بطلان التزام الكفيل:
مؤدى نص المادة 745 من القانون المدني أن الكفالة تقتضي وجود التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما تفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة المدين بتنفيذ الالتزام الأصلي الذي لم ينفذه المدين فيكون التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي ومن ثم فإنه إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً فإن هذا البطلان يمتد ليشمل التزام الكفيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد بيع السيارات المبرم بين الخصوم في الطعنين قضى ببطلانه بحكم بات ومن ثم فإن هذا البطلان بعدم هذا العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه ويزول معه كل اثر لتنفيذه ولا يصلح بالتالي لأن يكون سبباً للمطالبة بما يترتب عليه من حقوق والتزامات وإذ أقامت الشركة الطاعنة دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب وقضى الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك القواعد فإن نعيها من وجوب القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن استناداً إلى أحكام الكفالة يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
بطلان الصُلح:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 94 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن الاتفاق بالصلح أو التنازل بين العامل وصاحب العمل لا يكون باطلاً إلا إذا مسَّ حقا من الحقوق التي يقررها قانون العمل للعمال، أما ما عدا هذه الحقوق التي قد ترد في عقد العمل أو لائحة العمل دون أن ترد نصوص آمرة بشأنها في قانون العمل فمتروكة لاتفاق الطرفين. كما أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.” مفاده جواز أن يستقل أحد المتعاقدين بتعديل أحكام العقد في حدود ما يسمح به الاتفاق بين الطرفين أو يقضى به القانون. لما كان ذلك، وكان ما أجراه المطعون ضده من تعديل على لائحة العمل بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عن الحد المقرر في المادة 54 من قانون العمل في القطاع الأهلي هو من الأمور التي لم يرد بشأنها نص آمر في قانون العمل في القطاع الأهلي ويحق للمطعون ضده لذلك العدول عنه استناداً لما اتفق عليه الطرفان في عقد العمل من حقه في إجراء أي تعديل على لائحة العمل في المستقبل، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 83/2002 عمالي جلسة 1/11/2004)
بطلان الوفاء:
لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)
بطلان الإقرار:
إذ كان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً – على ما سلف بيانه – ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
بطلان حُكم مرسى المزاد:
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. “والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن “يصدر حكم رسو المزاد… بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه..” مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد. فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
بطلان الحُكم لا أثر له على إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت:
بطلان الحكم لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها ويصح لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان أنه وإن كان قد قضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 3705/96 تجاري لعيب في الشكل، وكان هذا البطلان بمنأى عن أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على تقرير الخبير المقدم فيها واتخذه سنداً لقضائه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً