ما هي ضوابط استقالة العامل في قانون العمل العماني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
ذكر المشرع العماني في المادة (43) من قانون العمل الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل, وقد ذكر المشرع في الحالة الرابعة من هذه المادة انتهاء عقد العمل بالاستقالة والفصل أو ترك العمل.
وإذا ما أردنا الحديث عن الاستقالة بأكثر تفصيل فيمكننا بأن نعرف الاستقالة بأنها إرادة منفردة من قبل العامل لإنهاء عقد العمل القائم بينه وبين صاحب العمل وفق الضوابط التي حددها القانون,
فمن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص عدة ضوابط مهمة ينبغي على العامل وصاحب العمل معرفتها وإتباعها ومنها:
1ـ يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وبها ما يفيد صراحة عن رغبة العامل لإنهاء عقد العمل, ويجب أن يقوم العامل بتسليمها إلى صاحب العمل أو الشخص الذي يمثله في المنشأة ويسلمه أصل ورقة الاستقالة ويفضل للعامل لحفظ حقه بأن يستلم صورة طبق الأصل من ورقة الاستقالة تبين الشخص المستلم لأصل الاستقالة وتاريخ إستلامها مع توقيعه.
2ـ يجب على العامل مراعاة مهلة الإخطار القانونية ويكون ذلك بأن يضمن استقالته بتحديد آخر يوم عمل له داخل المنشأة والذي يجب ألا يقل عن مدة مهلة الإخطار المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل, فإذا لم يراعي العامل هذه المهلة إُلزم بأن يؤدي إلى صاحب العمل الأجر الشامل عن هذه المهلة أو الجزء المتبقي منها.
3ـ يجب أن يكون عقد العامل غير محدد المدة وفق ما نصت عليه المادة (37) من قانون العمل, حيث أنه في الأساس لا يحق للعامل إنهاء عقود العمل الأخرى, مثال العقد المحدد المدة لا يحق للعامل إنهاؤه إلا بإنتهاء مدته.
وكذلك هو الحال بالنسبة للعقود المرتبطة بإنجاز عمل معين أو مشروع معين فالأساس فيها إنهاء العمل أو المشروع ما لم يوجد إتفاق بين العامل وصاحب العمل على إمكانية إنهاء عقد العمل قبل نهاية مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه.
4ـ للعامل الحق في العدول عن الاستقالة من العمل وذلك عن طريق تقديم ما يفيد ذلك إلى صاحب العمل قبل إنتهاء مهلة الإخطار بوقتٍ كافٍ ما لم يتم الإتفاق بين العامل وصاحب العمل على خلاف ذلك.
5ـ للعامل الحق في الحصول على جميع حقوقه حتى آخر يوم عمل له طالما أنه التزم بمهلة الإخطار القانونية, وكما أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل قبل نهاية مهلة الإخطار ومطالبة العامل بمبالغ مهلة الإخطار طالما أن العامل يرغب بإكمال مدة الإخطار, وفي حال قام صاحب العمل بإنهاء عقد عمل العامل قبل نهاية مهلة الإخطار فمن حق العامل المطالبة بأجر جميع أيام مهلة الإخطار.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
اترك تعليقاً