السلام عليكم استفسار انا موظف فى القطاع الخاص واعمل لدي الشركه من حوالي ٦سنين ولقد اجبرت على توقيعي باستلام المستحاقات وحضور برائة زمه من المحكمه ولان تم فصلي من العمل بدون انذار بسبب زيادة الموظفين هل يحق لي مطالبة الشركه بمكافأة نهاية الخدمه ارجو الافاده ؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يحق لكم رفع دعوي قضائية مطالبة بمستحقاتك العمالية بعد تقديم شكوي للشئون الاجتماعية والعمل، وعلي صاحب العمل أن يثبت أنه تم تحويل المبالغ الواردة في براءة الذمة المقدم منه، وإلا يلتزم باداء مستحقاتك العمالية كاملة.
ولما كانت حقوق العامل هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها مما يترتب عليه بطلان إقرار العامل .
حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز الكويتية:-
إن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء عقد العمل وثبوت حقه بالفعل فإنه يملك النول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خاصاً به مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضاء.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً