تمييز “حالات الطعن: القصور”. جريمة “أنواع من الجرائم: الشروع في هتك العرض”.
– الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته.
– ركن الحيلة. لا يلزم لتوافره استعمال طرق احتيالية مما يعد تدليساً تنهض به جريمة النصب.
– الشروع. ماهيته.
– القصد الجنائي في جريمة الشروع في هتك العرض. تحققه.
– قصور الحكم المطعون فيه في بيان أركان جريمة الشروع في هتك العرض بالحيلة. يوجب تمييزه.
(الطعن رقم 372 لسنة 2013 جزائي جلسة 21/4/2014)
من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يلزم لتوافر ركن الحيلة استعمال طرق احتيالية مما يعد تدليساً في حكم الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون الجزاء تنهض به جريمة النصب، وكان الشروع في ارتكاب الجريمة ـ وعلى ما يبين من نص المادة “45” من قانون الجزاء ـ يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤدي إليه حتماً، بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة، وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً عن طريق مباشر إلى ارتكابها، مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً، وكان القصد الجنائي في جريمة الشروع في هتك العرض يتحقق بقيام علم الجاني وقت ارتكاب فعله أنه يشرع في هتك عرض المجني عليه.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى لا تتوافر به أركان جريمة الشروع في هتك العرض بالحيلة ومن ثم فإنه يكون قاصراً في بيان أركان تلك الجريمة، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 372 لسنة 2013 جزائي جلسة 21/4/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً