كيف تبين محكمة الموضوع أسباب العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات ، وما هو الأثر المترتب علي مخالفة التزامها بالتسبيب … ؟
إن فى المادة 9 من قانـون الإثبات على ان للمحكمـة تعـدل عما امرت به من اجراءات الإثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان لمحكمة الموضوع ان تعدل عن الاحكام الصادرة باجراءات الإثبات بعد اصدارها وقبل تنفيذها على ان تبين اسباب هذا العدول ، الا انه اذا كانت هى التى امرت باتخاذ الاجراءات من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم فهى تملك العدول عنه دون ذكر اسباب العدول اذ لا يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر اى تبرير له ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاوراق ان محكمة اول درجة امرت باحالة الدعوى الى التحقيق من تلقاء ذاتها لاثبات ادعاء الطاعنين صورية عقد البيع محل النزاع اضرارا بهم وانه قصد به الايصاء فلم يشهدوا احد بل وطلبوا التاجيل ثلاث جلسات متوالية لاعلان شهودهم دون جدوى فلا عليهـا ان عدلت عن تنفيذ حكم الإثبات وقضت فى الدعوى بحالتها .
طعن رقم 1918 سنة 57 ق- جلسة 30/11/1989
ما معني أنه لا جدوي من إجراء معين من إجراءات الإثبات …؟
متى انتهى الحكم المطعون فيه الى ان العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سندا بالمديونية وانه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد الى ادلة الدعوى القائمة امامها والتى اشارت اليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ اى اجراء اخر من اجراءات الإثبات ، وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة اذ هو يدل على انها رأت ان لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وان فى اوراق الدعوى وما قدم منها من ادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة اليه .
طعن رقم 419 سنة 31ق-جلسة 29/3/1966 س17ص 757
ما معني أن محكمة الموضوع قد وجدت في اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها…؟
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادرة برقم 25 لسنة 1968 على ان حكم الإثبات لا يحوز حجية الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الإثبات اذ ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما ان لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه والمشرع وان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، وبيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الإثبات الذى تنفذ فى اسباب الحكم الا انه لم يرتب جزاء معينا على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشان تنظيميا .
طعن رقم 1706 سنة 52 ق- جلسة 15/5/1986
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً