في التقادم الضريبي وما يعد وما لا يعد قاطعاً للتقادم
حيث قدم الحاضر عن الضرائب حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب مطالبة زعم أنه من ورقة واحدة مؤرخة في …………………… بينما حقيقة الأمر أن الصورة الضوئية المقدمة بتلك الحافظة عبارة عن ورقتين ومؤرخة في …………………………
وإزاء هذا التناقض البين لا يسع الشركة المدعى عليها إلا أن تجحد الصورة الضوئية المقدمة من الضرائب بجلسة …………. وتطلب إلزامها بتقديم أصل ذلك المستند للاطلاع على حقيقته وبيان تاريخ المستند الحقيقي.
وإذا كان غرض الضرائب من تقديم ذلك المستند أن تزعم أن كتاب “المطالبة” بالضريبة يقطع مدة التقادم (الذي تمسكت به الشركة المدعى عليها على سبيل الجزم واليقين منذ فجر الخصومة وحتى الآن)، فهذا الزعم الباطل مردود عليه بما هو مقرر قانوناً من أن المشرع لم يعتبر الإخطار بربط الضريبة، ولا كتاب المطالبة بها بعد ربطها، من الإجراءات القاطعة للتقادم.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 441 من القانون المدني وضعت قاعدة عامة في بدء سريان التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، بالنص على أنه “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها”، مما مفاده احتساب بدء سريان تقادم الضريبة من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهي وضع الإيراد الخاضع لها تحت تصرف الممول، باعتبار أن وضع الربح المحمل بالضريبة هو وحده الذي يجعل الدين واجباً في ذمته ومستحق الأداء”.
(الطعن بالتمييز رقم 755 لسنة 2004 تجاري – جلسة 14/12/2005م)
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “إذ خلا التشريع الضريبي من تنظيم خاص لأحكام التقادم الضريبي وحالات انقطاعه، ومن ثم – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – يتعين الرجوع بشأنه إلى القانون المدني بوصفه القانون العام لكل ما غاب النص عليه في أي قانون آخر، وكان النص في المادة 441 من القانون المدني على أن “لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات …”، والنص في المادة 445 منه على أن :لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء …”، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا تسمع دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها”.
(الطعنان بالتمييز رقما 342 و 345 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 25/6/2005م)
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق المقدمة من الضرائب ذاتها أن الشركة المدعى عليها تقدمت بكتاب للوزارة برقم ………. بتاريخ ……………….. ــ مرفق طيه الإقرار الضريبي والميزانية العمومية ومرفقاتها وشهادة تدقيق من مكتب …………………. يشهد فيه بصحة وصدق الإقرار الضريبي. (وذلك عن السنة المالية المنتهية في …………….).
ومن ثم، فإن مدة الخمس سنوات تنتهي (بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ………………. والمقدم الإقرار الضريبي عنها بتاريخ……………..) في تاريخ …………………….
وإذ لم تقم الضرائب بإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بالضرائب عن هذه السنة المنوه عنها، ولم تقيد صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة إلا في تاريخ ……… أي بعد اكتمال وانقضاء مدة التقادم الخمسي. مما يحق معه – والحال كذلك – للشركة المدعى عليها التمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى الماثلة بمضي الزمن (التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 441/1 مدني)، لا سيما مع تصميم الشركة المدعى عليها على إنكار أحقية وزارة المالية في المطالبة بتلك الضرائب، مما يتعين معه – والحال كذلك – القضاء بمقتضى هذا الدفع.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “المقرر أن الإجراء القاطع للتقادم يتعين حتى ينتج أثره أن يصل إلى الممول المسئول عن الضريبة بالطريقة التي رسمها القانون. ومن المقرر أيضاً أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بـالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع بإعلان السند التنفيذي وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى … وإذ لم يثبت أن الطاعن (وزارة المالية) قد اتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم، ولم يقم برفع الدعوى إلا في 26/8/2001م، فإن دين الضريبة عن هذه السنوات يكون قد سقط بالتقادم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى لسقوط دين الضريبة عن هذه السنوات بالتقادم، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ولا يجدي الطاعن ما تذرع به أنه أرسل كتابين إلى المطعون ضدها لإخطارها بربط الضريبة في 25/5/1997م و18/6/1997م على قالة إن من شأنهما قطع التقادم، ذلك أن هذين الكتابين وعلى ما سلف بيانه ليسا من بين الإجراءات التي اعتبرها المشرع قاطعة للتقادم، ويضحى النعي على غير أساس”.
(الطعن بالتمييز رقم 755 لسنة 2004 تجاري – جلسة 14/12/2005م)
وإذ زعمت الضرائب أنها أرسلت كتاباً إلى المدعى عليها لإخطارها بربط الضريبة، وهذا الزعم على فرض حدوثه – وهو لم يحدث، وإذا حدث فقد يكون قد تم توجيه الكتاب إلى مكتب المراجعة أو التدقيق وليس إلى مركز إدارة الشركة المدعى عليها، وبالتالي فهو لا ينتج أي أثر في مواجهتها، حيث إنه من المقرر قانوناً أن الإجراء القاطع للتقادم يتعين حتى ينتج أثره أن يصل إلى علم الممول المسئول عن الضريبة بالطريقة التي رسمها القانون.
وإذ كان ما تقدم جميعه، فإنه وعلى فرض قيام المدعي بصفته بإرسال ذلك الكتاب – سواء كتاب الربط أو كتاب المطالبة – (لأي جهة كانت) فإن هذا الكتاب ليس من بين الإجراءات التي اعتبرها المشرع قاطعة للتقادم، وبالتالي لا يجدي المدعي بصفته التمسك بهذا الإجراء ولا يحول دون تمسك الشركة المدعى عليها بالدفع بعدم سماع الدعوى لمضي الزمن (التقادم الخمسي).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً