الإرادة المنفردة :
النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه “1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما0 2 ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول”، كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، بما مفاد ذلك أن المشرع وإن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن يمتنع الرجوع إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه وتقدير عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو عجزه عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو الرد على ما يثيره الخصوم في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أستعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وأورد دفاعهما قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بالرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1999 أحوال من أن الطاعن هو الذي أوقع الطلاق بالمطعون ضدها الأولى ثم أقام هذه الدعوى لإثباته واستخلص من ذلك عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها كما خلص الحكم من المستندات المقدمة في الأوراق من أن الطاعن يتقاضي معاشا شهرياً مقداره 664 دينار بما لا يتحقق معه عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو عجزه عن أن يوفر مسكناً خاصاً به، ثم انتهى الحكم إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة في دعوي الطاعن بما تضحي دعواه فاقده لسندها وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم في حدود سلطته التقديرية قائما على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بسبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وفي تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب أو في تقدير عجز هذا الأخير عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته أو عن الوفاء بما يفرض عليه من نفقة للغير- مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ما دامت قد رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
التزام الموهوب له قِبل الواهب:
النص في المادة 541 من القانون المدني على أن ” يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل وفي المادة 542 من ذات القانون على أن ” نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك ” يدل على أن ما يلتزم به الموهوب له قبل الواهب هو إعادة الشيء الموهوب إلى الواهب من تاريخ الحكم الصادر له بذلك دون أية التزامات أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 5236 ديناراً مقابل انتفاعه بالسيارة ومبلغ 169 ديناراً شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تسليم السيارة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً