تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة . فإنه يحوز قوة الأمر المقضي . أثر ذلك
إثبات “قرائن قانونية- قرينة قوة الأمر المقضي”. حكم “حجيته” و “الطعن فيه”. قوة الأمر المقضي . استئناف . تمييز “الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها ” . نيابة عامة .
– تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة . فإنه يحوز قوة الأمر المقضي . أثر ذلك . ينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز. شرط ذلك : أن يكون الحكم الصادر بناءً على استئناف المتهم مؤيداً لحكم محكمة أول درجة . علة ذلك.
– إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله. أثره: اندماج الحكمين الابتدائي والاستئنافي ويصح أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة شريطة ذلك: ألا ينبنى طعنها على تسوئ مركز المتهم.
– ارتضاء النيابة العامة حكم أول درجة وقضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بناءً على استئناف المطعون ضدهم – فالحكم جائز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعن رقم 686 لسنة2013 جزائي – جلسة 20/10/2014)
من المقرر انه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة, فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالتمييز, إلا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر – بناءً على استئناف المتهم – قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة ، فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغى الحكم الابتدائي أو عدل , فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالتمييز من جانب النيابة العامة مع مراعاة إلا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة – الطاعنة – وان ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة , إلا أن المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته يجوز الطعن فيه بطريق التمييز.
(الطعن رقم 686 لسنة2013 جزائي – جلسة 20/10/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً