التزامات المقاول وصاحب العمل:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للقواعد العامة عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما مطالبة الأخر مباشرة بتنفيذ التزامه وليس من سبيل أمام المقاول من الباطن – طبقاً لهذا الأصل – سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي، إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة فقضى في المادتين 682، 683 من القانون المدني على إعطائه دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي وذلك بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة، وبمقتضى هذه الدعوى يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي بما هو مستحق له في ذمته، فإذا أوفى رغم ذلك كل أو بعض حقه فلا يسرى هذا الوفاء في حق المقاول من الباطن الذي يكون له في هذه الحالة أن يستوفى حقه من رب العمل وفى حدود ما كان مستحقاً في ذمته للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن “يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها”- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً