دعوى صحة ونفاذ عقد البيع:
من المقرر أن دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوي موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه ومن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته، وإذ قضي الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى.
(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)
من المقرر وفقاً لأحكام المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ويعد الطلب جديداً إذا اختلف عن الطلبات التي أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها. لما كان ذلك، وكان المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع على ما سلف القول هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن منعي هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري الذي يستند إلى عقد البيع غير المسجل بينما المقصود من طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب للملكية متى استوفى شرائطه القانونية هو الحصول على حكم مقرر لثبوت الملكية عن طريق الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية يختلف عن العقد ومن ثم فإن الطلبين يختلفان موضوعاً وسبباً، ولما كانت الطاعنة قد قصرت طلباتها أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل الصادر من المطعون ضده الأول لصالحها عن العقار المبين بالصحيفة فلا يقبل منها أن تطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم بثبوت ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية لاختلاف هذا الطلب عن الطلب الأول من حيث موضوعه وسببه ويصح طلبه بدعوى مبتدأة دون أن يكون للحكم الصادر في الطلب المذكور حجية في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشتري لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع، ومن المقرر إعمالاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد الذي تطلب الطاعنة الحكم بصحته ونفاذه أن المطعون ضده الأول باعها عقاراً بمقولة أنه اشتراه من آخرين بموجب عقد غير مسجل وقد خلا مما يفيد أن الأخير كان في هذا التصرف وكيلاً عن المالك الأصلي، كما أن الطاعنة اختصمته على أساس أنه كان الأصيل في هذا التعاقد الأمر الذي يفيد أنه تصرف في العقار قبل أن يسجل عقد شرائه مما يجعل انتقال ملكية هذا العقار إلى الطاعنة غير ممكن ومن ثم فإن الأخيرة لا تجاب إلى طلبها بصحة ونفاذ عقد شرائها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 535/2002 مدني جلسة 5/1/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً