جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادتين 257، 259 من قانون الجزاء.
تزوير. جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة التزوير في محرر رسمي”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
– جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادتين 257، 259 من قانون الجزاء. تحققها بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة الأولى منها ويكون من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله.
– تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. مادام ما أورده من الوقائع ما يدل عليها.
– إيراد الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى الأدلة القائمة فيها على النحو الذي تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي ويتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعن بعد توافرها في حقه. النعي عليه في هذا الشأن. غير سديد.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)
إذ كانت جريمة التزوير في محررات رسمية المنصوص عليها في المادتين 257 , 259 من قانون الجزاء تتوافر بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة الأولى , وأن يكون التغيير من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة , وبنية استعمال المحرر فيما غير من أجله , ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة , ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه , ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة القائمة فيها – على النحو المار بيانه – تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي كما هي معرفة في القانون – في حق الطاعن – ويتضمن بذاته الرد الكافي على دفاعه بعدم توافرها في حقه , وما ساقه من شواهد للتدليل على ذلك, على نحو ما ذهب إليه بأسباب طعنه – ومن ثم يضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً