القروض التجارية:
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: “تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.” وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: ” في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً”. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من…. طرف ثان مدين و…. طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً، وأن من المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات المعدل أن جميع الشركات التجارية- عدا شركة المحاصة- تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها ومستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، وكان الواقع في الدعوى كما هو ثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضده كانا قد حصلا من بنك البحرين والكويت بتاريخ 17/10/1982 على قرض مقداره 8/2 مليون دينار كويتي، ووقعا على عقد القرض بصفتهما الشخصية ثم وقعا بهذه الصفة مع البنك في 23/1/1985 على اتفاقية قرض وافق البنك بموجبها على طلبهما تجديد المبالغ الغير مسددة من القرض الأصلي ومقدارها 759649 ديناراً، وإذ لم يؤد المقترضان هذا المبلغ للبنك في ميعاد استحقاقه اختصمهما الأخير بصفتهما الشخصية في الدعوى رقم 1876 لسنة 1993 تجاري كلي والتي قضى فيها بإلزامهما بأداء المبلغ سالف الذكر، وتأيد هذا القضاء في الاستئنافين رقمي 1367، 1371 لسنة 95، وبتاريخ 5/1/2000 وقع الطاعن والمطعون ضده اتفاقية تسوية مديونية مع البنك الدائن التزما في البند ثانياً منها بالسوية فيما بينهما بأن يدفعا المبلغ الذي تم التصالح عليه بين الطرفين ومقداره أربعمائة ألف دينار دفعة واحدة بشيك بنكي مقبول الدفع غير قابل للإلغاء. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية تسوية المديونية المؤرخة 5/1/2000 بمثابة القانون بالنسبة إلى عاقديها وهم بنك البحرين والكويت طرف أول دائن، والطاعن والمطعون ضده بشخصهما طرف ثان مدين، وقد خلت بنود تلك الاتفاقية من صفة المدينين كشريكين في شركة.. التجارية ومن أن هذه الشركة طرف فيها، مما مؤداه انصراف أثر تلك الاتفاقية إلى طرفيها بصفتهما الشخصية. لما كان ذلك، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشركة هي المدينة بالمبلغ المطالب به والذي يمثل نصف ما أوفاه الطاعن من ماله الخاص لبنك البحرين والكويت تسوية للقرض الذي حصل عليه هو والمطعون ضده بصفتهما الشخصية على القول “بأن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة أن القرض تم تسجيله في دفاتر وسجلات تلك الشركة ذات المسئولية المحدودة واستخدم في أغراضها وأن ذلك المبلغ يعد ديناً عليها ومتعلقاً بذمتها وليس بذمة المطعون ضده” يكون غير سائغ مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 679/2002 تجاري جلسة 17/12/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمـة- أن القـرض الذي يمنحه البنك -يُعد- بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك خطر استحقاق الفائدة وكان القرض محل النزاع مقدم من البنك المطعون ضده فإنه يكون عملاً تجارياً تستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته “مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كان صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. كما أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك “يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني، وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون التجارة أنه إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على قالة أن القرض الذي منحه البنك الطاعن للمطعون ضده كان بغرض شراء سيارة وأثاث ولم يكن لعمل تجاري وبالتالي لا يستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص طلب الفوائد.
(الطعن 108/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد منها الصرف منها في أعمال تجارية أو أعمال مدنية، ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بفوائد تأخير عن دين القرض الممنوح لهم بغرض ترميم عقار وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب الذي لم يستنزل من أصل المديونية ما كان الطاعنون قد سددوه من فوائد مستحقة أثناء سريان الحساب وأضاف إليها ما لم يسددوه منها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 409/2005 تجاري جلسة 17/6/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً