التزامات المؤمـن:
من المقرر أن ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه، وأن تقدير تحقق هذا الخطر الموجب لضمان المؤمن وفقاً لشروط وثيقة التأمين أو عدم تحققه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب تبرره.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه “يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين”وفى المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن “التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية…”يدل على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة تأسيساً على أن الحادث وقع بطريق حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية وأن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث بحسبانه وقع خارج دولة الكويت فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 98/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الاتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهى الأخطار المبينة بالوثيقة، وإنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، وإنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين، إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح. لما كان ذلك، وكان البند 4/2 من وثيقة التأمين سند التداعي الذي عرف العجز الكلي قد نص على أن: “العجز الدائم الكلي يعنى أنه في حال كان المقترض، كنتيجة لإصابة جسدية أو مرض، ممنوعاً بشكل كامل من ممارسة أي عمل أو وظيفة ومن أداء أي عمل لقاء أجر أو ربح وقد استمر العجز من دون انقطاع لفترة 12 شهر على الأقل وقد اعتمد من قبل المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً. “بما مؤداه أنه يشترط لاستفادة المقترض من التغطية التأمينية أن يكون العجز الدائم الناتج عن الإصابة الجسدية أو المرض كلياً أي يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل مقابل أجر وأن يستمر هذا العجز دون انقطاع لمدة 12 شهر على الأقل وأن يعتمد من المجلس الطبي بالكويت بأنه من غير المرجح أن يتعافى أبداً، وكان الثابت من كتاب المجلس الطبي العام المؤرخ 6/6/2001 بأن حالة المطعون ضده الأول “فوزي…. “المرضية تندرج في مفهوم العجز الدائم عن العمل الذي ينقص من قدرته على الكسب بنسبة تزيد على 50% عند انتهاء خدمته، بما لا يدل على أن هذا العجز يمنعه من مزاولة أي مهنة أو عمل قلل من كفائته على أدائه كما أن هذا العجز نسب إلى قدرته على الكسب ولم ينسب إلى قدرة الجسم الكلية وبالتالي لا يعتبر عجزاً كلياً- في مفهوم وثيقة التأمين محل النزاع- وإن اعتبر عجزاً دائماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد ما سدده من أقساط القرض اعتباراً من تاريخ ثبوت عجزه وإعفائه من سداد باقي قيمة القرض وفوائده أخذاً بما ورد بكتاب المجلس الطبي العام آنف البيان واعتبر أن حالة المطعون ضده الأول هى من قبيل العجز الدائم المشمول بالتغطية التأمينية دون أن يتحقق مما إذا كان هذا العجز مما يندرج بمفهوم العجز الكلي بالمعنى المتقدم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 1302، 1320/2004 تجاري جلسة 29/4/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للشركة المطعون ضدها الأولى المؤمنة الحق في الرجوع على الطاعن “المؤمن له “بما تكون قد أدته من تعويض للمضرور إذا أخل بالواجبات أو القيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها مادامت هذه الواجبات والقيود معقولة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته. لما كان ذلك، وكانت وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع قد نصت على أنه رابعاً “يجوز للمؤمن والشركة الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية أ-… ب-… ج-… د-… و-…: إذا ثبت أن قائد السيارة الوانيت قادها وقت الحادث دون أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة من الإدارة العامة للمرور “وإذ جاء شرط الرجوع سالف الذكر عاماً ومطلقاً فإن للشركة المؤمن لديها استناداً إليه أن ترجع على الطاعن مالك السيارة المؤمن عليها والتي وقع منها الحادث بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو أحد تابعيه أو من غيرهم ولا على الحكم المطعون فيه إن أطرح دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن التعويض لأن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولم يقدم دليله لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً