آثار الوكالة:
– أثرها بالنسبة للوكيل – التزامات الوكيل:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تقضي إلى ذلك الإعفاء.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وكانت العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده وقت صرف هذه المبالغ إذ لم يتم طلاقها إلا في 7/6/1997 مانعاً من تقديم كشف حساب عن المبالغ التي سحبتها أيضاً فهي مانع أدبي من الحصول منه على دليل كتابي بأنها سلمته هذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبلغ الذي صرفته من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء الوكالة دون أن يستظهر علم الطاعنة بانتهاء الوكالة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
من المقرر أن مدير شركة التوصية البسيطة يكون مسئولاً قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة ولو كانت يسيرة، وتكون مسئوليته أمام الشركة هى مسئولية تعاقدية ناشئة عن عقد تأسيس الشركة أو نظامها ومسئولية تقصيرية أمام الغير وأمام الشركاء. وأن المدير المعين في العقد التأسيسي لشركة التوصية البسيطة-وهو من الأغيار-يعتبر وكيلاً عن الشركة وتسرى على علاقته بها والشركاء أحكام الوكالة. والمقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولاً: سبيكة…… طرف أول شريك متضامن. ثانياً: طيبة….. طرف ثاني شريك موصى. ثالثاً: مريم…… طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما”، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن….. المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها..” والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه -من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني ” بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما.” وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل – أو النائب – تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن – الأصيل – حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، ومن ثم إذا خرج عن حدودها وأبرم عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
إذ كان الثابت وحسبما جاء في الرد على السبب الثاني من سببي الطعن رقم 546 لسنة 2004 مدني- اختلاف مصدر مسئولية كل من المطعون ضدهما عن الأخرى. إذ أن مصدر مسئولية الأول هو خطأه الشخصي في اختيار نائبه المطعون ضده الثاني أو فيما أصدره له من تعليمات، وكذلك إهماله في مراجعته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة، أما مصدر مسئولية الأخير نحو الطاعن فهي الدعوى المباشرة التي قررها نص الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني سالفة البيان- ومن ثم فإنهما يكونان ملتزمين بالتضامم لا بالتضامن، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
من المقرر أن الأصل في عقد الوكالة، أنه إذا رخص الموكل لوكيله في تعيين نائب له في تنفيذ الوكالة دون تحديد لشخص هذا النائب، فإن الوكيل يكون مسئولاً عن أعمال نائبه تجاه الموكل، ومسئوليته في ذلك مسئولية عقدية عن الغير، فإذا ارتكب نائب الوكيل ثمة خطأ في تنفيذ الوكالة تحققت مسئوليته العقدية تجاه الوكيل، وتحققت مسئولية الأخير العقدية عن نائبه تجاه الموكل. بموجب عقد الوكالة الأصلي. وفى علاقة الموكل بنائب الوكيل، فمقتضى القاعدة العامة أيضاً ألا تكون بينهما علاقة مباشرة فلا يملك أيهما أن يرجع على الآخر إلا بطريق الدعوى غير المباشرة يستعملها باسم الوكيل، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في هاتين الحالتين، فنص في الفقرة الثانية من المادة (710) من القانون المدني على أنه “فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر”- مما مفاده أن المشرع قصر مسئولية الوكيل عن أعماله نائب المصرح له بتعيينه دون تحديد لشخصه، على خطئه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدره له من تعليمات، ويدخل في ذلك أيضاً إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وهو يعد خطأ شخصياً منه، وتقوم مسئوليته على أساس هذا الخطأ مسئولية مصدرها القانون، لا على المسئولية العقدية عن الغير. كما أجاز النص استثناء للموكل الأصلي والنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل وتكون هذه الدعوى المباشرة مصدر التزام كل منهما قبل الآخر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضده الأول أصدر للمطعون ضده الثاني توكيلاً بتاريخ 19/6/1996 يكلفه فيه ببيع عقاره محل النزاع لنفسه أو لغيره، وأجاز له أن يوكل غيره في ذلك، دون أن يحدد شخص هذا الغير فقام بدوره وبصفته هذه، بإصدار وكالة للطاعن في 30/6/1996 أنابه فيها في تنفيذ تلك الوكالة بذات الصلاحيات فقام الأخير ببيع العقار لنفسه بالعقد المسجل برقم 8369 في 20/7/1996 ووقع على هذا العقد باعتباره وكيلاً عن البائع- المطعون ضده الأول. فإن العلاقة فيما بين المطعون ضده الثاني وبين الطاعن لا تخرج عن كونها علاقة وكالة باعتبار أن الأخير نائبا عنه في تنفيذ الوكالة الصادرة من الموكل الأصلي. وبالتالي فهى ليست علاقة بيع. إذ لم يثبت شراء المطعون ضده الثاني العقار لنفسه قبل إصدار هذه الوكالة للطاعن، الذي حررها بصفته وكيلاً عن المالك لا بصفته مالكاً ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملتزما تجاه موكله- المطعون ضد الأول- بالالتزامات التي تقع على عاتق نائبه- الطاعن، إذ ما ثبت خطأه في اختيار هذا النائب أو فيما أصدر له من تعليمات أو قصر في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني آنفة البيان، ويكون الطاعن ملتزما نحو المذكور أيضاً وفق هذا النص، بطريق الدعوى المباشرة- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده معا بباقي من ثمن العقار، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولمحكمة التمييز أن تكمل أسبابه، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل:
إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بتمكينه من رؤية والدته وعدم تعرض الطاعن له في ذلك، بما مفاده أن الطاعن سلم بطلبات المطعون ضده وقبل الحكم المطعون فيه الذي استجاب لهذه الطلبات، ووفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده، فإن ذلك يدل على تنازله عن حقه في الطعن فيه، وكان هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإنه لا يجوز له الطعن في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعن 192/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
من المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(والطعن 60/2001 مدني جلسة 27/5/2002)
من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفى حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
(والطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005)
المناط في القول بأن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل وليس إلى الوكيل أن يكون الأخير قد أبرم تصرفاً قانونياً لحساب موكله أما إذا قبض مالاً لتسليمه له، فإنه يكون أميناً على هذا المال، ولا يجوز له أن يقتضيه لنفسه أو يسلمه للغير بدعوى أن موكله مدين له طالما أن الأخير لم يقر هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى- على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعنة الأولى أصدرت شيكاً بمبلغ ستين ألف دينار لأمر زوجها الطاعن الثاني، وسلمته إلى المطعون ضده الأول لتسليمه له فحرر لها سنداً باستلام الشيك تضمن أنه جزءاً من ثمن شراء حصة في شركة….. للقوارب التي يمثلها الزوج، وبدلاً من أن يسلمه الشيك أو يودعه في حسابه سلمه لشريكه المطعون ضده الثاني فأودعه في حسابه الشخصي لدى بنك…….. بزعم أن قيمته تمثل جزءاً من أتعابهما في الدعاوى التي باشراها لحساب الزوج. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه- بالمخالفة للثابت في الأوراق- من أن الطاعنة الأولى “عقدت اتفاقاً مع الشركة المشار إليها على شراء الشركة بمبلغ يزيد على ستين ألف دينار حررت شيكاً بجزء منه لأمر زوجها الممثل القانوني لها، وسلمته للمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الزوج وعن الشركة ذاتها، ومن ثم تنصرف آثار ذلك التصـرف إلى الأصيـل وليس إلى الوكيل الذي تبرأ ذمته، بمجرد إعطاء الطاعنة المذكورة سنداً باستلام الشيك سيما وأن محامي الطاعن الثاني قرر أمام الخبير المندوب في دعوى الحساب سالفة الذكر أنه تم سداد مبالغ من تحت حساب أتعاب المحاماة من بينها قيمة الشيك موضوع النزاع “وجعل الحكم من ذلك الاستدلال الفاسد عماداً لقضائه دون أن يلقي بالاً إلى دفاع الطاعنين في جوهره أو يواجهه على حقيقته، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الصحيح في الدعوى، وإذ جره هذا الخطأ إلى الخطأ في تطبيق القانون، فإن ذلك مما يُوجب تمييزه لما سلف ذكره من أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي الأوجه.
(الطعن 529/2002 مدني جلسة 24/5/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً