر الجلسه أو فى مذكره مقدمه للمحكمه من الخصم طالب العرض .
و أعطت الماده ۲۷ للقاضى السلطه التقديره فى الموافقه على الطلب أو رفضه و ذلك أذا رأى القاضى أن عرض الشىء غير جدى فى الدعوى أو غير ضرورى لاثبات الحق أو نفيه أو غير محدد لمداه ووجوده أو أذا كان للخصم الموجه اليه طلب العرض مصلحه مشروعه فى رفض العرض كما لو تعلق الأمر بأفشاء سرا عائليا و معيار وجود المصلحه المشروعه معيارا مرنا يسمح باعمال سلطه القاضى التقديريه بشأنه و بالنسبه لمصروفات العرض أوضحت الماده أنها تكون على طالب العرض و يجوز للقاضى أن يأمر بكفاله يقدر هو قيمتها كضمان للحائزيؤديها طالب العرض و تودع خزينه المحكمه .
و الملاحظ على ما أوردته الماده ۲۷ انها لم تبين الجزاء على عدم تنفيذ أمر المحكمه بعرض الشىء أو المستند فى حاله رفض من تحت يده الشىء و بالتالى يجب الرجوع للقواعد العامه فى هذا الشأن حيث يجوز للقاضى استعمال الغرامات التهديديه لارغام الموجه اليه العرض بتنفيذه أو له أن يقضى باعتبار و جود الشىء و الحق المدعى به طبقا لسلطته التقديريه الواسعه فى هذا الشأن .
– أما التطبيق الثانى لدعوى العرض فقد جاء فى المواد من ۲۰ الى ۲۵ من قانون الاثبات
حالات الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
نصت الماده ۲۰ أثبات على أنه “ يجوز للخصم فى الحالات الأتيه أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .
(أ) اذاكان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
(ب) أذا كان مشتركا بينه و بين خصمه و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحه الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادله .
(ت) اذا استند اليه خصمه فى أيه مرحله من مراحل الدعوى . ”
و على ذلك يجوز للخصم الزام خصمه بتقديم أى مستند تحت يده و ذلك أذا توافرت أحدى الحالات المنصوص عليها فى هذه الماده و هى كالأتى : –
(۱) حاله أذا كان القانون يجيز مطالبه الخصم بتقديم أو تسليم المحرر أو المستند و القانون هنا مطلق القانون سواء كان القانون المدنى او أى قانون أخر أو حتى قرارا أداريا أو لائحه مصلحيه لجهه اداريه ما أو لأحد رجال الضبطيه القضائيه كالبطاقه الشخصيه و المهنيه و بطاقه الحيازه الزراعيه و البطاقه الضريبيه و جواز السفر و كافه المستندات الرسميه التى أوجب القانون أبرازها لجهه اداريه أو تنفيذيه فمن باب أولى أن يكون للسلطه القضائيه الاطلاع على ما بها لبحث الحقيقه فى الدعوى المعروضه على المحكمه أذا كان المستند يتعلق بها.
(۲) حاله اذا كان المحرر مشتركا بين الخصمين طالب العرض و الحائز للمستند ويقصد بها حاله أذا كان المستند محرر لمصلحه الطرفين كعقد بيع تم بين الخصمين أو عقد قسمه مال شائع بينهما أو عقد شركه هما شركاء فيها أو سند ملكيه لسلفهما هما ضمن ورثته و ذكرت الماده مثالا لكون المستند مشتركا بين الخصمين اذا كان المحرر مثبتا للحقوق و الالتزامات المشتركه للخصمين .
(۳) حاله أذا أستند الخصم الى المستند المطلوب تقديمه فى أى مرحله من مراحل الدعوى وهى تكون عندما يكون الخصم قد قام بتقديم المستند فى الدعوى للاستناد اليه ثم قام بسحبه .
و المقصود بمراحل الدعوى هى الدعوى المتمسك بتقديم المستند فيها فلا يقصد دعوى أخرى مختلفه موضوعا أو سببا أو بين خصوم أخرين لأن تقديم المستند من جانب خصم فى دعوى لايفيد الا قبوله جعل هذا المستند بمثابه دليل فى هذه الدعوى دون غيرها و لو كانت بين ذات الخصوم .
و للاستاذ الدكتور سليمان مرقص رأى جميل فهو يرى أن هذه الحاله تنطبق على حاله أذا استند الخصم فى الدعوى الى هذا المستند الا أنه لم يقوم بتقديمه فرأى المشرع أن يجيز للخصم الأخر فى أن يطلب الزام الأول بتقديم هذه الورقه حتى يصير التحقق من وجودها و فحصها ليتأكد من صحه توقيعها و سلامتها الماديه و حقيقه مضمونها لانه ليس من المقبول أن يسمح للخصم بأن يلوح فى الدعوى بمستند دون أن يقدمه لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق فى ذهن المحكمه لا يكون مستند الى أساس ثابت .
و الحقيقه أن رأى أستاذنا الدكتور سليمان مرقص هو الذى نؤيده لمنطقيته و لاتساقه مع التفسير الصحيح للفقره الثالثه من الماده ۲۰ حيث أستخدمت الفقره عباره( أذا أستند اليه خصمه) و لم تستخدم لفظ ( و الذى سبق أن قدمه خصمه )خاصه و أن أذا قدم الخصم المستند فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه وتثارالماده ۲۵ اثبات و التى تنص على أنه ” اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه الا بأذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائره بعد أن تحفظ منه صوره فى ملف الدعوى و يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للآصل ”
و يلاحظ على الماده ۲۰ اثبات سالفه البيان أنها و قد أجازت للخصم الزام خصمه بتقديم المستند الذى تحت يده أذا توافرت احدى الحالات الثلاث المنصوص عليها فيها الا أنها أبقت الفصل فى الطلب باعتباره متعلق بأوجه الاثبات متروك تقديره لمحكمه الموضوع فلها أن تقبله اذا رأت أن تقديم المستند ضرورى فى الدعوى و لها أن ترفضه أن رأت للرفض مبررا و لكن فى حاله رفضها لطلب الخصم يجب عليها أن تسبب الرفض على أسباب سائغه بأعتباره طلبا جوهريا فقد قضت محكمه النقض أنه ” لما كانت محكمه الاستئناف لم تعرض لطلب العامل تكليف هيئه التأمينات بتقديم ملف رب العمل لديها و كان هذا الطلب من اجراءات الاثبات
و يتعين على المحكمه اذا قدم اليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى الماده ۲۵۳ من قانون المرافعات السابق واجبه التطبيق (سابقا ) فانها اذا أغفلته و لم ترد عليه يكون حكمها مشوبا بالقصور “.
(نقض۱۳/۵/۱۹۷۷۲ سنه ۲۳ ص۸۹٤)
مشتملات طلب الزام الخصم بتقديم المستند الذى بحوزته نصت الماده ۲۱ من قانون الاثبات على البيانات التى يجب أن يشملها طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقد جرى نصها على أنه ” يجب أن يبين فى هذا الطلب : –
(أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه .
(ب) فحوى المحرر بقدر ما تمكن من التفصيل .
(ج) الواقعه التى يستدل به عليها .
(د ) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
( ه ) وجه الزام الخصم بتقديمه .
و يلاحظ أنه يجب أن يقدم الطلب واضحا شاملا هذه البيانات المنصوص عليها و الا التفتت عنه المحكمه و لاعبره بشكل الطلب فيصح تقديمه بطريق رفع دعوى مبتدأه بالاجراءات المعتاده كما يمكن أن يبدى كطلب عارض أمام المحكمه أو يبدى بمحضر الجلسه أو بمذكره مقدمه من الخصم صاحب الطلب بشرط أشتماله على بيانات الماده ۲۱ سالفه الذكر كما يجوز تقديم الطلب فى أى مرحله من مراحل الدعوى لتعلقه بطرق الاثبات الا أنه لا يجوز أبدائه لأول مره أمام محكمه النقض و لايجوز تقديم مثل هذا الطلب الا للمحكمه فلا يجوز تقديمه الى الخبير المنتدب فى الدعوى .
و يجب ان يصمم الخصم الطالب على طلبه بطريقه جازمه تقرع سمع المحكمه و تشعرها بجوهريه طلبه و الغرض من أشتمال الطلب على هذه البيانات هوتحديد ذاتيه الورقه المطلوب تقديمها و مضمونها ووجه ارتباطها بالدعوى و مدى جدواها فى الفصل فى الدعوى و معرفه و جه الحق فيها و لذلك يجب أن يذكر فى الطلب نوع الورقه المطلوب تقديمها عرفيه أم رسميه و مكان وجودها وتاريخها و موضوعها المشتمله عليه و ما بها من حقوق و التزامات و تقديم كافه الدلائل التى تدل على أنها بحوزه الخصم المطلوب منه تقديمها .
أثر عدم توافر حاله من حالات الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده المنصوص عليها فى الماده ۲۰ اثبات أو عدم أشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها فى الماده ۲۱ اثبات رتبت الماده ۲۲ من قانون الاثبات عدم قبول طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده أذا لم تتوافر حاله من حالات الالزام المنصوص عليها بالماده ۲۰ أثبات و كذلك فى حاله عدم اشتمال الطلب المقدم من الخصم على البيانات المنصوص عليها بالماده ۲۱ أثبات حيث نصت الماده ۲۲ على أن ” لايقبل الطلب أذا لم تراعى أحكام المادتين السابقتين .”
و قد قضت محكمه النقض أنه و لما كان الثابت من صحيفه الاستئناف أن الطاعن طلب فيها احتياطيا الزام المطعون ضده الثانى ( الخصم المدخل فى الدعوى) بتقديم المستندات التى كلفه بتقديمها أمام محكمه أول درجه و كان البين من صحيفه ادخاله أنه كلفه بتقديم ما لديه من عقود و اتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات و لم يفصح الطاعن فى طلب الالزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت الماده ۲۱ بيانها فان طلبه يكون غير مقبول و لا تثريب على الحكم المطعون فيه أذا التفت عنه .
( نقض ۵/۳/۱۹۷۹ سنه ۳۰ العدد الاول ص۷۱۳)
و جدير بالذكر أنه أذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب لنقص فى البيانات أو لعدم وجود أحدى الحالات الثلاثه لتقديمه لا يمنع الخصم من تقديم الطلب مره أخرى مستندا الى حاله أخرى من حالات تقديم الطلب أو مكملا للبيانات الناقصه فى طلبه السابق .
و المحكمه غير ملزمه بتسبيب قضائها بعدم القبول الا أذا كان طلب الالزام جوهريا بحسب حاله الدعوى المعروضه فلابد للمحكمه أن تقيم أسبابا لرفض الطلب و تضمنه أسباب حكمها .
أثر تقديم الطلب : –
نصت الماده ۲۳ من قانون الاثبات على أنه ” اذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمه بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .
و اذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحه الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا ( بأن المحرر لاوجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به ) .
و عليه فأنه بتقديم الخصم طلبه للمحكمه بالزام خصمه بتقديم ما تحت يده من مستندات فعليه أن يقوم بأثبات و جود المستند تحت يد خصمه و اثبات أن الخصم ملزم بتقديمه لاندراج حالته على أحدى الحالات الثلاثه المنصوص عليها فى الماده ۲۰ من قانون الاثبات و ذلك بكافه طرق الاثبات و مهما كانت قيمه الورقه المعنيه لانها و اقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه الطرق القانونيه .
فاذا أثبت الخصم طلبه أو أقر خصمه بوجود المستند المطلوب تحت يده أو سكت أمرت المحكمه الخصم بتقديم المستند فى الحال أو فى الميعاد الذى تحدده له .
أما اذا أنكر الخصم وجود المحرر تحت يده و لم يفلح الطالب فى أثبات طلبه و جب أن يحلف الخصم المطلوب الزامه بعد أنكاره أحدى صيغتى اليمين المنصوص عليها فى الماده ۲۳ من قانون الاثبات سالفه البيان على أن يترك له الخيار بين أن يحلف بأى الصيغتين فله أن يحلف بأن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلا و بين أن يحلف أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به.
فاذا حلف الخصم اليمين بأحدى هاتين الصيغتين رفض طلب تقديمه للمستند أما أذا رفض الحلف أعتبر ذلك أقرارا منه بوجود المحرر تحت يده و بأمتناعه عن تقديمه.
أثر عدم تقديم المستند فى الموعد المحدد من المحكمه
نصت الماده ۲٤ من قانون الاثبات على أنه اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمه أو أمتنع عن حلف اليمين المذكوره أعتبرت صوره المحرر التى قدمها خصمه صحيحه مطابقه لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صوره من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه .”
– و عليه فأنه اذا لم يقوم الخصم بتقديم المستند المطلوب منه فى الميعاد أو أذا لم يحلف اليمين الذى طلبت منه المحكمه حلفه طبقا لنص الماده ۲۳ أثبات فأنه يفرق بين حالتين : –
الأولى : أن يكون الطالب قد قدم صوره من المستند المطلوب تقديمه ففى هذه الحاله تعتبر هذه الصوره التى قدمها صحيحه ومطابقه لأصلها .
الثانيه : ألا يكون الطالب قد قدم صوره من المستند المطلوب تقديمه و أكتفى بالادلاء بأقوال و بيانات محدده لفحواه و موضوعه و ما به من التزامات وحقوق ففى هذه الحاله يجوز للمحكمه أن تأخذ بأقواله فيما يتعلق بشكل المستند و موضوعه .
و يلاحظ أن الحاله الاولى واجبه على المحكمه بأن تعتمد الصوره المقدمه من الخصم طالب الالزام بعكس الحاله الثانيه حيث الأمر جوازى لما تقدره المحكمه وفقا لسلطتها التقديريه فى تقييم الادله.
فقد قضت محكمه النقض أنه ” متى كان المدعى قد طالب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده باعتباره ورقه مشتركه بينهما فكلفت المحكمه هذا الاخير بتقديمه فلم يقدمه و كان المشرع قد رتب فى الماده ۲۵۷ مرافعات ( سابقا) على عدم تقديم الخصم الورقه اعتبار الصوره التى قدمها خصمه لهذه الورقه صحيحه مطابقه لأصلها فاذا لم يقدم الخصم هذه الصوره جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صوره للعقد و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمه أن تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فان المحكمه اذا رات احاله الدعوى للتحقيق لاثبات صحه قوله فلا تثريب عليها فى ذلك ”
( طعن ۱٤/٦/٦٦ مجموعه المكتب الفنى سنه ۱۷ ص ۱۳۵۹ )
اترك تعليقاً