أقوى وأفضل محامي في قطر متخصص في قضايا ومسائل الاقامة والجنسية
The best lawyer in Qatar specializing in residency and citizenship cases
يسعى البعض للحصول على الجنسية القطرية نظراً للكثير من الامتيازات التي تمنحها دولة قطر لكل من يحمل جنسيتها ولديه جواز سفر قطري .
ولأن قضايا الجنسية من القضايا الشائكة تقدم منصة محاماة نت الدولية اليوم المحامي القطري الأقوى والأشهر في هذا النوع من القضايا ، على استعداد للرد على جميع استشاراتكم والتي تتعلق بكافة تفاصيل ومسائل الجنسية والاقامة في دولة قطر سواء كان للمواطنين أو الأجانب ، وكذلك اجراءات الاقامة الخاصة بالعمالة الوافدة من خلال التواصل مع القسم الاستشاري للمنصة على مدار 24 ساعة .
ضوابط التجنيس بالجنسية القطرية :
عرف المشرع القطريون بأنهم :
1- المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه.
2- من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.
وقد أجاز القانون منح الجنسية القطرية لكل من تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر.
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
ومن الجدير بالذكر أن المشرع قد أعطى الأولوية عند منح الجنسية لكل من كانت أمه قطرية ، كما اعتبر كل شخص قطرياً بالتجنيس متى ولد في قطر أو ولد في الخارج وكان الأب قطري الجنسية حتى وان كان عن طريق التجنيس .
ويعد متجنساً بحكم القانون كل شخص ولد في دولة قطر وكان مجهول الأبوين ، كما اعتبر القانون الشخص اللقيط قطري الجنسية مولود في دولة قطر الى أن يثبت خلاف ذلك .
وقد أجاز القانون منح الجنسية القطرية لأرملة الشخص طالب الجنسية المتوفي قبل منحها له بالاضافة الى منحها أيضاً لأولاده القصر .
المادة 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له، وكان طلبه مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه، جاز بقرار أميري، بناءً على طلب أرملته وتوصية وزير الداخلية، منح الجنسية القطرية لها ولأولاده القصر، ولهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية، ولمن يولد له بعد ذلك. ويجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر وبشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب.
ولأولاد المتجنس القصر، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ويجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغوا سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر.
كما تمنح الجنسية أيضاً بالتبعية لزوجة المتجنس متى كانت مقيمة معه بدولة قطر على الأقل خمس سنوات بعد اكتسابه للجنسية القطرية .
وقد أجاز القانون استثناء منح الجنسية القطرية بقرار أميري لكل شخص قد قام بأي خدمات جليلة للبلاد أو لديه كفاءة خاصة تحتاجها الدولة .
المادة 6
استثناءً من أحكام المادتين (2)، (18) من هذا القانون، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية.
وترد الجنسية القطرية لكل شخص ذات أصول قطرية متى توافرت فيه الشروط الآتية :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
وفيما يتعلق بالمرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص قطري تمنح الجنسية القطرية متى أعلنت عن رغبتها في ذلك بشرط استمرار الزوجية خمس سنوات من تاريخ هذا الاعلان ، وحال انتهاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات سالفة الذكر تمنح المرأة الجنسية القطرية متى كان لديها أبناء من زوجها القطري واستمرت في اقامتها داخل دولة قطر لحين اكتمال هذه المدة .
وقد أجاز المشرع لوزير الداخلية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك تأجيل دخول هذه الزوجة في الجنسية القطرية لفترة تقدر بعام واحد قابلة للتجديد .
ولا تفقد الزوجة جنسيتها القطرية المكتسبة بانتهاء الزوجية الا في الأحوال الآتية :
1- أن تتزوج بالمخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 .
2- أن تسترد جنسيتها الأصلية .
3- أن تكتسب جنسية دولة أخرى .
وكذلك لا تفقد المرأة الجنسية القطرية المكتسبة بالزواج من شخص غير قطري الجنسية الا باكتسابها لجنسية الزوج ، مع ملاحظة أن القانون قد منحها الحق في استرداد الجنسية القطرية متى تنازلت عن جنسية الزوج التي اكتسبتها .
اسقاط الجنسية القطرية :
حدد القانون القطري حالات اسقاط الجنسية القطرية وهى كما يلي :
1- الالتحاق بالخدمة العسكرية لأي دولة أخرى والبقاء فيها بالرغم من الأمر بتركها .
2- العمل لمصلحة أي دولة تكون في حرب مع دولة قطر .
3- العمل لمصلحة أي تنظيم بهدف تقويض أي من الأنظمة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية لدولة قطر .
4- الادانة بحكم نهائي في أحد الجرائم التي تمس الولاء لدولة قطر .
5- التجنس بجنسية أي دولة أخرى .
سحب الجنسية القطرية :
أجاز القانون سحب الجنسية القطرية من الشخص المتجنس بها متى توافرت لديه أي حالة من الأحوال سالفة الذكر وكذلك في الحالات الآتية :
1- منح الجنسية القطرية من خلال الغش أو أي أقوال ومعلومات كاذبة ، وكذلك مساعدة الغير في اكتسابها بنفس الطريقة .
2- الادانة بحكم نهائي في جناية أو في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
3- الفصل من الوظيفة العامة بناء على حكم أو قرار تأديبي لأسباب تتعلق بالشرف والأمانة بصورة نهائية .
4- الانقطاع عن الاقامة في البلاد لمدة تتجاوز العام بدون عذر أو مبرر مشروع .
المادة 13
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك.
المادة 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير.
يمكنكم تقديم الاستشارة والتواصل مباشرة مع المحامي عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .
اترك تعليقاً