اكتتاب عام
موجز القواعد:
1- وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 ق الشركات. مثال.
2- طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
– شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما هو شراء صوري حظره المشرع ونص صراحة على بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
3- الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. مؤداه. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن.
القواعد القانونية:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة 217 من قانون الشركات التجارية على أنه “يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى أخر…”والنص في المادة 218 من ذات القانون على أن “يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري “يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى أخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف إنعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه “استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي….. مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة….. للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصه كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى….. أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
2- النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها “يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة…. لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه “وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
3- النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن “كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب “يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً